تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٢ - الفصل الثاني في كيفيّة اللّعان و أحكامه
عزّر، و له إسقاطه باللّعان، و القول قوله مع اليمين لو ادّعت عدم إرادة قذفه حالة الكفر.
و إن كذبته فيهما، و ثبت ولادتها في الإسلام، حدّ، و له أن يلاعن، و إن لم يعلم حالها، فالقول قوله مع اليمين، و يعزّر و يلاعن لسقوطه إن شاء، و يحتمل تقديم قولها، فإن نكلت حلف و عزّر.
و لو قال لها: زنيت، ثم قال بعده: إنّما أردت في حال ما كنت نصرانيّة، و قالت: بل أردت الآن، و قدّم قولها مع اليمين.
و لو قال: زنيت و أنت أمة و عرفت الرّقيّة، عزّر و له اللعان، و إن عرفت الحريّة في الأصل حدّ، و إن جهل احتمل الأمرين.
و لو قال: أنت الآن أمة، فقالت: بل حرّة، و جهل الحال، احتمل الأمرين أيضا.
و لو قال: أكرهت على الزنا، لم يحدّ، و الأقوى تعزيره على السّب و كذا زنا بك نائمة أو زنا بك صبيّ لا يجامع مثله، و لو قال: يجامع مثله، حدّ.
٥٥٣١. الثامن عشر:
لو طلّقها بعد القذف فتزوّجت بآخر فقذفها، وجب لها عليهما حدّان، فإن لاعنا و امتنعت حدّت حدّين.
و لو قذف أجنبيّة فحدّ، ثمّ قذفها به عزّر، و إن قذفها بآخر حدّ ثانيا، و إن قذفها ثانيا قبل حدّه بذلك، حدّ حدّا واحدا، و إن كان بعده فحدّان.
و لو تزوّجها بعد قذفه ثمّ قذفها ثانيا، فإن أقام بيّنة سقط الحدّان و إلّا ثبتا و له إسقاط الثاني خاصّة باللعان.