القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٠٣ - المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما

يكون تعليلية او تقييديّة و من هنا ظهر ان النسبة بين الصّفات اللّازمة بالمعنى الاول و الوجوه و الاعتبار بالمعنى الثانى و هو التباين الجزئى ايض و كذا العكس ثم انك قد عرفت ان حملهما على الاول مع انه خلاف ظاهر اللفظ مناف لظاهر كلماتهم ايض كما عرفت مع انه لا يترتب على الوجوه و الاعتبار و الصفات اللازمة بهذا المعنى ثمرة اذ انتفاء كل منهما موجب لارتفاع الحكم عن الموضوع كما هو ظاهر فالحمل على مجرد المعنى الاول باطل لانهم يترتبون على هذا الاختلاف ثمرات كثيرة و ربّما يق ان صريح كلماتهم هو المعنى الاول حيث اجابوا عن النقض بان المهية المقيدة بالزمان السابق غير المهية المقيدة بالزمان اللاحق و هما مهيتان مختلفتان و هكذا الجواب فى الصدق و الكذب النافع و الضار و قال الفاضل الاستاد ادام اللّه ايام افاداته الظاهر من كلماتهم و ثمراتهم كما سيجئ انش عن قريب هو المعنى الرابع و ما المعنى الثانى و ان ترتب بينهما ثمرة فى الجملة و لكنه لا يناسب مع بعض الثمرات التى رتبوها على هذا الاختلاف كما سيظهر انش و كذا المعنى الثالث و الاولى ضم المعنى الاول مع المعنى الرابع لان الظاهر من بعض اجوبتهم هو التفرقة بينهما بالتقييدية و التعليلية و هو صريح كلام من تصدى لبيان الفرق و الظاهر من ثمراتهم هو المعنى الرابع و قد عرفت انه لا منافات بين المعنى الاول و الرابع فيجب القول بجمعهما جمعا بين ظواهر كلماتهم فهذا يصير احتمالا خارجا عن الاحتمالات الاربعة فمراد من قال بالتفرقة بالتعليلية و التقييدية هو بيان وجه الفرق بحيث يحصل التميز بينهما لا ذكر جميع المشخصات فتدبر ثم اعلم انه قال الفاضل الاستاد بعد ترجيحه الاحتمال الخامس انى رايت فى شرح الزبدة للفاضل المحقق ملا محمد صالح المازندرانى انه فسر الصفات اللازمة ناقلا عن النقود بالمعنى الثانى من الاحتمالات اعنى الصفات المغيرة للمهية فانه حكى انه قال بعض القائلين بالحسن و القبح العقليين بان المقتضى لهما هو نفس الموصوف اعنى الذات المتصفة و بعض اخر بان المقتضى لهما هو الصفة اللازمة للموصوف يعنى يكون المركب موصوفا باعتبار احد جزئيه فالفرق بينهما ان الاول يقول ان المقتضى هو المجموع المركب من الجنس و الفصل و الثانى يقول ان المقتضى هو الفصل و هو الوصف اللازم للجنس و الموصوف هو المركب و قال بعض اخر بانهما ثابت للاشياء بالوجوه و الاعتبارات الاضافية الغير المقومة فالصدق مثلا على القول الاول ذاته مقتض للحسن و هو الموصوف ايض و على الثانى المقتض لحسنه هو مطابقته للواقع مثلا التى هو فصل مقوم للقول و على الثالث يكون المقتضى للحسن هو نفعه و للقبح هو ضرره فمع قطر النظر عنهما لا يكون متصّفا بشئ منهما فعلى الاولين يقع التعارض بين ترك الحسن و ارتكاب القبح اذا كان الصدق ضارا فلا بدّ من الاخذ بالراجح فان لم يوجد وجه رجحان فالتخيير و المراد بالوجوه و الاعتبار فى مقابلة هذا المعنى هو ان لا يكون مغيرا للمهية لا كل وجه و اعتبار بل الوجوه و الاعتبارات القابلة لتغير الحسن و القبح عند العقلاء مع انضمام ما يوجب تخلف الحكم الظاهرى اعنى العلم و الجهل و هذا المعنى غير الوجوه و الاعتبار بالمعنى الرابع بالتفسير المتقدم نعم يمكن ان يق الوجوه و الاعتبار بالتفسير المتقدم فى الاحتمال الرابع فاسد بل الحرى بالتفسير هو هذا فتدبّر ثم اعلم ان العلماء رتبوا على هذه المسئلة ثمرات من جملتها التخطئة و التصويب فلنشر اجمالا الى معنى التخطئة و التصويب فنقول ان علماء الاسلم اختلفوا على قولين فذهب طايفة منهم و هم الامامية و الفرقة الناجية الى التخطئة و هو المنسوب الى المعتزلة القائلين بان حسن الاشياء و قبحها انما هو من لوازم الذات و الصفات اللازمة و ذهب طايفة من العامة الى التصويب و المراد بالتخطئة هو ان حكم اللّه فى كل واقعة واحد و معلوم انه لا يمكن