القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٦٩ - قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد

ذكره انفا هو وجوب العمل بخبر مجهول الحال المتحرز عن الكذب و لا يخفى عليك ان كلامه ره صريح فى ادّعاء الاجماع فى خصوص مجهول الحال و المعلوم الفسق المتحرزين عن الكذب و ليس شمول كلامه لهما بالاطلاق حتّى يمكن القدح فى نقل الاجماع على احدهما فاذا ثبت نقل الاجماع عليه بالخصوص يجب العمل به لكونه بالنّسبة الى الاية الشّريفة خاصّا و من القواعد المبرهنة المقرّرة تقديم الخاصّ على العام من حيث هما و لا مرجح خارجىّ هنا يوجب تقديم العام كما فى خصوص معلوم الفسق فان الشّهرة هنا ممنوعة و الاجماعات المنقولة غير شاملة لان القدر المتيقن منها هو الفاسق المتحرز عن الكذب مع اعتضاد هذا الاجماع المنقولة باية النفر و الكتمان قلت اما ان تقول انت بالاقتصار على خبر مجهول الحال المتحرز عن الكذب او تقول بوجوب الاخذ بخبر مجهول الحال مط و ان لم يكن متحرّزا عن الكذب بواسطة الاجماع المركب او تقول بوجوب الاخذ بخبر كل متحرز عن الكذب بواسطة الاجماع المركب ايض و الاحتمال كلها باطلة اما الاول فلكونه مخالفا للاجماع لانه لم يقل احد بوجوب الاخذ بخبر مجهول الحال المتحرز عن الكذب فقط و عدم جواز العمل بخبر مجهول الحال ان لم يكن كك و عدم جواز العمل بخبر معلوم الفسق المتحرز عن الكذب فان من قال بجواز العمل بخبر مجهول الحال من حيث هو قال به مط و من قال بجواز الاخذ بخبر المتحرز عن الكذب من حيث هو قال به مط و اما الثانى فلان الاجماع المركب مم فان الشيخ ممّن يقول بجواز العمل بخبر المتحرز عن الكذب سواء كان مجهولا او معلوم الفسق و لا يجوز العمل بخبر المجهول الغير المتحرز عن الكذب فكيف يمكن التمسّك بالاجماع المركب و بعبارة اوضح اجماع المنقول عن الشيخ انما هو فى خصوص المتحرز عن الكذب لاجل انه متحرز فلا معنى للتعبّدية و اما الثالث فلانا نعكس الاجماع المركّب لانه قد عرفت عدم جواز العمل بخبر المعلوم الفسق و ان كان متحرزا عن الكذب فح يقع التعارض بين الاجماعين المركّبين و الترجيح مع الثانى لان الدليل الدال على جزء المطلب فى هذا المركب معتضد بالشهرة و الاجماعات المنقولة فلا بد من المصير اليه و ان كان فى حدّ ذاته عاما و ذلك الدليل المثبت لجزء المطلب فى الاجماع المركّب خاصّا و هو الاجماع المنقول عن الشيخ فظهر مما ذكرنا ان مجهول الحال ايض بناء على مذهب التعبّدى الحقّ عدم جواز العمل بروايته و اما الثانى اعنى جواز العمل بخبر مجهول الحال على مذهب الوصفى فللوجهين السابقين فى معلوم الفسق فان قلت ما ذكرته من جواز العمل بالظن الحاصل من خبر معلوم الفسق مخالف للاجماع القاطع فان العلماء كلّهم متفقون على عدم جواز العمل بخبر الفاسق الغير المتحرز عن الكذب فكيف يقول بجواز العمل به قلت او لا ان الاجماع انما وقع على حرمة العمل بخبر الفاسق من حيث هو مع قطع النظر عن القراين الخارجيّة و الداخلية و نحن نعمل بمقتضاه و لا نقول بجواز العمل بخبر الفاسق من حيث هو فاسق بل نقول بجواز العمل بخبره اذا احتف بالقراين الدالة على صدق صدوره ظنا او قطعا سواء كانت القراين داخلية مثل كونه متحرزا عن الكذب او خارجيّة و معلوم عدم تحقق الاجماع على ذلك بل هذا بعينه هو مختار الشيخ كما لا يخفى و ايض طايفة من العلماء قالوا بان المراد من التبيّن فى الاية هو اعم من الظنى فكيف يتصوّر تحقق