تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٩ - الفصل السابع في نفقة المطلّقات
٥٦٠٤. الرابع:
الرجعيّة ليس لها أن تخرج، و ليس لزوجها إخراجها من المسكن الّذي طلّقت فيه، و لو اتّفقا على الانتقال عنه، فالأقرب الجواز.
و لو أتت بالفاحشة و هي شتمة أهله أو ما يوجب الحدّ، نقلت عن المسكن إلى أقرب المواضع إليه، و لو شتمها أهله نقلهم عنها.
هذا إذا اتّحد المسكن، و لو كانت في منفرد لم تنقل عنه لعدم الفائدة، و لو كان المسكن ضيّقا انتقل الزوج و أهله، و استقرّت هي فيه مدّة العدّة.
٥٦٠٥. الخامس:
إذا خرجت من المنزل لإقامة الحدّ ردّت إليه بعد استيفائه، و لو أخرجت للشتم لم تعد إليه، و أسكنها في غيره، و لا يسقط حقّها من الإسكان بالفاحشة و الإيذاء.
٥٦٠٦. السادس:
إنّما يجب إسكانها في منزل الطلاق لو كان ملكا للزوج أو كانت له فيه إجارة أو إعارة لم يرجع صاحبها إلى انقضاء العدّة، و لو انقضت مدّة الإجارة قبل انقضاء العدّة، أو رجع المعير، نقلها إلى أقرب المواضع، و كذا لو خرب المنزل.
و لو كان قبل الطلاق في ملكها و طلّقها فيه، فإن أقامت فيه بإجارة منه أو إعارة جاز، و إن طلبت سكنى غيره لزمه، و كذا لو كانت الدار لأبويها و هي تسكن معهما فالحكم كالأجنبيّ.
٥٦٠٧. السابع:
يجب عليه إسكانها في منزل مثلها، و يختلف بالنّسبة إليها، فالرفيعة في منزل متّسع، و الوضيعة في منزل ضيق، و المعتبر بحالها حالة الطلاق، فلو كانت قبله في منزل أدون، كان لها المطالبة بالواجب و الارتحال عن