القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٥٩ - خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى

النادرة فاذا وجب التبيّن فى خبر الفاسق و لو كان بوسايط فمفهومه انه لا يجب التبين فى خبر العادل و لو كان بوسايط قلت العموم ليس هنا بمقتضى وضع اللفظ بل هو مطلق محمول على العموم و لا ريب فى انصرافه الى الافراد الشايعة و التاسع الظ من الاية عدم وجوب التبيّن فى خبر العدل و قبوله اذا لم يكن معارضا بمثله و اما اذا كان معارضا بمثله كما هو حال اكثر اخبارنا فلا يفهم من الاية وجوب قبوله و التمسّك بالاجماع المركب لا وجه لعدم ثبوته و العاشر انه سلّمنا عدم اضرار كل واحد من الوصفين المذكورين فى الايرادين السّابقين و لكن اجتماعهما مضرّ قطعا فلا يفهم من الاية وجوب العمل بالاخبار الموجودة فى ازماننا المنسوبة الى النبىّ (ص) او ائمتنا (ع) و الحادى عشر ان الظ من الاية الشريفة هو وجوب قبول خبر العادل فى الموضوعات الصّرفة لا فى الاحكام لورود الاية فيها فت و الثانى عشر ان التمسّك بالمفهوم هنا فى اثبات هذا المطلب غير جايز اما بناء على مذهب السّيد و من يخدو خدوه فظ و اما على مذهب غيره فلان القائلين بحجيّة المفهوم جميعا صرّحوا بان اعتبار المفهوم انما هو فى صورة عدم وروده مورد الغالب و مثلوا لذلك بقوله تع وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ‌ و امثاله فانه لا يجوز التمسّك بالاية فى جواز نكاح غير مثل هذه الرّبيبة و قد تصدى بعض المحققين من المتاخرين لبيان وجه لذلك فقال الوجه فى ذلك ان فى صورة وجود الغلبة اذا لم يعلق بالوصف يفهم معنى اللفظ المتّصف به و يكون الحكم مختصا به فلا بدّ ان يكون الفايدة فى التعليق غير هذا و الا لكان لغوا و فى هذا الوجه نظر لان ظهور المتّصف بالوصف من اللفظ و كون حكمه مستفادا من اللفظ لا يلزم منه نفى الحكم عن غيره و هذا هو معنى المفهوم و الا لا نزاع لاحد فى اختصاص الحكم بالمذكور و انّ ما وصل حكمه هو هذا دون غيره فعلى هذا لو كان فايدة التعليق هو المفهوم يلزم لغو و بالجملة لا يلزم من عدم كون هذا الوجه وجها ان لا يكون بنائهم على هذا فاذا ثبت ذلك فنقول انما نحن فيه من الموارد الواردة موردا لغالب اذ اغلب الناس الفساق و اغلب الاخبار اخبارهم فلا يجوز التمسّك فى حجيّة الاخبار بالاية الشّريفة و الثالث عشر ان التمسّك بالاية الشريفة موقوف على عموم المفهوم و متابعته للمنطوق بحسب الكم و هو معركة للاراء فذهب بعضهم الى عدم الظهور فى المتابعة و هو المنقول عن صاحب المعالم حيث قال فى مبحث جواز التوضى بسؤر ما لا يؤكل لحمه فى ردّ من قال بعدم الجواز متمسّكا بقوله (ع) كل ما يؤكل لحمه فيجوز الوضوء من سؤره و يشرب لان مفهومه كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الوضوء من سؤره فيدل الرواية بمضمونها على عدم جواز الوضوء من سؤره بان المفهوم لا عموم له بل هو رفع و سلب للمنطوق و هو يتحقق فى ضمن السّالبة الجزئية كما لو كان المنطوق سالبة كلية يتحقق رفعه بالموجبة الجزئية و بالجملة المفهوم نقيض المنطوق فعلى هذا لا يصحّ التمسّك بمفهوم الرّواية و القدر المتيقن هو سؤر غير ماكول اللحم الذى هو نجس و هو المنسوب الى استاد الكل فى الكل و المنسوب الى الفاضل القاسانى حيث قال فى ردّ المشهور فى الاستدلال بالرواية اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ على نجاسة الماء القليل بان المفهوم اذا لم يبلغ الماء قدر كر ينجسه شئ و لا عموم فيه لان النكرة فى سياق الاثبات لا يفيد العموم و ذهب