الاجماع على عدم جواز العمل بالظن الحاصل من خبر الفاسق بواسطة الامور الخارجيّة ثم اعلم انه ان قلنا بكون المراد الفاسق هو الفاسق النفس الامرى او المعلوم فالحكم على التقديرين واضح و ان قلنا بكون الامر مشتبها و اللفظ مجملا فالحكم بوجوب العمل بخبر مجهول الحال متعيّن بناء على تمامية الايتين الاخيرتين فانهما دليلان اجتهاديان مقدّمان على الاصل فلا مجال لردّ خبره متمسّكا بالاصل و اما حديث العهد الذى لا يصدر منه فسق بعد فلا اشكال فى وجوب الاخذ بروايته على كلا المذهبين امّا الوصفى فواضح و اما التعبّدى فلمفهوم اية النباء ان قلنا بدلالتها من باب مفهوم الشّرط فان مقتضاه وجوب العمل بخبر غير الفاسق و للايتين الاخيرتين و لا يخفى عليك انّه يمكن وجود الواسطة بين الفاسق و العادل فى غير حديث العهد ايض و بالجملة وجود الواسطة فى الجملة مما لا ريب فيه و ان كان الغالب فى رواة اخبارنا خلاف ذلك فلا يثبت اشتراط العدالة و ما قاله صاحب المعالم من عدم امكان العلم به و ان كان موجودا فى نفس الامر معللا بان المعاصى غير منحصرة فى‌

افعال الظاهرة و لا ريب ان الباطنة لا يمكن العلم بانتفائها بدون الملكة كلام لا وجه له اما او لا فان ما ذكره جار فى ذى الملكة ايض بيان ذلك انه اما ان يراد بالمعاصى الباطنة هو الاعتقاد الفاسد مع علمه بكونه فاسدا او مع العلم بكونه صحيحا من باب الجهل المركب او العزم على فعل المعاصى فان كان الاول فما ذكره فى الواسطة يرد عليه فى العادل فان العادل ليس بمعصوم قطعا و كذا الثانى فانه لا شكّ فى امكان خطاء العادل مع المنع من كون هذا الاعتقاد معصية و كذا الثالث مع المنع من كونه معصيته ما لم يصدر منه الفعل و اما ثانيا فلانه لا شك فى حصول العلم بذلك كما نرى بالعيان و الوجدان فانه لا شكّ فى حصول العلم لنا بكون اولادنا البالغين الماضين عن هذا الحدّ بمرتبة قليلة مع تعليمنا اياهم الاعتقادات الحقة و الواجبات و المحرّمات بعدم صدور معصية باطنية عنهم مع صدورها عنهم ظاهرا سلّمنا عدم امكان حصول العلم بالواسطة و لكن يمكن العلم بعدم كونه فاسقا فيكون مجهولا بين العادل و الواسطة فح ايض يجب الاخذ بروايته بمقتضى الايات الثلثة فان منعت من شمول المفهوم له لكون المتبادر منه العادل او غير الفاسق مع عدم انصرافه الى غير العادل فيكفى فى وجوب الاخذ به الايتين الاخيرتين فظهر مما ذكرنا ان القول باشتراط العدالة لعدم امكان العلم بالواسطة مما لا وجه له و كذا القول باشتراطه لاجل التعليل فى الاية لان العلة اما مختصّة بالفاسق فلا يجوز اثبات الحكم فى غيره بها و اما عام بمعنى ان وجوب التبيّن و عدم القبول انما هو لاجل ان العمل بما وراء العلم يوجب الندم لانه يحتمل فيه اهلاك القوم فلا يجوز العمل بخبر العادل ايض اذ المفروض انه لا يفيد الا الظنّ و المفروض ان خبر العادل حجة من جهة مفهوم الاية و الكلام من هذه الجهة مفروغ عنه و كذا القول باشتراط العدالة من جهة الاجماعات المنقولة و الشهرة بين الاصحاب فانه لا وجه للتمسّك بهما ايض لان كلمات العلماء مبيّنة على صورة الغالب فانه لما كان الغالب فى الرواة هو الاتصاف باحد الوصفين و قلة وجود الواسطة فيها اطلقوا الكلام و قالوا باشتراط العدالة فظهر مما ذكرنا ان الشرط هو عدم احتمال الفسق لا العدالة و اما الشّرط الخامس اعنى الضبط فقال فى المعالم لا خلاف فى اشتراطه و كذا لمدّعى عدم الخلاف غيره ايض و الحق هو هذا على كلا