القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٨٧ - قاعدة تعارض الجرح و التعديل

لا يحمل اطلاق كلام الاول على الثانى بل يحكم بكونهما قولين فى المسئلة و ايض هذا من قبيل تعارض قول اللغويّين و كانا من قبيل المطلق و المقيّد مثل ان قال لغوى ان الصّعيد هو وجه الارض و قال الاخر الصّعيد هو التراب و قد بيّنا فى مقامه انهما متعارضان و لا معنى لحمل المطلق على المقيد بل العمل على المطلق متعيّن و الحاصل ان حمل المطلق على المقيد موقوف على كونهما من شخص واحد او من شخصين كانا فى حكم واحد و لذا يحمل المطلق الوارد عن امام على المقيد الوارد عن امام اخر و الجواب عن هذا الايراد هو ان الحكم بكونه عدلا ليس من جهة حمل المطلق على المقيّد بل ذلك اخذ بقول العدل فيما لم يكن له معارض فان قول المعدل زيد ثقة يشتمل معنيين الاول انه ليس بفاسق بالجوارح و الثانى انه معتقد بالاعتقادات الحقة و قول الجارح لا يعارضه الا فى الثانى و نحن لا نحكم بترجيح احد الطرفين فى محل التعارض من باب الاجتهاد بل يتوقف و يرجع الى الاصل فى المقام‌ تتّمة لا يخفى عليك انه لا يجوز العمل بقول اهل الرجال تعديلا او جرحا قبل الفحص عن المعارض اما بناء على مذهبنا من اعتبار قولهم من باب الظنون الاجتهادية فظاهر لما مرّ من عدم جريان الدّليل الرابع و عدم شموله للظنون الحاصلة قبل الفحص و اما بناء على مذهب التعبدى فالامر واضح ايض ان كان المناط هو الاجماع و اما ان كان هو الاية ففى صورة عدم حصول الظن من قولهم قبل الفحص مع قولنا بكون الاية منصرفة الى صورة العلم او الظن من قول العادل فواضح ايض و انما الاشكال فى صورة حصول الظن قبل الفحص او عدمه مع قولنا بكون الاية شاملة ايض فان مقتضى الاية هو الاخذ بقوله بمجرّد اخباره و يمكن ان يق ان الاية كما تدل على وجوب الاخذ بقول العادل كذا يدلّ على وجوب الاخذ بقول معارضه ايض و العلم الاجمالى حاصل بوجود المعارض فى البين و يكون من قبيل الشبهه المحصورة و ادعاء الانصراف الى صورة العلم التفصيلى بخبر العدل لا وجه له لان ذلك يجرى فى الاخبار ايض فتدبر و يمكن ان يق بعد فرض تسليم دلالة الاية على وجوب الاخذ بقولهم قبل الفحص مخصّص بالاتفاق ظاهرا على انه لا يجوز العمل قبل الفحص و كك يجرى ما ذكرنا فى تصحيح الغير بناء على اعتباره من باب الظنون الاجتهادية كما مرّ بيانه فلا بد من التفحّص عن المعارض و لو بالرّجوع الى الكتب الفقهية و لا يخفى عليك ان ما ذكرنا لا يجرى فى تزكية الشاهد و جرحه فانه يقبل من دون تفحّص لعدم العلم الاجمالى المذكور فى البين و لعدم الاتفاق المذكور بل الاتفاق على القبول من دون فحص موجود قاعدة اذا ارسل العدل الحديث بان اسند الحديث الى من لم يلقه سواء كان هو المعصوم او غيره و سواء اسقط الواسطة من الاول او من الوسط او من الاخير فهل يجوز العمل به ام لا يجوز فالحرىّ بالمقام ان نفصل فنقول اما يعلم ان المرسل لا يرسل الا عن الثقة او لا يعلم ذلك و على الاول فاما يعلم انه لا يرسل عن الثقة عند الكل بحيث لا يكون وثاقته محلا للانكار و يحصل له العلم بان هذه الواسطة المسقطة او المبهمة ثقة فلا اشكال فى صورة الحديث ح و اعتباره اما على المذهب الوصفى فواضح و اما على مذهب التعبدى فاشكال لظهور الاتفاق و حكم العاقلة بعدم الفرق بين العلم الاجمالى و التفصيلى و ان المعيار هو