القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٥٩ - قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا

التفصيل الرابع لان من جملتها اصالة حرمة العمل بالظنّ خرج منه المجتهد و مقلّده و بقى الباقى تحت الأصل و لا شك و لا شبهة ان هذا الدّليل لا يشمل غير المقصّر لأن هذا الشخص فى هذا الحال لا يمكن له تحصيل غير هذا الظن فكيف يكون مكلفا بتحصيل الغير و لا شك و لا شبهة انه لم يرتفع عنه التكليف بل يكون مكلفا بالعمل بهذا الظن و الاتيان بما علمه ابواه او غيره فيكون صحيحا و مسقطا للتكليف لامره به و الايات و الاخبار الدالة على حرمة العمل بالظن لا تشمل هذا الشخص فلا يكون مكلّفا بهذه الخطابات لاستلزامه التكليف بما لا يطاق و هو مخالف لما عليه الفرقة الناجية من ان الكلام فى الحكم الوضعى لا التكليفى و حرمة العمل بالظن لا دخل لها فى صحّة العبادة و فسادها فتامل و من جملتها الايات الدالة على لزوم السّؤال من اهل الذكر فى صورة عدم العلم و غيرها من الاخبار الدالة على وجوب الرّجوع الى العلماء مثل مقبولة عمر بن حنظلة و عدم شمولها له ايض ظاهر لانه لو كان ممكنا له الاجتهاد او التقليد و لم يحصل احدهما كان مقصّرا و المفروض انه غير مقصّر و لم يمكن له الاجتهاد و لا التقليد لاحد الوجوه الثلثة المتقدّمة و لكن هذه الادلة جارية فى حق المقصّر و عبادته فاسدة و ان طابق الواقع لانه منهى عن العمل بهذا الظن و عن هذه العبادة و النهى فيها يوجب الفساد كما حقق فى محلّه و الاصل ايض باق على حاله و لم يكن فى المقام مخرج عن تحته فى هذه الحالة اى فى حالة التقصير و عدم الاجتهاد و التقليد الا ما تمسّك به الخصم و تخيله مخرجا و هو وجوه الاوّل الاصل و الظاهر ان مرادهم من هذه الاصل هو اصالة البرائة عن التّكليف بالتقليد او الاجتهاد و هو غير جار هنا لان الاشتغال الذمة بالعبادة يقينى و شك فى الشّرطية و عدمها اى شرطية الاجتهاد و التقليد بصحة العبادة و قد بيّن فى محله انه اذا كان شك فى شرطية شئ و جزئيته للعبادة و لم يكن فى المقام اطلاق وجب الاتيان به و الحكم بفساد العبادة بدونه و هذا الاصل مسلّم عند اكثر اصحابنا بل ادّعى عليه الاجماع كما لا يخفى و لا يجرى هذا الكلام بالنّسبة الى غير المقصّر لعدم اشتغال ذمّته؟؟؟ عليه ابهامه فان كان مراده بيان حكم غير المقصر فقط دون التعميم فهو فى محلّه و لا معنى للتفصيل بين المطابقة و عدمها كما لا يخفى فظهر انه لو تمسّك المفصل بهذا و كان مراده الغير المقصر لا معنى للتفصيل و ان كان مراد المطلق الاصل فلا يجرى نعم يمكن ان يق انه لا شك و لا ريب فى وجود الاطلاقات القرانية و غيرها لكون اسامى العبادات موضوعة للاعم كما ذهب اليه جمع من الاصحاب فح نشك فى كونها مقيدة بهذا القيد و مشروطة فنقول الاصل عدم التقييد فمرادهم بالاصل هذا لاصالة البرائة حتّى يكون فى محل المنع‌ فان قلت‌ لا شك و لا ريب فى وجوب الاجتهاد او التقليد فالتقييد يقينى فكيف يدفع بالاصل‌ قلت‌ القدر المتيقن وجوب الاجتهاد او التقليد فح الامر داير بين كونه واجبا مستقلا تعبدا او كونه واجبا من جهة الشرطية فيجرى الاصل المذكور و قد اجيب عن هذا اما او لا فبان هذا يتم اذا كان الدليل لفظيا لا لبيّا و الكلام