القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣١٧ - القاعدة الثانية فى اصالة البرائة

جملتها و لا فى خصوص الواقعة و الثانى ان يكون الشّك فى وجوب هذا الشئ بخصوصه مع العلم الأجمالى فى البين بالتكليف لكثرة الوقايع او لغير ذلك مثل الدّعاء عند رؤية الهلال و الاستهلال و غسل الجمعة و غير ذلك فان كل واحد من هذه الوقايع بخصوصها محتملة الوجوب مع القطع بكون بعضها واجبا و الثالث ان يكون التكليف فى الواقعة المخصوصة يقينا كما فى الصلوة فان التكليف بها يقينى و انما الشك فى انها هى المركبة من الأجزاء السّتة او الخمسة مثلا و بعبارة اخرى انما الشك فى وجوب شئ اخر فيها زايدا على الاجزاء المعلومة و هذا القسم ايض ينقسم الى قسمين لانه اما ان يكون الامر فيه دايرا بين امرين متباينين كما فى صلوة الظهر و الجمعة فان التكليف فى خصوص الواقعة الخاصة اعنى الصّلوة فى يوم الجمعة معلوم و انما الشكّ فى ان المكلف به هل هو هذا الفرد منه بخصوصه او هذا الفرد و هما امران متباينان او يكون الامر فيه دايرا بين الاقل و الاكثر و هو ايض على قسمين لانه اما ان يكون الامتثال بالاقل موقوفا على الاتيان بالزايد على فرض وجوبه او لا يكون و الثانى ايض ينقسم على قسمين لانه اما يكون من قبيل الشبهة المصداقى كالشك فى وجوب الصوم فى اليوم المشكوك فى كونه من رمضان فان هذه الشبهة انما هو من جهة الشبهة فى المصداق و الشك فيه فان المراد معلوم اذ لا شك فى كون صم رمضان مبينا لا مجملا و المراد منه هو مطلوبية صوم رمضان و الشك انما هو فى المصدق الصدق رمضان تارة بمعنى ثلثين يوما و تارة اخرى بمضى تسع و عشرين و من هذا القبيل الشك فى وجوب القدر الزايد على القدر المتيقن من الدين و الشك فى وجوب قضاء الصلوة زايدا على القدر المتيقن او يكون من قبيل الشبهة المرادى و هو ايض ينقسم الى قسمين لانه اما يكون بخطاب واحد و الشك ح اما يكون بواسطة الاشتراك بان يكون اللفظ مشتركا بين الزايد و الناقص او يكون بواسطة تعارض الدليلين او يكون بخطاب متعدد مثل ان يعلم وجوب الاقل بواحد من الادلة ثم ورد دليل اخر اعتباره غير معلوم يدل على وجوب الزايد و لا يخفى ان المتباينين ايض يجرى فيها هذا التقسيم اذ هو ايض اما يكون من الشبهة المصداقى كالصلوة الى الجهات الاربع عند الاشتباه او يكون من الشبهة المرادى كالمثال المتقدم و لا يتصور فيه تعدد الخطاب و كون الشك لاجله بل الشك فيه انما بواسطة الاشتراك اللّفظى او لتعارض الدليلين الثانية فى تحرير محل النزاع و الكلام فيه يقع من جهات خمس الاوّلى من حيث التعميم و التخصيص فى الأحتمالات فهل القائلون بحجية الاصل يقولون بها و لو كان فى مقابله الظن ما لم يدل الدليل على اعتباره و بعبارة اخرى يقول باعتبار الاصل ما لم يجئ الدليل المعتبر و كذا اللاحتياط يقول بوجوب الاحتياط ما لم يجئ الدليل المعتبر على عدم التكليف و ان كان احتمال التكليف موهوما اولا يقول بهذا التعميم بل يقول القائل بالاصل بكونه مرجعا عند الشك لا غير فلو حصل الظن بالتكليف و لو لم يكن من الظنون المعتبرة لا يجوز الرّجوع الى الاصل و كذا القائل بالاحتياط يقول بوجوبه اذا لم يكن الظن على عدم الوجوب او على عدم التحريم بل يقول بوجوبه اذا كان التكليف محلا للشك الظ من كلماتهم هو الاحتمال الاوّل حيث نريهم يرجعون الى الاصل او