القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٥٤ - فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام

بانّ المراد واضح و لا نزاع فى التسمية تنبيهات‌ ينبغى ان يذكر فى المقام الاول قال الفاضل الاستاد ره اعلم ان قسما من الظنّ فى الموضوع الصرف يكون معتبرا عند جميع العلماء و لا خلاف فى اعتباره و هو الظنّ الحاصل بصدور السّنة سواء كان قولا او فعلا او تقريرا فان متابعة السّنة واجبة بالضّرورة و البداهة و يكتفى فيه بالظنّ قطعا فان قول الراوى هذا قول المعص (ع) لا يحصل منه الا الظنّ و مع ذلك هذا معتبر عند الفريقين و الوجه فى ذلك جريان دليل الرابع فى خصوص المقام لانك قد عرفت ان العمدة فى اثبات الاحكام الشّرعية هو الاخبار الاحاد الغير المفيدة للعلم فلا يجوز لنا طرحها لما عرفت من بقاء التكاليف و انسداد باب العلم و التعميم يثبت بالمقدّمة الرابعة بنحو ما مرّ و اما فى غير هذا المقام فلا يكون الدليل المذكور جاريا فلذا نقول بعدم جواز العمل بالظن فيه و فيه نظر يظهر بالتامل الثانى فى ان الظنّ الحاصل فى علم الرجال بوثاقة الرواة معتبرا ام لا و لا يخفى عليك ان الظنّ الحاصل فيه ظن فى الموضوع الصّرف و انه لا نزاع فى الظنون المخصوصة كالظن الحاصل من شهادة العدلين فانه لا نزاع فى اعتباره و انما النزاع فى ان الظنون التى لم يصل من الشرع بخصوصه معتبرة ام لا كالظن الحاصل من قول المعدل الواحد بناء على عدم شمول اية النباء له و كالظن من الامارات الغير المصرّح باعتبارها ككون الشخص رجلا من مشايخ الاجازة و ككونه تميز الشخص جليل القدر كالصّدوق ره و ككونه مصاحبا له و ككون هذا الشخص راويا عنه و كدعاء الشخص الجليل له و هكذا غير ما ذكر من الامارات المفيدة للظن الحق هو اعتبار الظنّ مط فى احوال الرجال لان العثور على احوال جميع الرجال بطريق العلم بكلا قسميه غير ممكن كما لا يخفى فلو تركنا العمل بهذه الظنون لا يبعد ادّعاء المخالفة فى الاحكام الفرعيّة المظنونة بحسب الاحاديث المروية عن هذه الاشخاص سلّمنا عدم المخالفة فيها بالخصوص و لكن نثبت التعميم بالمقدّمة الرابعة اعنى الترجيح بلا مرجح اذ قد عرفت سابقا ان الظنّ فى الاحكام الفرعيّة الشّرعية معتبرة و لا بدّ من الاخذ بها سواء كان حاصلا من الاسباب المظنونة الاعتبار او من الموهومة و لا شك ان الظنّ الحاصل بسبب هذه الظنون ان لم نقل بكونه داخلا فى سلسلة المظنون الاعتبار فلا اقلّ من عدم رجحان الموهوم الاعتبار عليه و بالجملة لا اشكال فى وجوب الاخذ بها بناء على حجيّة الظنّ و انما الاشكال فى اعتبار الظنّ الحاصل باحوال الرّجال مع عدم القول بحجية الظنّ فى الفروع و لا يهمنا التكلم فى هذا المقام الثالث انه هل يجوز الاعتماد على تصحيح الغير فى الفقه ام لا الحق فيه التفصيل بين ان يكون التصحيح للمجتهد عسرا سواء كان موجبا لتعطيل الاحكام ام لا و بين ان لا يكون كك فعلى الاول يجوز على الفرض الاول و اما على الثانى فواجب و على الثانى فلا يجوز اما دليل الجواز فى القسم الاول بكلا قسميه واضح و قد مرّ الاشارة اليه و اما دليل عدم الجواز و هو اصالة حرمة العمل بالظن و القدر المخرج منه هو الظنّ بعد الفحص و اما الظنّ القبلى فلا دليل على اعتباره فيكون باقيا تحت الاصل الا ان يحصل له القطع بان الظن لا يتغيّر و لا يزيد بعد الفحص المعتبر فانه ح لا يجب الفحص لانه ح لغو و احتمال التعبدية فيه مم و هل الصّغرى من قبيل الاول او الثانى الحقّ انها من قبيل الاوّل ان اراد الاستقصاء و اجراء القواعد على وجه الاتم فت الرابع اعلم ان قسما من الموضوعات الصّرفة ايض الظنّ معتبر فيه باتفاق الكلّ ظاهرا و هو الظنّ بدخول الوقت فى وقت الغيم و هل هو من باب التخصيص كسابقه او الاختصاص و المراد بالثانى هو عدم شمول الدليل الدال على حرمة العمل بالظنّ للمورد الخاص الحق انه من قبيل الثانى لا الاول لما ورد من صحة الصّلوة فى وقت الغيم مع الظنّ بدخول الوقت فح يكون الموضوع هو الظنّ بدخول الوقت و لا ريب انه معلوم و لا يكون مظنونا نعم الظنّ بحصول الظنّ ظنّ بالموضوع فلا يكون معتبرا ما لم يصل دليل على خروجه عن تحت الاصل فان قلت لا شك و لا ريب بعد وجود الدليل العقلى على حجيّة الظنّ فى السّنة مثلا لا يكون الموضوع مظنونا بل يكون معلوما لانه مامور بالاخذ بالسّنة المظنونة و لا ريب انها معلومة الى اخر ما ذكرته قلت الفرق بين المقامين ان فى المقام الاول‌

