القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٩٠ - قاعدة القول فى الادلة العقلية

الاولين و اضافة بعضهم الاخيرين اليهما لزعمهم الملازمة و كانها مسلّمة عند القائلين بالتحسين و التقبيح العقليّين و لذا لا يمنع احد منهم ظاهرا من جعل محل النزاع هو المجرّد او المركب و توسّط قوم من المتاخّرين كاصحابنا الاخباريّين و جماعة من العامة فانكروا ذلك الملازمة فعلى هذا يتفاوت الامر فى جعل محل النزاع هو الاول او الثانى و كيف ما كان فنحن نتكلم فى المقامين و نتم المدّعى فيهما على التقديرين فلا يهمنا تحقيق ذلك ثم اعلم انه قال الفاضل الاستاد (دام ظله) العالى ان محل النزاع هو المدح و الذم عند كل العقلاء المستلزم لمدحه و ذمّه تع لا المدح و الذم فى الجملة و لو لم يكن عند الكل لانّ المدح و الذم فى الجملة متحقق فى المعانى الثلثة الاولى و لم ينكره الاشعرى فانه لا شك فى كون قاتل زيد مستحقّا للمدح من عدوّه و للذم من وليّه ولى فيه تامّل ثم اعلم ان هذا النزاع الى ادراك العقل الحسن و القبح او الثواب و العقاب او غير ذلك لم يكن مختصّا باحكام العملية بل هو جار فى الاحكام الاعتقاديّة ايض فان مقتضى استدلال الثانى هو عدم التفرقة و الظّ من الاشاعرة عدم التفرقة ايض و اما الاخباريّون المنكرون فى المقام الثانى لم يظهر منهم عدم التفرقة و ان كان مقتضى دليلهم ذلك بل صرّح بعض منهم بالتفرقة بين اصول الدّين و فروعه فقال بعدم الاعتبار فى الثانى دون الاول ثم اعلم ايض انّ العقل اما يكون مستقلا فى الادراك بمعنى انه يحكم بكون الشئ حسنا او قبيحا من دون ملاحظة خطاب وارد يستفاد منه حكم ذلك الشئ بالتبع مثل حكمه بحسن شكر المنعم و العدل و الاحسان و ردّ الوديعة و امثال ذلك و بقبح كنز المنعم و الظلم و غير ذلك او لا يكون مستقلا فى الادراك بل يدرك الحسن و القبح بعد ملاحظة خطاب الوارد من الشّرع و ذلك على قسمين اما يكون الحكم المستفاد تبعا ايض تبعيّا كالاستفادة او لا بل يكون الحكم المستفاد تبعا حكما مستقلا و الاول مثل الحكم بوجوب المقدّمة و بحرمة الضدّ فان هذين الحكمين المستفادين ايض تبعيان كنفس استفادتها و الثانى مثل الحكم بحرمة النّظر الى فرح الاجنبية فى المراة فان العقل بعد ملاحظة ورود الخطاب الدال على حرمة النظر الى عورة الاجنبية يحكم بحرمة النظر اليها فى المراة من باب تنقيح المناط القطعى و مثله الحكم بكون دية قطع اربعة اصابع ثلثين او ازيد قطعا بعد ورود الدليل على ان دية قطع الثلثة هو الثلثون و كذا الحكم بجواز التسامح فى ادلّة الكراهة بعد ملاحظة الخطاب الدالّ على جواز التسامح فى ادلة السّنن من باب تنقيح المناط و بالجملة تدخل تحت هذا الباب اساس القياس و اقسامه جميعا و هل محل النزاع هو الاول دون الاخيرين فيكون الاشاعرة فى المقامين الاخيرين من المثبتين و كذا اصحابنا الاخباريّون او لا بل الجميع محل النزاع مقتضى ادلّة المنكرين هو ان هذين القسمين ايض داخلان فى محل النزاع لشمول ادلّتهم و اصحابنا الاخباريّون انكروا فى القسم الثالث ما انكروه فى القسم الاول قطعا و هو الظ من بعضهم فى المقام الثانى حيث قال فى مقام حجيّة الاجماع امّا منقولا او محققا ان ذلك مقبول ممن لا يعمل بالاستلزامات و انحصر المناط فى الحكم بشئ فى النصّ و امّا الاشاعرة فمقتضى