القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٨٨ - قاعدة القول فى الادلة العقلية

مع عدم ملاقاته الى غير ذلك من الالفاظ فان قلت لا شكّ و لا ريب ان فى صورة اخباره عن المعصوم (ع) يجب الاخذ بقوله لمفهوم الاية لان اخباره عن المعص (ع) مع عدم ملاقاته له ليس الا لحصول القطع بصدوره عنه (ع) قلت اولا ان شمول الاية لمثله غير معلوم بل معلوم العدم لانصرافه الى غير هذا القسم و ثانيا نقول لا ضير فى التزامه لوجود الدليل فان قلت اذا ثبت هذا فنتم الباقى بالاجماع المركب قلت نحن نعكس الاجماع المركبّ فان قلت جزء هذا ثابت بالدليل و ذلك بالاصل و لا ريب ان الدليل وارد على الاصل قلت لا نم تقديم الدليل الظنى على الاصل المعتضد بعمل الاصحاب فتدبّر و قد تمسّك القائل بحجيّة المراسيل بوجوه ثلثة الاول انه لو لم يكن المراسيل حجّة لما كان المسانيد حجة ايض لان ما توهّمه الخصم وجها لعدم اعتبارها هو احتمال كون الواسطة المسقطة ضعيفة و هو موجود فى المسانيد ايض اذ يحتمل الاسقاط فيها ايض مع كون الواسطة ضعيفة و وجه بطلان التالى لا يحتاج الى البيان و انت خبير بفساد هذا الكلام اما اولا فبان الفرق بين المراسيل و المسانيد على فرض ذلك الاحتمال هو ان الارسال فى الاول قطعىّ و فى الثانى احتمالىّ و ان كانا متساويين فى احتمال كون الواسطة ضعيفة مع ان الظ من اللفظ هو عدم الاسقاط مع ان عدالة الراوى يمنعه من الارسال من دون قرينة دالة عليه مع كون اللفظ ظاهرا فى الاسناد و ثانيا ان الاجماع فارق فان القائلين بحجيّة الاخبار الاحاد كلهم متفقون على جواز العمل بالمسانيد و الثانى ان العدل عدالته مانعة عن الارسال الا ان يكون الواسطة المسقطة عدلا لان الارسال عن غير العدل تدليس و هو لا يصدر عن العادل و فيه اولا ان هذا الكلام لا يتم فى المراسيل التى تكون اللفظ دالا على الارسال مثل ان ذكر الواسطة مبهمة و ثانيا ان المرسل اليه امّا يكون ملتفتا الى ارسال المرسل و يكون قرينة واضحة على انه ارسل و اسقط الواسطة ام لا فعلى الاول لا تدليس فى البين اصلا لكونه ملتفتا بكون الخبر مرسلا فله ان يعمل به ان قال بجواز العمل به و له ان لا يعمل و على الثانى لا شك فى عدم جواز الارسال راسا فكيف بالارسال عن غير العدل و ثالثا ان غاية ما ثبت من ذلك هو انه لا يرسل الا عن العدل و لكن جواز العمل بشهادة العدل على مجهول العين لا دليل على اعتباره و قد مرّ بيانه انفا و الثالث انه لو لم يجز العمل بالمراسيل لما جاز العمل بالاجماعات المنقولة بطريق اولى و التالى بط فالمقدّم مثله بيان الملازمة ان العدل اذا اسقط الواسطة و قال قال المعص (ع) او قال قال زرارة مع عدم ملاقاته له لا يكون الا قاطعا بان المعص (ع) او زرارة قال بما اخبر به فيكون كالاجماع المنقول و وجه الاولويّة ان الخطاء فى مثله قليل لانه حاصل من المحسوسات بخلاف القطع الحاصل من الحدسيّات كما هو فى الاجماع فان الخطاء فيه كثير و فيه او لا منع الملازمة لاحتمال ان يكون فى القطع الحاصل من الاتفاق خصوصيّة لا يكون فى غيره و الاولويّة بالعكس لان تخلف الاتفاق عن تحقق الاجماع قليل فى الغاية بخلاف تخلف اخبار الشخص العادل فكيف بالفاسق عن الظن فكيف بالعلم و فيه نظرا اما اولا فلتخلف الاتفاق عن الاجماع كثيرا و اما ثانيا فلان العلم بالاتفاق حاصل بالحدس فى غالب الاجماعات ان لم نقل فى كلها و معلوم ان الخطاء فى الحدس كثير نعم يمكن منع اعتبار الاولويّة لكونها ظنية و لا دليل على اعتبارها فان قلت ليس التمسّك بمجرّد الاولويّة بل التمسّك بها بيان لوجه جريان الدليل الدال على اعتبار الاجماع المنقول قلت الدّليل الدال على اعتبار الاجماع المنقول ليس الا الاجماع المركب المتوهّم من ان كلّ من قال بحجية الاخبار الاحاد قال بحجيّة الاجماع المنقول و الاية الشريفة و عدم جريان الاول مما لا ريب فيه و الثانى ان سلّمنا دلالته فليس هذا تمسّكا بالاولوية كما هو بناء استدلال المستدل بل هو تمسّك بالدليل الدال على اعتبار الاجماع المنقول و احدهما غير الاخر فتدبّر و ثانيا ان غاية ما ثبت من ذلك هو صورة علمنا باعتقاده بصدور الخبر قطعا و اما حجيّة غيره فلا يثبت من ذلك الدليل و حكاية ادّعاء اجماع المركّب قد عرفت طريقة تعكيسه فتذكر و ثانيا منع بطلان التالى لانك قد عرفت مرارا انّ الاية لا تدلّ على اعتبار الاجماع المنقول و الاجماع المركب ايض مم جمعنا اللّه مع الائمة الطاهرين‌

