القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٦٥ - قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد

انه ما الفايدة فى التصدى بيان هذه الشرايط على مذهب المتعبّدين القائلين بحجيّة اخبار الاحاد من باب الايات و الاجماع و على مذهب القائلين بحجيّتها من باب الظن و ما معنى الاشتراط على كلا المذهبين اما تصدى الطايفة الاولى لبيان ذلك بعد اثبات حجية الخبر بالادلة المتقدّمة ان ما اثبتوه فى السابق انما هو الموجبة الجزئية لا بشرط من دون تعيين هذا البعض ايض لا الجزئية بشرط لا و لا الكلية فتصديهم لذكر الشرايط انما هو لبيان تعيين ما اثبتوا حجيّة فى السابق و لبيان ان هذا انما هو بطريق الجزئية بشرط لا فظهر من هذا ان معنى الشّرط عندهم انه لا يجوز العمل بالخالى عن هذا فهذه الشرايط شرط الجواز العمل و اما تصدى الطايفة الثانية فلانهم قسموا الظنون الى اقسام ثلثة الاول ما علم اعتباره بالخصوص من الشرع و الثانى ما علم عدم اعتباره بالخصوص من الشّرع و الثالث ما لم يصل اعتباره و لا عدم اعتباره بالخصوص من الشّرع و كلامهم انما هو فى القسم الثالث و ما اثبتوه فى المقام الاول فى مقام ذكر الدّليل العقلى انما هو كلية الكبرى لا يستفاد من كلامهم فى هذا المقام بيان الصّغريات و تميز كل من الاقسام عن الاخر و الكبرى فى القسم الثالث ايض لم تثبت كلية مط حتّى قلنا بحجيّة كل ظنّ لم يكن داخلا فى احد القسمين الاولين بل كليتها انما هو فى الظنون الاعتبار و المشكوك و الموهوم ان لم يكن فى سلسلة الموهوم مرجح لبعض اقسامه على بعض و الحاصل ان التعميم انما هو بالمقدّمة الرابعة و معلوم كون تماميتها موقوف على عدم وجود مرجح لطايفة من الظنون على الاخرى فتصديهم لبيان هذه الشرايط انما هو لبيان وجود المرجح او عدمه و ان علمنا كون العارى منها من القسم الثالث فان قلت فعلى هذا يلزم عليهم ان يبيّنوا حال جميع الصّغريات و معلوم عدمه لأنّهم لم يتعرّضوا فى هذا المبحث الا لبيان حال الظن الحاصل من الاخبار و اما غيره فلم يتعرّضوا لبيانه قلت عدم التصدى للبيان فى هذا المبحث لا يلزم عدم تصدّيهم مط بل نقول انّهم بينوا حال جميع الصّغريات الا ترى انهم تعرضوا لبيان حجيّة الشهرة بعد قولهم بحجيّة الظنّ و كذا الاجماع المنقول و كذا القياس بالطّريق الاولى و هكذا نظاير ذلك و ليس ذلك الا لبيان ما ذكرنا و ان احتمل مرجوحا ان تصديهم لبيان هذه المسائل ان يكون لاحتمال ورود التعبّد بها و عدمه هكذا قرّره (دام ظله) و فيه تامّل لان الظ من تصديهم و تكلّمهم فى امثال هذه المباحث انما هو لأجل احتمال ورود التعبّد و عدمه و ايض ان الظ من كلام الوصفين و ان كانوا قليلين فى مقام ذكر الشرايط خلاف ما ذكره لانه لم يكن فى كلامهم اشارة فى مقام ذكر الشرايط الى ان المقدّمة الرابعة جارية ام لا و ان هذا من القسم الثانى لا من القسم الثالث فتدبّر ثم قال (دام ظله) فى بيان معنى الشرطية عند الوصفين يحتمل ان يكون مراد الوصفى على فرض قوله بكون هذه الشرايط شرايط ان الخالى منهما لا يجوز العمل بها لكونه من القسم الثانى من الاقسام بمعنى ورود الدليل على عدم اعتباره بالخصوص او لعدم تماميّة المقدّمة الرابعة لان المرجّح للجامع لها على الخالى منها موجود و ان لم يكن من القسم الثانى كما نحن نقول به فى خبر المجنون فان المرجّح لغيره عليه موجود لان العقلاء يقبحون من عمل بخبر المجنون و يحتمل ان يكون هذه الشرايط شرايط لحصول الوصف فيكون بينها على ان الخالى منهما لا يحصل منه الظنّ فاذا لم يحصل منه الظن لا يجوز العمل به فهذه الشرايط