مطلق فلا اختصاص له بالاوّل دون الثانى و اما ثانيا فبانه لا شك و لا ريب ان الخطابات الواردة فى الشّريعة مختصّة بالمشافهين دون الغائبين و لا شك ايض انهم كانوا يفهمون هذه الخطابات كما هو مقتضى القواعد العدلية و معلوم بالضّرورة و البداهة فيكونون مجتهدين فعدم الاشتراط فى اللفظ وجود الشّرط فلا يمكن التمسّك فى رفعه بالاصل بخلاف باقى الشّرط فانها ليست من هذا القبيل فاذا شك فى الشّرطية و العدم فيدفع بالاصل لانه لا شك انه ليست هذه موجودة لهم من قبيل الاجتهاد فلا بد من الاشتراط فى اللفظ فاذا لم يجد فيدفع بالاصل المذكور و فيهما نظر لا يخفى على المتدبر المنصف و الثانى العسر و الحرج فانه لا شك و لا ريب فى صعوبة حصول العلم بالمجتهد و شرايطه و عدالته سيّما مع الاشكال فى معنى العدالة و الكاشف عنها و المثبت لها للاطفال فى اول البلوغ و للنسوان و لكثير من العوام و لا يخفى ان هذا الدليل لا يجرى بالنسبة الى المقصّر لانه مع هذه الحالة لا يكون مقصّرا و اما بالنّسبة الى غير المقصّر فهو فى مقامه فان كان مرادهم‌

اثبات حكم المقصّر فالدليل تام و لكن لا معنى للتفصيل بين المطابقة و عدمها كما قال به المفصل و الثالث الاصل فى الاوامر التوصلية بمعنى ان المقصود حصول الفعل فى الخارج و مبنىّ هذا الاصل هو بناء العرف و العادة فانه لا شك و لا ريب انه اذا قال السّيد لعبده اتينى بالسّيف فاتى به لقتله و حصل العلم للسّيد بما قصده كان اتيا بمطلوب السّيد و حصل المقصود و لذا لا يامر بارجاعه الى مكانه ثم باتيانه بقصد اطاعة السّيد و كذا لو اتى بالسّيف غير المامور و ذلك ظاهر لا ريب فيه فالمكلف اذا اتى بالصّلوة الواقعية كان المطلوب حاصلا فالتكليف ساقط بمقتضى الاصل المذكور فرجوعه يحتاج الى دليل و الجواب انّ هذا الاصل فى الاوامر العرفيّة مسلّم و اما فى الاوامر الشّرعية فقد انقلب هذا الاصل لأن الاصل فيها التعبّد المحض لا التوصّل و لا المركّب من التعبّد و التوصّل للايات الدالة على وجوب الاطاعة و ظاهر انّ الاطاعة لا تحصل بمجرّد الاتيان بالفعل و الذى ينفع المستدلّ هو الاول و الثالث و الذى يكون على طبقه اوامر الشّرع و هو الثانى فتدبّر مع ان هذا الدّليل منساق على مذهب المفصّل لا غيره فظهر مما ذكرنا بطلان قول المفصّل ايض و امّا المقام الثّانى‌ فالحقّ فيه التفصيل المتقدّم لان من لا يكون قادرا على الاجتهاد او التقليد لاحد الوجوه المتقدمة لا يجوز تكليفه باحدهما لانه تكليف بما لا يطاق و هو فى طريقتنا الحقة باطل و الادلة على وجوب الاجتهاد او التقليد لا تشمل غير المقصّر من الايات الناهية عن العمل بالظن خرج منه ظن المجتهد المطلق و مقلّده و الايات الدالة على السؤال عند عدم العلم و غيرها و ذلك ظاهر لا يتامل فيه ذو مسكة و لان من كان قادرا على الاخذ من المجتهد او الاجتهاد و قصر كان عاصيا للادلة الدالة على وجوب الاجتهاد او التقليد و لا شك فى كون القادر مخاطبا بهذه الخطابات و الا لم يبق لها مخاطب و هل من قطع بحصول الامتثال لاجل اتيانه بالمحتملات كمن تيقن بمطلوبيّة السورة و اشتبهه عليه الوجه يكون اثما فى ترك الاجتهاد و التقليد ام لا الحق الثانى لانه داخل فى المجتهد كما مرّ و لان وجوب الاجتهاد او التقليد