الى قاعدة الاحتياط فى صورة عدم وجود الدليل المعتبر على خلاف الأصل او على عدم التكليف و ان كان التّكليف مظنونا على الأوّل و عدمه مظنونا على الثانى فان قلت جعل الاعمّ محلّا للنزاع فاسد لانّه لا شك فى انه لو نبينا الأمر على الرجوع الى الاصل و لو كان الظنّ على الخلاف يلزم المخالفة القطعية و ترك التكاليف جميعا و كذا بناء العمل على الأحتياط و اتيان كل ما يحتمل وجوبه و لو موهوما فى الغاية موجب للعسر و الحرج العظيمين المنفيين بل ينجر الى التكليف بما لا يطاق فلا بد من جعل محلّ النّزاع هو الأخصّ قلت هذا كلام فاسد لان جعل محلّ النزاع هو الاخص مخالف لظاهر كلماتهم بل يمكن القطع بذلك و ان محل النزاع هو الاعم و ما ذكرته من الأيراد فى غاية الفساد لانه لا يلزم من العمل بالاصل او الاحتياط فى مقابل الشك و الظن الغير المعتبر محذور لان اكثر الظنون معتبرة فتدبر ثم ان ههنا ايراد دور اورده الفاضل الاستاد (دام ظله) العالى بناء على كون الادلّة الدّالة على الاصل او الأحتياط تعليقية

بيانه ان عدم اعتبار اصالة البرائة انما هو بواسطة اعتبار الظن اذ لو لم يكن الظن معتبرا لكان المرجع هو الاصل و اعتبار الظن موقوف على عدم اعتبار اصالة البرائة او الاحتياط اذ قد عرفت ان الدّليل الدال على الظن مركب من مقدمات و من جملتها نفى احتمالات منها احتمال الرّجوع الى الاصل او الاحتياط فيلزم الدّور ثم اجاب (دام ظله) ان احدهما لا يتوقف على الاخر بل هما من جملة المقارنات الغير المنفك احدهما عن الاخر لكونهما معلولين لعلة واحدة و هو المخالفة القطعية فانها محرّمة فيلزم لاجلها اعتبار الظن و عدم اعتبار الأصل و يمكن تقرير الجواب بنحو اخر بان يق عدم اعتبار الاصل موقوف على عدم اعتبار الظنّ و اعتبار الظن لا يتوقف على عدم اعتبار الاصل بل على الدليل الدال على اعتبار الظن و هو حصول المخالفة القطعيّة و ان كان ملازما لعدم اعتبار الاصل و لا يخفى عليك ورود نظير هذا الأيراد على الاستصحاب ايض و بيانه ظاهر و لعلنا نشير اليه انش فى مقامه و الثانية من حيث التعميم و التخصيص فى محتمل الوجوب و الحرمة فهل النزاع فى محتمل الوجوب مط سواء كان مما لا نص فيه او مما تعارض فيه النصان او غير ذلك و المراد بما لا نص فيه هو ما لم يكن احتمال وجوبه ناشيا عن امارة و لو كان مثل قول الفقيه اذا احتمل استناده الى النص لا الى الاصول العقلية فانه لو كان احتمال وجوب شئ ناشيا عن قول فقيه يحتمل استناده الى نص و لو كان غير معتبر لم يكن ممّا لا نص فيه و كذا فى محتمل التحريم و كذا فى محتملهما مع غيرهما او يختصّ النزاع ببعض الصور دون بعض الحق ان النزاع فى جانب محتمل التحريم عام و لا يختصّ ببعض الصّور دون بعض فالقائل بالرجوع الى اصالة البرائة يقول به فى جميع الصّور سواء كان ممّا تعارض فيه النصان او من غيره و قد نسب الى بعض انه قال بخروج ما تعارض فيه النصان سواء كان من الشبهة الوجوبى او التحريمى عن محل النزاع و حمل الاخبار الدّالة على التوقف عليها و قال بوجوب الأحتياط فى العمل و هو فاسد لانهم قالوا فى تعارض الادلة اذا تعارض الخبران و كان احدهما موافقا للاصل و الاخر مخالفا لهم فالاخذ بما يوافق الاصل او طرحهما و الرجوع الى الاصل متعين و لا ريب ان هذا الكلام ظاهر فى انهم بنوا الاصل فى هذا المقام و الا لا معنى لهذا التفريع‌