شرايط للعمل و يحتمل ان يكون هذه الشرايط شرايط لحصول الوصف فى الغالب و يحتمل ان يكون هذه شرايط لحصول الظن الاقوى و بيان انّ المجتمع معها هو النوع الاقوى و انه يجب عند التعارض تقديمه و يحتمل ان يكون شرايطا لحصول الظنّ الاقوى فى الغالب فهذه احتمالات ستّة و الظ منها هو الاول ثم الثانى و هكذا الى اخر الاحتمالات و الظ من بعضها بالخصوص كشرط العقل ان هذا شرط لحصول الوصف و مثله اشتراط الايمان بل الظ من الجميع انها شرط لحصول الوصف فما ذكرنا من ان الظ هو الاول فالاول انما هو بملاحظة عبارة يشترط فى العمل بخبر الواحد اه و ما ذكرنا هنا انما هو بملاحظة نفس الشّرط فتدبّر و مما ذكرنا يظهر ما فى كلام بعض المحققين من ان بناء على حجيّة اخبار الاحاد من باب الوصف لا يكون معنى لاشتراط هذه الشرايط الا ان يكون مرادهم‌

انه لا يحصل الظن من الخالى منها لما عرفت من انه يمكن ان يكون هذه شرايط للعمل بحيث لا يجوز العمل بالخالى منها اما لورود الدليل الوارد على حرمة العمل بالخالى منها كما ادّعى فى خبر المجنون و الفاسق او لعدم جريان المقدّمة الرابعة كما سياتى بيانه و معلوم انه ليس مقتضى الدّليل العقلى حجيّة الظنون التى علم عدم اعتبارها بالخصوص من جانب الشرع كالقياس و ايض قد عرفت ان التعميم فى القسم الثالث انما هو بواسطة المقدّمة الرابعة و معلوم عدم جريانها فى خصوص خبر المجنون على فرض تسليم عدم كونه من القسم الثانى بل هو من القسم الثالث و لعل ما ذكره ره انما هو بناء على اصله من عدم كون الخالى منها من امثال القياس مع قوله بالتعميم فى القسم الثالث اما لان التعميم فيها ليس بالمقدّمة الرابعة و لا احتياج اليها بل التعميم انما هو بنفس المقدّمات الثلثة الاولى بناء على اجراء الدليل فى كلّ مسئلة لان كلّ مسئلة لها حكم من الاحكام الخمسة و نحن مكلفون بتحصيلها فاذا حصل الظن من الخالى منها على احد الطرفين فترجيح مقابله ترجيح للمرجوح و هو بط بحكم القوة العاقلة فتدبّر فلنرجع الى ما كنا فيه من بيان ان الشرايط لا بد منها ام لا فنقول ان الشرط الاول فلا بد من اعتباره بالنّسبة الى العقل فلا يقبل خبر المجنون اما على الوصفى فاما اولا فلعدم حصول الظنّ منه لان حصول الظن من خبر المخبر موقوف على شعور المخبر و المجنون لا يصدر منه الفعل عن شعور كما لا يخفى و اما ثانيا فلورود الدليل الدال على حرمة العمل به بالخصوص من الشرع فيكون من قبيل القياس و الدليل على ذلك هو الاجماع من المسلمين كافة على عدم الجواز العمل بخبر المجنون و بناء العقلاء فانهم كافة يقولون بسفاهة شخص يعتمد على خبر الفاسق و هذا البناء منهم معتبر لكونه ناشيا من القوة العاقلة و يكشف عن ذلك حكم الجميع بالسّفاهة و اما ثالثا فلعدم جريان المقدّمة الرابعة لان المرجح لغيره عليه موجود و ان سلّمنا عدم كونه من امثال القياس اما على التعبدى اما اولا فلعدم شمول ادلتهم لخبر المجنون اما الاجماع فعدم تحققه معلوم و اما اية النفر فايض واضح لكونها مختصّا بالمكلّفين و معلوم ان المجنون غير مكلّف و اما اية النباء فلان المستفاد منها وجوب قبول خبر العادل لا غير الفاسق و لئن سلّمنا ان مفهومه هو قبول خبر غير الفاسق فلا يشمله ايض لكونه منصرفا الى غيره و اية الكتمان كاية النّفر فاذا لم يشمله الادلة المذكورة فيكون باقيا تحت اصالة حرمة العمل بما وراء العلم و اما ثانيا فلمفهوم اية النباء فانها تدلّ على قبول خبر العدل قد قال العدل انّ الاجماع منعقد على عدم جواز العمل بخبر المظنون و اما ثالثا فلاجماع على عدم جواز العمل بخبره و اما رابعا