القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٩٣ - تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب

بان هذه الاخبار لا يفيد الّا الظن و المسئلة اصولية و الظنّ فيها ليس بحجّة فان قلت الظن و ان لم يكن حجة فى الاصول و لكن يكفى فى المرجحية و انت قائل بذلك ايض قلت كفاية الظن فى المرجحية هو اذا كان الامر دائرا بين المحذورين و هو مم و اما اذا كان احدهما معلوم الصدور و الاخر مظنون الصدور باقسامه العشرة فالمعلوم مقدّم سواء كان مقررا او ناقلا و سواء كان معلومى التاريخ او مجهولى التاريخ او كان احدهما معلوم التاريخ و الاخر مجهولى التاريخ و الوجه فى ذلك هنا اوضح فى اخبار النبى (ص) و اما اذا كان احدهما من النبى (ص) و الاخر من الائمة باقسامه الثمانية ففى صورة كون احدهما معلوم الصّدور و الاخر مجهول الصدور باقسامه الاربعة يجب العمل بالمعلوم الصدور سواء كان من النبى (ص) او الائمة (ع) و سواء كان ناقلا او مقرّرا و الوجه ما مر و فى صورة كونهما معلومى الصدور او مظنونى الصدور فيجب تقديم خبر النبى (ص) مط ان احتمل التقية فى خبر الامام و الا فيجب التوقف و الرّجوع الى الاصل لما مرّ

تذنيب [اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب‌]

اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب فهل يجب العمل بالخبر الدال على الوجوب او العمل بالخبر الدال على الاستحباب او التخيير بينهما او القرعة او التوقف فيهما و الرّجوع الى الاصل الاولى و التوقف فيهما الحكم بالاستحباب ظاهرا احتمالات فذهب بعض الى الاول نظرا الى وجوب الاحتياط و مدّعيا بناء العقلاء عليه و بعضهم الى الثانى نظرا الى ان الوجوب مركب من مطلوبية الفعل و المنع من الترك و القدر الثابت هو الاول و الثانى غير ثابت و الاصل عدمه فثبت الاستحباب و بعضهم الى الثالث لانهما خبران تعارضا و لا مرجح فى البين كما هو المفروض و لا يجوز طرحهما و الرّجوع الى ثالث لحصول الظن منهما بنفيه و هذا الظن معتبر لحصوله من الدليل المعتبر فالعاقلة يحكم بالتخيير بينهما و اما الرابع فلم يقل به احد و كذا الخامس للظن بنفيه و ذهب الفاضل الاستاد (دام ظله) العالى الى الاخير مستدلا عليه بان المطلوبية ثابتة اجتهادا يقينا و الجزء الاخر و هو جواز الترك ظاهرا ثابت من باب الفقاهة لاجل بطلان الاحتمالات الثلث الاخر اما الاول و الاخر فيدل على بطلانهما الادلة الدالة على اصالة البرائة و ان لم يجر واحدا منها و هو عدم الحكم اذ مدرك اصالة البرائة ليس منحصرا فى الاستصحاب بل مداركها خمسة العقل و الاجماع و الكتاب و السنة و الاستصحاب و اما بيان دلالة العقل على رفع الوجوب و التخيير بينهما فلانه لا شك و لا ريب ان العقل كما يحكم بقبح الطلب من غير بيان كذا يحكم بقبح العقاب من غير بيان للعقاب و هذه الكلية مسلّمة و اما ان ما نحن فيه من هذا القبيل لو كان الحكم الوجوب و التخيير بين اخذه و الاستحباب فلان مع وجود قيام احتمال الاستحباب لم نعلم بالعقاب يقينا فلو كان حكمه الوجوب او التخيير لكان على الترك معاقبا من دون بيان للعقاب و معلوم ان مجرّد احتمال العقاب ليس بيانا للعقاب و قد عرفت ان العقاب من دون بيان قبيح فظهر انه ليس مكلفا بالوجوب لا عينا و لا تخييرا و القول بان القوة العاقلة مبيّنة للعقاب اذ هى حاكمة بوجوب الاتيان بالفعل مع هذا الاحتمال كلام لا وجه له اذ غاية ما يحكم به العقل هو حسن الاتيان به فى هذه الحالة ما وجوب الاتيان فلم نحكم به العقل و لذا ترى العقلاء يذمون سيّدا عاقب عبده مع هذه الحالة على ترك الفعل و اما دلالة الايات و الاخبار فظاهرة و لا احتياج الى ذكرها هنا و اما بطلان الاحتمال الثانى فلان الحكم بالاستحباب موقوف على رفع احتمال الوجوب و هو ليس الا باصالة البرائة و معلوم ان اصالة البرائة ليست كاشفة عن الواقع و نفس الامر فيحتمل ان يكون الحكم فى الواقع هو الوجوب فكيف نحكم بالاستحباب واقعا بل فضل الاستحباب ثابت من جهة رفع فضل الوجوب باصالة البرائة اذ لا يمكن اثباته من جهة الخبر الدال على الاستحباب اذ هو معارض بمثله و هذا معنى الاستحباب الظاهر و من هنا ظهر حال تعارض الخبر الدال على الحرمة و الخبر الدال على الكراهة و المختار المختار و اذا تعارض خبران احدهما دال على الوجوب و الاخر على الكراهة او احدهما دال على الحرمة و الاخر على الاستحباب فيحتمل فى كل من المسئلتين الاحتمالات الست السّابقة مع احتمال الحكم بالاستحباب ظاهرا فى الاولى و الكراهة ظاهرا فى الثانية و قد اختار الفاضل الاستاد هذا الحكم فى المقامين لبطلان الاحتمالات الستّ السابقة اما تعيين الوجوب و الحرمة و التخيير بينهما و بين غيرهما فلما مرّ من ان العقاب بدون البيان قبيح بالتفصيل الذى مر انفا اما القرعة فايض لما مرّ و اما الاصل الاولى فلان التكليف بمعنى الخروج عن تحت الاصل ثابت اما يقينا او ظنا قائما مقامه فلا يجوز الرجوع اليه و الشك انما هو فى المكلف به و اما الكراهة او الاستحباب ظاهرا فلأن الفرق بين هذين المقامين و السّابق ظ لان فى المقام الاول جنس الاستحباب و هو رجحان الفعل ثابت اجتهادا و المنع من الترك مدفوع باصالة البرائة فيثبت الاستحباب ظاهرا و اما فى هذين المقامين فلم يثبت الجنس القريب بل هو الثابت هو مطلق الطلب اما انه طلب فعل او ترك فغير معلوم فلا يثبت الكراهة فى الاول بمجرّد رفع الوجوب اذ يحتمل ان يكون الطلب متعلّقا بالفعل لا بالترك و كذا لا يثبت الاستحباب فى الثانى بمجرّد رفع فصل الحرمة و هو المنع من الفعل باصالة البرائة لاحتمال ان يكون الطلب متعلّقا بالترك لا بالفعل و الحاكم على كون الحكم هو الاستحباب‌

ظاهرا فى صورة تعارض الخبرين الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الكراهة و على كون الحكم هو الكراهة فى صورة تعارض الخبرين الدال احدهما على الحرمة و الاخر على الأستحباب هو القوة العاقلة اذ هى بعد ملاحظة كون الفعل محتمل الوجوب و هى المصلحة العظيمة و فى ترك المفسدة كك مع عدم احتمال المفسدة فى الفعل اذ احتمال الكراهة لا يستلزم احتمال المفسدة فى الفعل بل مستلزم لعدمه نحكم بحسن الاتيان بالفعل قطعا و هو معنى الاستحباب ظاهرا و كذا فى الحرمة و الاستحباب فان العقل بعد ملاحظة المفسدة فى الفعل و عدم المفسدة فى الترك يحكم بحسن الترك قطعا و هو معنى الكراهة ظاهرا و اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الكراهة و الاخر على الاستحباب فلا مفر الا التخيير اذ تعيين احدهما ترجيح بلا مرجح و الطرح غير جايز للخروج عن الاصل اما يقينا او ظنا قائما مقام اليقين و