العدالة فى الراوى و ان لم يعلم به بالخصوص فيكون داخلة تحت الاية الشريفة و للاجماع المنقول على اعتبار مراسيل ابن ابى عمير و امثاله معللا بانهم لا يروون الا عن الثقة و لا ياخذون الحديث الا عن الكتب المشهورة المعروفة و اما ان يحصل الظن بوثاقة الواسطة المذكورة فيشكل الاعتماد عليه على مذهب التعبدى لعدم تحقق الاجماع كما هو واضح و عدم جواز التمسّك بالاية هنا لان الاية على فرض شمولها بمثل هذا المقام تدل على اعتبار المعارض ايض و العلم الاجمالى حاصل بتحقق المعارض فى البين و الشّبهة محصورة فيجب التوقف و القول بان المعارض فى غيره مقطوع فالشك فى وجود المعارض بالنّسبة الى تعديل هذا المعدل كلام لا وجه له لان هذا الكلام يجرى فى كل واحد واحد و ترجيح بعض على بعض اخر ترجيح من غير مرجح و فى نظرى ان العمل بهذا الظنّ وعد الخبر صحيحا و معمولا به على مذهب التعبدى ايض مما لا اشكال فيه اما

او لا فلانا لو سلمنا ان الاية دلت على اعتبار المعارض فى هذه الحالة ايض فلا بد من الرّجوع الى المرجّحات و الاخذ بما وجد منها و ان لم يمكن الفحص و تحصيل القدر الزايد فلا بد من العمل بما عنده و ان كان ضعيفا فلا بد من الاخذ بهذا التعديل ح لانّ وجود معارضه موهوم فيكون مرجّحه ايض موهوما فيجب الاخذ به فتدبّر و ثانيا انّ الظ ان الظنون الرجاليّة مط معتبرة عند الاصحاب مط حتى القائلين بحجيّة الاخبار من باب التعبّد و اما ثالثا لظهور شمول الاجماع المنقول لهذا القسم فان الظ من قولهم فى التعليل انهم لا يروون الا عن الثقة عندهم و اما على مذهبنا من اعتبار الظن فى الاحكام الشرعيّة فلا اشكال فى قبول هذه الرواية و عدّها من الادلّة المعتبرة بل من الاسباب المظنونة الاعتبار فان قلت مقتضى الادلة الدالة على اعتبار الظن هو العمل بالظن الحاصل او الباقى بعد الفحص و اما العمل بالظن قبل الفحص فقد مرّ انه غير جايز و الادلة غير شاملة كما مرّ بيانه قلت مقتضى الادلة الدالة على اعتبار الظن هو الظن الثابت بعد الفحص عن المعارض عن الحكم الشرعى اى من اىّ سبب كان حتى الاسباب الموهوم الاعتبار و منها الخبر الضّعيف و لا يكون هذا اقلّ مرتبة من الضّعيف كيف و هو مردّد بين الصّحيح و الضّعيف و اما يكون وثاقته محتملة فلا يحصل العلم و لا الظن بها فعدم اعتباره على مذهب التعبدى واضح كما ان اعتباره على مذهب الوصفى بعد فرض حصول الظنّ منه بالحكم الشرعى واضح و اما على الثانى اى صورة عدم علمنا بانه لا يروى الا عن الثقة سواء علمنا بانه يروى عنهما او لا نعلم فقيل ان محل النزاع هو هذه الصورة فقيل بالقبول مط و قيل بعدمه مط و قيل بقبوله ان كان الراوى ممن لا يرسل الا عن الثقة و عن الشيخ انّه قال ان لم يكن لها معارض من المسانيد فيقبل و الا فلا و الاول منسوب الى البرقين من اصحابنا محمّد بن خالد البرقى و ولده احمد و الثّانى منسوب الى العلامة و كذا الثالث و انت خبير بان التفصيل الاول يدلّ على ان النزاع لم يكن منحصرا فى هذه الصورة بل القسم الاول محلّ للنزاع ايض و الظ انه كك الا القسم الاول منه و كيف ما كان فمقتضى الاصول الشرّعية و القواعد المبرهنة معتضدة بالشهرة هو عدم حجية المراسيل على مذهب التعبدى و لا تفاوت فى ذلك فى الالفاظ الدالة على نسبة الحديث كقوله عن بعض اصحابنا او عن بعض اصحابه او قال الصادق (ع) كذا او عن رجل او عن زرارة