تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٣ - الفصل الثاني في كيفيّة اللّعان و أحكامه
و لو قذف زوجته ثمّ قذفها بآخر قبل اللعان، فعليه حدّ واحد، و يكفي لعان واحد، و يذكر في كلّ شهادة موجب الكثرة من الزمان [١] أو الفاعل و إن لم يعيّنهما بل أطلق قال: فيما رميتها به من الزناءين.
و لو لاعن ثمّ قذف ثانيا بزنا أضافه إلى ما قبل اللعان، حدّ.
و القول قوله لو قالت: قذفني قبل التزويج، و قال: بعده [٢] أو بعد البينونة، و قال: قبلها، و قولها [٣] لو قالت: قذفني و أنا أجنبيّة، فقال: بل أنت زوجتي، و أنكرت الزوجيّة.
٥٥٣٢. التاسع عشر:
لو قال لها: يا زانية، فقالت بل أنت زان عزّرا، و له إسقاطه باللّعان، و لا يسقط عن المرأة إلّا بالبيّنة.
و لو قال للزّوجة و الأجنبيّة: زنيتما، و أقام البيّنة حدّتا، و إن لاعن سقط حدّ زوجته خاصّة، و إن لم يفعلهما حدّ لكلّ واحدة حدّا كاملا.
و لو قذف جماعة بلفظ واحد، فإن جاءوا به مجتمعين، فعليه حدّ واحد، و إن جاءوا به متفرّقين، حدّ لكلّ واحد حدّا كاملا، سواء كانوا ذكورا، أو إناثا، أو بالتفريق، و سواء كنّ زوجات، أو أجانب، أو بالتفريق، فإن أقام بيّنة حدّ من أقام البيّنة عليه، و له إسقاط حدّ الزوجات باللعان، و يفتقر إلى تعدّده، و لا يتحد برضاهنّ بلعان واحد، و يبدأ بلعان من تخرجه القرعة مع التشاحّ.
٥٥٣٣. العشرون:
إذا قذف زوجته بزنا في طهر جامعها فيه، و أتت بولد، كان
[١]. في «ب»: من الزنا.
[٢]. في «أ»: و لو قال بعده.
[٣]. أي القول قولها.