بعض الى متابعة المفهوم للمنطوق فى الكم و نحن نرى الامثلة مختلفة فبعض الامثلة لا يفهم منه العموم مثل ان يق ان اسكنت دارى لا يراك احد و معلوم انه ليس المفهوم ان لم تسكن يراك كلّ احد و بعض منها يفهم منه العموم فلا يكون فى هذا المقام قاعدة نرجع اليها عند الشك فيجب التوقف فلا يجوز الاستدلال و لكن الانصاف ان فى هذا المقام يفهم العموم و ان لم نقل بوجود ضابطة كلية فى المسئلة الرابع عشر انه لا يجوز التمسّك فى حجية الاخبار الموصلة الينا بالاية الشريفة لان مفاد الاية وجوب قبولها من غير فحص و تبين و هو خلاف الاجماع لان وجوب الفحص عن المعارض فى اخبارنا كاد ان يكون اجماعيا فان قلت الفحص عن المعارض لا يكون الا لاجل احتمال المعارض فلو فرض حصول العلم لنا بكون خبر صحيح بلا معارض من جميع الجهات لا يجب علينا الفحص و بانضمام الاجماع‌

المركب يتم المطلوب قلت نحن نعكس الاجماع فان من قال بوجوب الفحص قال فى الجميع لا يق نحن نعلم عدم المعارض فما الفائدة فى الفحص و ما معنى ادعاء وجوب الفحص هنا و عدم التفريق لانا نقول فايدة البحث تحصيل العلم بالحكم فتدبّر و الخامس عشر ان الظ من الاية الشريفة هو جواز قبول خبر العادل من غير فحص و هو غير وجوب الاخذ به و لا يجوز التمسّك بالاجماع المركب لان ذلك لو كان مسلّما فانما هو فى الجواز بالمعنى الاعم لا الاخصّ كما هو الظ من المفهوم اذ لا يمكن القول بحكمين متضادين فان الجواز بالمعنى الاخصّ مقابل للوجوب فان قلت لا شك و لا ريب فى ان الجواز بالمعنى الاخصّ مخالف للاجماع فلا بدّ ح من حمله على الوجوب قلت حمله على الوجوب مستلزم لتخصيصه بالاحكام الشرعيّة لعدم وجوب الاخذ فى غيرها قطعا و كذا ابقاؤه على المعنى الاول مستلزم للتخصيص بغيرها و لا ريب ان الترجيح للثانى لكون الاول مستلزما للمجاز ايض سلّمنا عدم ظهور الجواز المفهوم من المفهوم فى الجواز بالمعنى الاخص و لكن لا نم كونه ظاهرا فى غيره ايض بل هما متساويان فلا يجوز الاستدلال لكونه مبتنيا على الاحتمال الاول سلّمنا كونه ظاهرا فى الاعم و لكن حمله على الوجوب مستلزم لتخصيصه بالاحكام الشرعية و هو خلاف الظ مع ان الاجماع المركب مم فان قلت اذا كان العمل به من جانب الشرع جايزا فلا بد من كونه واجبا اذ لا معنى لجواز الاخذ بالخبر الدال على الوجوب و الحرمة قلت لم لا يكون معنى لذلك بل هذا من قبيل ادلّة التسامح فكما لو جاء بخبر غير معتبر دال على الوجوب قلنا باستحباب العمل بمقتضاه فكذا هنا نقول باستحباب العمل بمقتضى خبر العدل فيكون الاية من جملة ادلّة التسامح سلّمنا عدم كون احتمال الاستحباب راجحا و لكن نمنع من رجحان احتمال الوجوب بل نقول الامر ح داير بين الاحتمالات المتقدّمة جميعا فلا يجوز الاستدلال ايض و لكن الانصاف انه على فرض تسليم ظهور الجواز بالمعنى الاعم يتم الاستدلال و ما ذكرنا من لزوم تخصيصه بالاحكام الشّرعية مدفوع بان هذا ليس بتخصيص و لا يلزم ارتكاب خلاف ظاهر بل جاء دليل اخر فى خصوص الاحكام الشرعية دال على ان هذا الجواز فى ضمن الوجوب فيكون من قبيل دالين و مدلولين و كذا الايراد الاخر من امكان الحمل على الاستحباب مدفوع بان من عمل بمقتضى الحديث على سبيل الاستحباب لا يصدق عليه انه اخذ بالحديث و عامل بمضمونه و ظاهر الاية جواز الاخذ به و العمل بمقتضاه جميعا لاتيان محض الفعل مع ان الظ انه لا معنى لمنع الاجماع المركب و السّادس عشر ان هذه الاية معارضة بالايات الكثيرة الدالة على حرمة العمل بما وراء العلم و النّسبة بينهما تباين جزئى و لا ريب ان القاعدة فى العامين‌