لا يكون تحصيل العلم اصلا بل الاصل هو الاكتفاء بالظن بمقتضى الاصل اى ظاهر اللفظ و فى الثانى مقتضى الاصل هو الاخذ بالمعلوم لعدم وجود ظاهر يدلّ على الاكتفاء بالظن بل مقتضى الظ هو تحصيل العلم لانه مامور بالاخذ بالسنة و المتبادر منها هو السّنة النفس الامرى او المعلومة فمقتضى الاصل هو عدم جواز العمل بالظنّ فالدليل العقلى مخصص لهذا الاصل و ذلك نظير ما مر من ان الاصل فى الموضوع الصرف هل هو تحصيل العلم كما هو المختار او الظنّ كما هو مختار المورد بقوله فان قلت ان الحكم بعدم جواز العمل اه فهذا المقام بخصوصه من قبيل مختار المورد فت الخامس فى مسئلة ان الظنّ فى الموضوع الصرف هل هو حجة ام لا هل هى من المسائل الاصولية او الفرعيّة او الكلاميّة لا شك فى عدم كونها كلامية و كذا لا يكون من المسائل الفرعيّة لان موضوع علم الفقه هو الفعل الظاهرى للمكلف من حيث كونه معروضا للتكليف و معلوم عدم كون موضوع الصرف فعلا للمكلف فلا بد ان يكون من المسائل الاصولية فان قلت المسئلة الاصولية ما يبحث فيها عن العوارض للادلة المذكورة فالموضوع لعلم الاصول اما هو نفس الادلة من دون وصف كونها دليلا او المركّب منها و من كونها دليلا كما هو مختار بعض و معلوم ان البحث فى حجيّة الظن فى الموضوع الصّرف و عدمها لا يكون من عوارض نفس الكتاب و اخواته لا من عوارضها متّصفا بكونها دليلا قلت مع ان الحصر فاسد بل موضوع علم الاصول هو نفس الادلة من حيث كونها معروضا للدلالة و العدم لا المركب لا نم ان موضوع علم الاصول هو الادلة الاربعة بل موضوعه ما يكون معروضا للبحث عن الدليلين و العدم للحكم الشرعى و لو بالواسطة فاذا ثبت كونها من المسائل الاصولية فلا يجوز العمل بالظن فيها لما عرفت ان الظنّ فيها ليس بحجّة فتدبّر

[فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام‌]

المقام الخامس‌ فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام و لا بد هيهنا من بيان مقامات ثلثة الاوّل فى بيان ان هذه المسائل من اى من المعلوم الثلثة المذكورة و الثانى فى ان الظنّ هل هو حجة فيها ام لا و الثالث فى ان هذه المسائل هل هى من المسائل التى يجوز فيها التقليد ام لا اما الاول فالحق انها اى المسائل المشتبهة و هى مجموع مباحث الاجتهاد و التقليد من المسائل الاصولية لا من الكلام و لذا لم نر متكلما تعرض لبيان هذه المباحث فى علم الكلام بل لو تعرض متكلّم فى الكلام لبيان ان التجرى هل هو جايز ام لا لكان مورد البحث العلماء