عملهم بالقياس هو ان يكون القسم الثالث محلا للنزاع و يقولون بادراك العقل الحسن و القبح فيه و لكن قد عرفت ان هذا مخالف لادلتهم و قولهم بان الاحكام لا يكون تابعة للمصلحة و المفسدة النفس الامرين منهم و يقولون و يفعلون ما لا يشعرون به و الرابع فى بيان الثمرة فثمرة المقام الاول هو المقام الثانى نفيا و اثباتا اما من جهة النفى فالامر واضح فان من انكر المدح و الذم انكر الثواب و العقاب و اما فى طرف الاثبات فانه و ان لم يكن الملازمة مسلّمة و لكن ينفع فى اثبات المقام الثانى بالبرهان القاطع نعم ينتفى ثمرة النزاع الاول على مذهب الاخبارى فتدبّر و ثمرة المقام الثانى هو المقام الثالث نفيا و اثباتا و الكلام فى طرف الاثبات هو الكلام فى سابقه و يترتب على المقام الثالث ثمرات كثيرة منها حجيّة ظن المطلق و وجوب العمل بها فانه مستفاد من الدليل المشهور بالدليل الرابع و غيره من الادلة العقلية و البراهين القطعيّة فان قلت لا نم كون حجيّة الظنّ ثمرة لهذا الاصل لأن حكم العقل بوجوب العمل بالظن تبعىّ عقلى لا مستقل لان وجوب العمل بالظن مقدّمى غيرى لا نفسىّ نعم هو ثمرة ان عممنا محل‌

النّزاع و قلنا بكون الاستلزامات و التبعيات داخلة تحت محل النزاع و اما على فرض عدم التعميم كما هو المفروض فعدم كونه ثمرة ظاهر قلت هذا كلام فاسد لانه لا تفاوت بين حكم العقل بوجوب العمل بالظن و بوجوب ردّ الوديعة فان العقل مستقل بالحكم فى كلّ منهما و ان كان الحكم بالحسن فى كل منهما موقوفا على شى‌ء فان الحكم بحسن ردّ الوديعة موقوف على عدم العلم بالمانع كالعلم بان ردّ الوديعة موجب لقتل صاحب المال فان هذا مانع من جواز الردّ فكيف بوجوبه و كذا الحكم بوجوب العمل بالظن فانه موقوف على مقدمات من قبح التكليف بما لا يطاق و قبح ترجيح المرجوح و غير ذلك من المقدّمات و لكن لا يلزم من ذلك ان لا يكون العقل مستقلا بالحكم اذ ليس ذلك بملاحظة خطاب شرعىّ و فى هذا الكلام نظر واضح لان الحكم بوجوب العمل بالظن انما هو بملاحظة بقاء التكاليف و وجوب الاتيان بها و قد يق ان مراد من جعل هذا ثمرة ان الدليل الرابع الدال على حجيّة الظن مركب من مقدّمات كلها او اكثرها ثابتة بحكم العقل المستقل فمنها التكليف بما لا يطاق و ترجيح المرجوح و اختلال نظام العالم و لا ريب ان العقل مستقل فى قبح كلّ من المحذورات فلو لم يكن العقل حجّة لما ثبت حجيّة المظنة اذ هو موقوف على تماميّة ذلك الدليل فح يتم كون هذه الثمرة ثمرة لهذا النزاع و يمكن ان يمنع هذه الثمرة على هذا التقرير ايض بيان ذلك ان هذه المقدّمات كلها ثابتة بالشّرع اما التكليف بما لا يطاق فللايات و الاخبار و اما ترجيح المرجوح فلانه مستلزم للاختلال الذى هو باطل بالاتفاق و كذا الاحتياط و اما الاقتصار على القدر المعلوم فلنقل الادلة الدالة على بقاء التكاليف و اما باقى الاحتمالات فللاجماع المركب كما مرّ بيانه فى مقامه و لكن لا يخفى عليك انه لا يلزم مما ذكر ان لا يكون الدليل العقلى تامّا فى الدلالة على وجوب العمل بالمظنة كما انه لا يلزم من ورود الخطاب بقبح الظلم ان لا يكون مما يستقل بحكمه العقل فمرادنا بنفى كونه ثمرة انما هو ردّ من ادّعى عدم وجود الدّليل الشرعى فى ردّ من قال بنفى الثمرة لورود الدليل الشرعى فى الموارد التى يستقل بحكمها العقل و من جملة