القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٠١ - المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة

العقل الصفات الكامنة فيها بعد فرض ثبوت صدور حكم كل شئ و كونه مخزونا عند الاهل لانه موقوف على مقدّمات ثلثة الاول التبعية و الثانى صدور حكم كل شئ و الثالث ان هذا الشئ المخصوص متّصف بالحسن او القبح او غير ذلك و المفروض ثبوت الكل فيحصل العلم بالحكم الشرعى و ان لم نقل بثبوت المقام الثانى و الثالث فهذا المقام اثباته مثمر للاخباريّين و من قال بمقالتهم فى رد الاشاعرة فان قلت لا شك و لا ريب ان المصلحة قد يكون فى نفس تعلق الاخر و بعبارة اخرى قد يكون الحسن فى نفس الامر لا فى المامور به كما فى التكاليف الامتحانية فان الحسن فيها انما هو فى نفس الامر لا فى المامور به بل قد يكون المامور فيها قبيحا كما فى الامر بقتل النفس المحترمة و قد تكون المصلحة فى المامور به لا فى نفس الامر و وجود القسم الاول فى الاوامر الشرعية ايض يقينى بل نقول يحتمل ان يكون جميع الاوامر الشرعيّة من هذا القتيل و الاحتمال يكفى فى رد الاستدلال و لا يلزم اللغوية اذ فى الامتحان ايض مصلحة فما الدليل على التبعية قلت او لا ان فى نفس الامتحان ايض مصلحة و الامر و النهى تابعان لها و ثانيا ان فى ايثار المخصوص للامر الامتحانى او النهى الامتحانى على غيره لا بد لان يكون لأجل مصلحة مقتضية له و الا لزم الترجيح بلا مرجح و هو مح او قبيح بحكم القوة العاقلة و لا يصدر من الحكيم على الاطلاق و ثالثا ان ما ذكرته من جريان ذلك الاحتمال فى جميع الاوامر و النواهى كلام فاسد لان هذا الاسماء غير متطرق فى الاوامر و النواهى التى بلغ زمان الفعل و الترك غير متطرق اذا بقاء الامر ح لغو و الا لم يكن الامر توطينا اذ معنى كون الامر توطينا ان ما تعلق به الامر لم يكن مطلوبا مع كونه مطلوبا فى نظر المكلف و انما المطلوب هو الاقدام ببعض المقدّمات فلو لم يعلمه فى زمان ايقاع الفعل لحكم العقلاء بكون الفعل مطلوبا حتميّا و عدم كون الامر توطينا و بالجملة اللازم فى الامر التوطينى الاعلام بكونه توطينا فى زمان وقوع الفعل و ذلك امر واضح فان قلت غاية ما ثبت مما ذكرت من ان احكام الله اما يكون معلّلة بالاغراض او لا اه هو ان جعله تع الاحكام لا بد ان يكون لاجل داع و غرض و لكن لا يلزم من ذلك مقصودك من كون الافعال مختلف الصفات و تبعية الاحكام لتلك الصفات بل يمكن ان يكون جميع الافعال متساوى الصفات اذ يمكن ان يكون الفايدة فى جعلها هى العبادة و العبودية و الاطاعة و يكون السبب فى اختلافها ح ان الامر بجميعها موجب للتكليف بما لا يطاق و العسر و الحرج الشديدين عليهم و كذا جعل الجميع منهيّا عنه مستلزم لذلك و كذا الملفّق منهما فلذا جعل بعض الاشياء مباحا ترخيصا لهم و تسهيلا لامرهم بقى الكلام فى تعيين بعض الاشياء للامر و بعضها للنهى و بعضها للاباحة و الوجه فيه ايض لم يكن منحصرا فى مقصودك اذ يحتمل ان يكون ذلك لاجل ان ما امر به اقوى فى حصول جهة العبودية فيه مثل ان كان مايلا الى تركه فانه لا شك ان ظهور العبودية فيه اقوى من الشئ الذى يكون مايلا الى فعله و كذا فيما نهى عنه فانه يحتمل ان يكون بعينه لاجل كونه مايلا الى فعله و معلوم ان مدّعاك غير هذا اذ مدّعاك اثبات ان فى الشئ مصلحة او مفسدة يجب على الله جعل التكاليف لاجل بيان تلك المصلحة و المفسدة من باب اللطف فمع قطع النظر عن جهة التعبّدية مقتضى كلامك لزوم الامر و النهى فظهر ان جعل مطلق الاحكام لاجل فايدة لا يكون مثبتا لمدّعاك اذ هو اعم من مقصودك و كذا لابدّية كون تعيين الخصوصيات ايض لاجل مقتض لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح لا يكون مثبتا لذاك اذ هو