فى مستقر من رحمته و اخرجنا ممّن يوجب سخطه و نمنع مواهبه بحمد و اله الطاهرين الانجبين‌

قاعدة [القول فى الادلة العقلية]

القول فى الادلة العقلية و الكلام فيها يقع فى مقامات ثمانية الأوّل‌ فى بيان العقل هل يدرك حسن الاشياء و قبحها فى الجملة فى مقابلة الاشاعرة المنكرين لذلك المدّعين للسالبة الكلية ام لا و الظ انّ الاشاعرة كلّهم لا ينكرون ذلك بل المنكر لذلك هو القدماء منهم و طايفة من متاخريهم كما هو المنقول فان المنقول عن الزركشى موافقته لاصحابنا و المعتزلة فى هذا المقام‌ و الثّانى‌ فى بيان ان العقل كما يدرك الحسن و القبح و المدح و الذم فى العاجل هل يدرك الثواب و العقاب فى الاجل ايض ام لا و الظ ان الاشاعرة كلّهم منكرون لذلك حتى الزركشى و قد وافقهم فى ذلك طايفة من اصحابنا و هم الاخباريّون و عن بعض المعتزلة انكار ذلك ايض و اما فى المقام الاول فهم كاصحابنا متفقون على الادراك‌ و الثالث‌ فى بيان ان ادراك العقل الثواب و العقاب هل هو معتبر و يكون مثبتا للحكم الشرعى فيكون كلما حكم به العقل حكم به الشّرع كما يقول اصحابنا المجتهدون ام لا و يظهر من بعض الكلمات انّ القائل بعدم الاعتبار بعد ادراك تسليم الثواب و العقاب موجود من اصحابنا ايض و المنكرون فى المقامين الاولين لا يلزمهم الانكار فى هذا المقام او يمكن لهم ان يقولوا بعد تسليم المقامين الاولين بتسليم هذا المقام نعم انهم لما انكروا المقامين الاولين يلزمهم الانكار فى هذا المقام اذ هو موقوف على المقامين الاولين فتدبّر و الرابع‌ فى بيان ان احكام اللّه هل هى تابعة للصّفات الكائنة فى نفس الاشياء فيكون افعال اللّه تع معللة بالاغراض و يكون حكم كل ما حكم به الشرع حكم به العقل كما يقول به اصحابنا و المعتزلة ام لا و الخامس‌ فى بيان ان الحسن و القبح على فرض كونهما عقليّين هل هما بالوجوه و الاعتبارات ام هما من لوازم الذات‌ و السّادس‌ فى بيان ان اللّه تع فى كل واقعة حكما ام لا بل يكون بعض افعالنا خاليا عن الحكم كافعال البهايم و السّابع فى بيان ان الاشياء قبل الشرع هل هى على الحضرا و الاباحة و فيه تعيين اصالة البرائة