القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٤٠ - الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب

الى اصالة البرائة اذ بدون الاتيان بهما لا يحصل لنا القطع بارتفاع التكليف الثابت علينا و لا ريب ان القوة العاقلة حاكمة بلزوم الاتيان بهما و تدل عليه الاخبار الدالة على اعتبار الاستصحاب و ثانيا سلّمنا عدم الدّليل بان المتكلّف به هو الأمر النفس الامرى و لكن لا دليل على عدمه ايض فيحتمل ان يكون هو المكلّف به و يحتمل ان يكون هو احدهما الكلّى فالتكليف ثابت و المكلف به مشتبه فلا يكون موردا للرجوع الى اصالة البرائة لان اشتغال الذمّة اليقينى يقتضى البرائة اليقينية باتفاق الكلّ فلا يصح التمسّك بالادلّة الدالّة على اصالة البرائة فان موردها هو صورة الشك فى التكليف و ثالثا ان اراد باحدهما هو احدهما الكلّى ففيه انّه مستلزم المتخالفة القطعيّة من حيث الحكم و من حيث العمل اما الاوّل فلان القطع لنا حاصل بان المكلف به هو احدهما المعين فالحكم بانه هو احدهما الكلى كلام لا وجه له لانه مستلزم للمخالفة القطعيّة و اما الثانى فلان مقتضى هذا هو الحكم بالتخيير الاستمرارى و معناه انه مخيّر بين الاتيان باى منهما شاء و لا شك فى انه مستلزم للمخالفة القطعيّة كما لو اختار جمعة الاتيان بصلوة الظهر و جمعة اخرى الاتيان بصلوة الجمعة فما ذكرت من ان احدهما يقينى و ان الاتيان به لازم قطعا و غيره مشكوك فيه كلام لا وجه له لان لزوم الاتيان باحدهما ليس للقطع بانه هو المكلف به بل لاحتمال كونه هو المكلف به فلا يحصل القطع بالامتثال فالقطع بلزوم الاتيان باحدهما غير مجد بل المجدى هو القطع بانه هو المكلف به و ان اراد باحدهما هو احدهما المجمل ففيه او لا انه لا معنى للحكم بالتخيير الاستمرارى ح كما هو الظ من كلماتهم و هو الظ من لفظ التخيير ايضا و ثانيا سلّمنا ان مرادكم هو التخيير البدوى و لكنه فاسد ايضا لان الحكم بالتخيير البدوى موقوف على التخيير و عدم امكان الاحتياط و الا فالاحتياط لازم لان التخيير البدوى انما هو فى مقام يكون المكلف به امرا معيّنا معلوما مشتبها بين امرين او ازيد و لا ريب ان الحاكم بلزوم هذا التخيير هو العقل القاطع و لا ريب ان حكمه بهذا موقوف على عدم امكان الاتيان بما هو مطلوب واقعى و مكلف به اولا و الا فعدم حكمه بهذا التخيير معلوم بل حكمه بلزوم الاحتياط ح قطعى فان تمسكت باستلزامه العسر و الحرج و هو منفى فى الشريعة ففيه ان هذا مم كما هو ظاهر و التمسّك بالايات و الاخبار فى رفع لزوم الاتيان بهما غير صحيح لان مقتضاها رفع التكليف مط فكما ان مقتضاها رفع التكليف بالنسبة الى كلّ واحد بخصوصه فكذا مقتضاها رفع التكليف بالنسبة الى احدهما ايض فالعمل بمدلولها هنا مستلزم لطرح الامر القطعى و هو العلم بالتكليف لان مقتضاها رفع التكليف مط بالنسبة الى الجميع لا معلقا بصورة الاتيان بغيره فان قلت ان ما ذكرته من ان العمل بمقتضى هذه الاخبار غير ممكن لان مقتضاها رفع التكليف بالنّسبة الى كل واحد منهما و بالنسبة الى احدهما الكلّى ايض و هو خلاف الاجماع فمسلم و لكن لا يضر بمطلب الخصم و مدعاه لانه يقول ح ان غاية ما ثبت من الاجماع انه لا يمكن العمل بهذه الاخبار فلا بد من ارتكاب خلاف ظاهر و ذلك كما يمكن بارتكاب التخصيص و باخراج هذين الشيئين عن مورد الاخبار مط فكذا يمكن بارتكاب التقييد فى احوال هذين الشيئين فيكون المعنى ان هذا الشئ مطلق الا فى الحالة الفلانية و لا ريب ان ارتكاب التقييد بالنسبة الى احوال هذا