اعم ايض كما عرفت هذا مع انّا نثبت انّ ذلك انما هو لاجل ما ذكرنا لا لاجل ما ذكرت من انّ جعل التكاليف انما هو لبيان الصفات الكامنة و ان الاحكام تابعة لها و الدليل على ذلك الاية الشريفة وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ‌ وجه الدلالة ان الاية الشريفة دلت على ان خلق الخلق انما هو للعبادة و اصرح من هذه الاية دلالة قوله تع وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ‌ اى القصد فانها دلت على ان فايدة الامر منحصرة فى العبادة فلو كان الامر كما ذكرت لما كان الفايدة منحصرة فى ذلك‌

و قد دلّت الاية على الانحصار قلت ان اردت من قولك انه يحتمل ان يكون الفايدة فى جعل التكاليف هو العبادة ان العبادة و الخضوع و الانقياد و الاطاعة و المتابعة للسيد و المولى و الشكر للمنعم امر حسن فى حد ذاته مع قطع النظر عن جعل التكاليف و هو الباعث فى جعل سنخ التكاليف و تعيين الخصوصيات للاحكام المخصوصة انما هو لما ذكرت من الاقربية الى التعبّد و الخضوع فمسلم و هو مثبت لتبعية الاحكام ايض للصفة الكامنة و ان كان من الصفة العامة و لكن مقصودنا اثبات ازيد من ذلك و لذا نقول انه من ذلك ثبت ذلك صحة الامر و النهى لاجل الاقربية الى العبادة و اما الانحصار فلا يستفاد من ذلك و مقصودنا ان جعل الامر و النهى فى الخصوصيات قد يكون لاجل غير ذلك لا الانحصار و هو ثابت اذ لا شك و لا ريب ان بعض الاوامر و النواهى لم يكن لاجل اقوائية حصول العبادة و الخضوع باتفاق من الطرفين مثل الامر بانقاذ الغريق و اطفاء الحريق و ردّ الوديعة و اداء الدين و نحو ذلك مما لم يشترط فيها النية فانه لا شك فى عدم مقصودية جهة التعبّدية فيها و مثل النهى عن الرباء و شرب الخمر و عن وطى المحارم و النهى عن الظلم فان النهى عن هذه الخصوصيات انما هو لاجل مفسدة فى ذاتها مثل ان الزنا يوجب اختلاط الانساب و الظلم موجب لاختلال نظام العالم و شرب الخمر موجب لتخمير العقل الموجب للمفسدة و هكذا كما نعلم ان جعل بعض الاوامر و النواهى فى بعض الخصوصيات لمجرد اقوائية جهة العبادة و الخضوع فيها مثل الامر بالصّلوة و الصوم و الحج و الزكوة و غير ذلك ممّا يشترط فيه النية و مثل النهى عن دخول الجنب فى المسجد و مثل النهى عن مسّ المحدث القران و امثال ذلك فان المقصود ليس من الاوامر المذكورة و النواهى المذكورة الا حصول العبودية و الخضوع و الانقياد و ان اردت من قولك هذا ان العبادة فى حدّ ذاتها لم يكن لها حسن يوجب الامر بها بل حسنها بعد الامر بمعنى انه بعد ورود امر السّيد و المولى يحسن للعبد العبادة و المتابعة و الانقياد فهو فاسد لانه يلزم ان يكون امر الامر بلا غرض و بلا فائدة و ان لم يكن متابعة المامور به من دون جهة بل الاجل حسنه و لا يصلح ان يكون ذلك سببا لان هذا الحسن حاصل بنفس تعلق الامر فلا يصلح ان يكون علّة له و ممّا ذكرنا ظهر الجواب عن الايتين فما دلت عليه الاية الاولى من انحصار فايدة الخلق فى العبادة فمسلم و ما ذكرنا من تبعية بعض الاحكام فى بعض الخصوصيات للصفات الذاتية لا ينافى ذلك لان تلك المصالح و المفاسد انما هى مصالح و مفاسد بالنسبة الى بقاء نظام العالم الذى يكون المقصود منه هو حصول العبادة و ما دلت عليه الاية الثانية من كون الاوامر منحصرة فى التعبدية لا يمكن لنا العمل بمضمونها بعمومها لان الاتفاق من الطرفين واقع على عدم كون بعض الاوامر تعبدية بل هى توصلية محضة كالامثلة المتقدمة ولى تامل فى الجواب من اوله الى اخره و ربما يورد اشكال اخر على تبعيته احكامه تعالى للصفات الكامنة و هو ان مقتضى كلامك ان التكليف لطف و اوامر اللّه تع من قبيل اوامر الطبيب بالنسبة الى المريض بيان لمصلحتهم و مفسدتهم و قد صرّحت به ايض