ح ان يق ان كلّ مجتهد مصيب بمعنى انه حصل الحكم الواقعى اذ مع اختلاف الاراء و اتحاد الحكم بديهى عدم امكان هذا فكل مجتهد يحتمل فيه الخطاء و عدم وصوله الى الحكم الواقعى و بهذا الاعتبار يسمّى هذه الطايفة مخطئة و المراد بالتصويب ان حكم اللّه فى كل واقعة متعدد مختلف بالنسبة الى اراء المجتهدين و تابع لمؤدى اجتهادهم فحكم اللّه الواقعى فى حق كل مجتهد هو مظنونه فهو مصيب لا خطاء فيه ابدا ثم لا يخفى ان الطايفة الاولى يقولون ايض بانه يجب على كل مجتهد العمل بمؤدّى اجتهاده و هو معذور فى خطائه فلله تع فى كل واقعة حكمان واقعى و ظاهرى و

تسمية هذه الطايفة مخطئة انما هو بالاعتبار الاول لا باعتبار الثانى اذا لكل متفقون على كونهم مصيبين بالنسبة الى الثانى و قد يق ان القول بان لله فى كل واقعة حكمان كلام لا وجه له اذ حكم اللّه بالنسبة الى كل واقعة واحد و وجوب العمل بمقتضى ظنه ليس حكما اخر ثابتا للواقعة بخصوصها بل الحكم الاولى الواقعى هو وجوب العمل بمعتقده فالعمل بالظن بوجوب غسل الجمعة واجب لكونه فردا من افراد هذا الكلى لا ان حكم الله الظاهرى فى خصوص غسل الجمعة هو الوجوب و فيه ان هذا الكلام مناقشة لفظية اذ ليس مراد من قال بان لله فى كل واقعة حكمين الا هذا فتدبّر ثم ان هيهنا ايراد و هو انه لا شك و لا ريب انه يجب على كل مجتهد العمل بمقتضى اجتهاده على كلا القولين و ايض لا شك و لا ريب فى ان ما انزل الله تع الى رسوله واحد و لا تعدد فيه فح اما ان تعتبر التصويب و التخطئة بالنسبة الى وجوب العمل بالمعتقد او بالنسبة الى ما انزل فان لاحظتهما بالاعتبار الاول فلا شك فى ان الكل مصيب و لا معنى للقول بالتخطئة اصلا و ان لاحظتهما بالاعتبار الثانى فلا شك فى ان لكل مخطئة و لا يمكن لاحد ادعاء التصويب اذ المفروض ان المنزل واحد و ان الاراء مختلفة و ان قلت نظر من قال بالتصويب الى الاول و نظر من قال بالتخطئة الى الثانى فلا يلزم ما ذكرت قلت هذا كلام فاسد لان النزاع على هذا يرجع لفظا و هو بعيد جدّا بل يمكن القطع بعدمه هذا و لكن يمكن الجواب عن الايراد بان الملحوظ فى التخطئة و التصويب هو حكم الواقعة بالنسبة الى المكلف مع قطع النظر عن شئ اخر و لا ريب ان المصوّبة لا يقولون باتحاده بل يقولون بتعدّده فتدبّر فلنرجع الى ما نحن فيه فى بيانه و هو بيان ترتب الثمرة فنقول قد عرفت ان التخطئة و التصويب يترتبان على اتحاد الحكم و تعدّده و اتحاد الحكم و تعدده يترتبان على القول بكون المقتضى لهما هو الذات و الصفات اللازمة او الوجوه و الاعتبار فمن قال باحد الاولين يلزمه القول باتحاد الحكم لعدم تغير ذاتى الشئ و كذا القائل بالاعم من الاولين و الثالث ان لم يقل بمدخلية العلم و الجهل فيه فان لازم هذا القول هو القول باتحاد الحكم و الوجه فيما اذا كان الحسن و القبح ذاتيين واضح و اما فيما كانا بالوجوه و الاعتبار فلان الوجه المقتضى لهما لا يتغير بالعلم و الجهل كما هو المفروض و ان تغير بواسطة تغير الحالات و الازمان كاكل الميتة مثلا فانها فى حالة الاختيار قبيح و فى حالة الاضطرار حسن فكل من هذين الحكمين حكم واقعى بالنسبة الى كل احد و لا يتغير بالنسبة الى الاشخاص بواسطة العلم و الجهل و من هنا ظهر حال القائل بالوجوه و الاعتبار مع عدم مدخلية العلم و الجهل فانه يلزمه اتحاد الحكم ايض فيلزم هؤلاء القائلين القول بالتخطئة و الظاهر ان الاماميّة لم يكن جارحة من هذه الاقوال لاتفاقهم على التخطئة و هى مترتبة على اتحاد الحكم و اتحاد الحكم موقوف على اختيار احد هذه الاقوال و قد يق ان القائل بالوجوه و الاعتبار من دون مدخلية العلم و الجهل ايض لم يكن من الامامية و ما ترى فى كلام بعضهم من ان الحق انهما بالوجوه و الاعتبارات فالمراد هو الاعم عنهما من الذاتى و الوصف اللازم و على التقادير المذكورة يمكن القطع بخطاء المجتهد اذا كان الدليل على خلافه قطعيا و من قال بانهما بالوجوه و الاعتبارات و جعل للعلم او الجهل مدخلية فى تحققهما