الشئ اولى من اخراجه عن تحت العام مط قلت هذه العمومات مخصصة بالمجمل لانها كما تدل على ان كل واحد من هذين الشيئين مطلق فكذا تدل على ان احدهما الكلى ايضا مطلق فلا بدّ من ارتكاب التخصيص و اخراج احد هذه الثلثة فما ذكرته ايض تخصيص لا تقييد و فى هذا الجواب نظر واضح فالاولى ان يق ان هذا التخصيص اولى من هذا التقييد لان الغالب انه اذا ثبت اخراج الفرد عن العموم فى الجملة خرج مط فتدبر سلمنا شمول الاخبار و الايات لهذا المورد و صحة التمسّك بها لو لم يكن لها معارض و لكنها معارضة بالاخبار المتقدمة الدالة على لزوم الاحتياط و الترجيح معها اما اوّلا فلان مع لاحظها لا يصدق ادلة اصالة البرائة لان الاخبار المذكورة دلت على وجوب الاتيان بهما فلا يكون مما حجب اللّه علمه تع و لا يكون مط بل هو مقيّد فت و ثانيا سلمنا عدم كون الاخبار المذكورة مواردة على ادلّة اصالة البرائة و لكن العمل بها ايض متعين لكونها معتضدة بعمل الاصحاب‌

فان المشهور ههنا على لزوم الاحتياط لان بعض من قال بالرجوع الى اصالة البرائة فى الاقل و الاكثر الّذى يكون للاكثر مدخلية فى حصول الامتثال بالأقل قال بوجوب الاحتياط هنا و من هنا يمكن ان يق بعد ما اثبتنا لزوم الاحتياط فى ذلك القسم فنثبت لزوم الاحتياط فى هذا القسم اما بالاجماع المركب ظاهرا او بالطريق الاولى سلمنا عدم اعتضادها بالشهرة و لكن يكفى فى ترجيحها موافقتها لمقتضى العقل و بناء العقلاء فان تمسكت بالخبر العلاجى الدال على التخيير عند تعارض الخبرين ففيه ان الظ من هذه الاخبار هو التخيير فى صورة كون احدهما امرا و الاخر ناهيا كما ورد بعضها بهذا المضمون سلّمنا و لكنها معارضة بمثلها سلمنا و لكن الظ من التخيير فيها هو البدوى و ظاهر من قال بالتخيير هنا هو الاستمرارى سلّمنا و لكنها مخالفة للمشهور فان الاكثر على الاحتياط فى هذا المورد و لا يتفاوت فيما ذكرنا من وجوب الاحتياط فى جميع الاقسام المتقدمة اذ المدرك فى الجميع واحد و هو اشتغال الذمّة بامر مجمل داير بين الامرين و لا يحصل القطع بالامتثال الا باتيانهما و لو فى القسم الذى يحتمل دوران الامر بين الأقل و الاكثر و بين المتباينين اذ لا يحصل القطع بالامتثال الا باتيانهما و هو امر واضح معلوم ثم انه قد اورد على الحاكم بلزوم الاحتياط ان حكمك بهذا انما هو للعلم الاجمالى بالتكليف فى البين فلا يتم فى صورة امتناع الاتيان باحدهما فى بدو الامر لعدم العلم بالتكليف فى البين ح فيجب الرّجوع الى اصالة البرائة و اما فى صورة الامتناع بعد ثبوت التكليف فالحكم بلزوم الاتيان به انما هو للاستصحاب فلو لم نقل بلزوم الاحتياط لظنا بلزوم الاتيان به هنا لاجل الاستصحاب و قد مرّ نظير هذا الكلام فى المطلقات المشككة فى رد من قال بلزوم الحمل على الافراد الشايعة لكونها قدرا متيقنا فانا قد اوردنا بان مقتضى الاصل مختلف فقد يكون مقتضاه الحكم البرائة كما لو لم يكن المقيّد موجودا فى بدو التكليف فان الشك ح انما هو فى التكليف لاحتمال ان يكون المطلوب هو المقيّد بقيد ارتفع و لاحتمال ان يكون المطلوب هو المطلق فيكون مكلفا و المرجع ح انما هو اصالة البرائة و قد يكون مقتضاه الحكم بالاشتغال و بلزوم المقيد اذا كان الفرد الشايع و غيره موجودين حين التكليف و قد يكون مقتضاه الحكم بلزوم الاتيان بالفرد النادر كما لو ارتفع الفرد الشايع بعد مضى زمان مكان الامتثال فان شئت التفصيل فارجع الى ذلك المبحث فتنبه هذا و لكن يمكن ان يق ان الظ انه لا قائل بالفصل فان كل من قال بوجوب الاحتياط