القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٤١ - تنبيه وقوع التعارض و صورها

الوصفية و كذا التعبّدية و كذا لا اشكال فى تقديمه فى الثالثة ايض لانهما متساويان من جهة الوصفية فيكون الاحتمال التعبدية مرجحا لتقديم الكتاب و احتمال الطرح فاسد بما مر و اما الصورة الثانية فالحق فيها تقديم الاسباب الثلثة لمنع ثبوت التعبّدية حتى فى هذا المورد نعم لو ثبت التعبّدية حتى فى هذه الصورة فالقول بتقديمه متعين و القول بمنع حجية الاسباب المذكورة ح ايض و ان لم نقل بحجية الكتاب ح فاسد لما مر من انّ طرحهما فاسد مضافا الى انه لو تركنا العمل بالاسباب المذكورة ح للزم المحذور الذى يوجب العمل بالظن لانه قل ان يوجد احد من هذه الاسباب و لم يكن مخالفا للكتاب هذا ثم اعلم ان هيهنا تقريران اخران لهذا الدليل الاول هو ان يق لا شك و لا ريب فى بقاء التكاليف لما مرّ و ان باب العلم بها بلا واسطة و معها منسد كما مرّ بيانه و انه لا شك فى كوننا مكلفين بتحصيل الاعتقاد بها حين الانسداد فوجب العمل بالظن اما المندّمتان الاوليان فقد عرفت ثبوتهما و اما المقدّمة الثالثة فلوجوب الافتاء لئلا يلزم اختلال نظام العالم و اساس عيش بنى ادم اما الملازمة فللزوم التكليف بما لا يطاق لو لم يجز العمل به لان المفروض ان باب العلم بها منسد فان قلت وجوب الافتاء لا يستلزم العمل بالظن بل يجوز ان يكون مكلفا بالافتاء بمقتضى الاصل او الاحتياط او الوهم او التخيير او غير ذلك من الاحتمالات المتقدّمة قلت قد عرفت بطلان الجميع فلا يحتاج الى الاعادة فاذن لو لم يجز العمل بالظن للزم التكليف بما لا يطاق و الفرق بين هذا التقرير و السابق ان هيهنا اعتبر وجوب الاعتقاد لاجل وجوب الافتاء دون السابق فان الكلام فيه فى تحصيل الاحكام و اتيان مكلّف به الواقعى لا من جهة تحصيل الاعتقاد و بالجملة المفاد معنى واحد و الثانى هو التقرير الذى قرّره صاحب المعالم و هو ان التكاليف باقية و باب العلم القطعى بلا واسطة بالاحكام الواقعية منسد كما مرّ فوجب العمل بالظن و ذلك لبطلان الاحتمالات المتقدّمة و لعدم وجود ظن مخصوص نيفعنا فى الفقه فلا يرد عليه ما اورده بعض المحشين من ان هاتين المقدّمتين لا يستلزمان العمل بالظن من حيث هو لا مكان ان يكون المرجع و المعتبر هو ظنونا مخصوصة وصل اعتبارها من الشارع بالخصوص كظاهر الكتاب و اصالة البرائة و الفرق بين هذا التقرير و التقرير الذى ذكرناه اولا ان مقدّمة الانسداد فى التقرير الاول اعم من العلم بواسطة و بلا واسطة و لذا ابطلنا كلام الاخباريين القائلين بانفتاح باب العلم و القائلين بحجيّة ظنون مخصوصة فى المقدّمة الثانية و فى هذا التقرير اخص اذ هو ادعى فى هذه المقدّمة انسداد باب العلم بلا واسطة و الدليل عليه ان الكتاب عنده من الظنون المخصوصة و مع ذلك قال فى بيان الانسداد ان الكتاب ظنى الدّلالة و نفى وجود الظنون المخصوصة التى يكفينا فى الاحكام فى المقدّمة الثالثة و قد يق ان ما ذكرته من عدم ورود بحث المحشّى على هذا التقرير مسلّم و لكن صاحب المعالم لم يقل بهذا التقرير اذ هو لم يمهد ما ذكرته من المقدّمة الثالثة و الا لوجب عليه التعدى من الاخبار الصّحيحة فالايراد متجه عليه و فيه نظر واضح لا يخفى على المتامل و الثانى من الادلة الدالة على وجوب العمل بالظن دفع الضرر المظنون و هو يقرر بوجهين الاول انه اذا اجتهد المجتهد و حصل له الظنّ بالوجوب او الحرمة حصل له الظنّ باستحقاق العقاب على المخالفة اذ الواجب عبارة عن ما يستحق فاعله الثواب و تاركه العقاب و الحرام بالعكس فاذا حصل له الظنّ بان هذا واجب حصل له الظنّ بانه لو تركه لكان مستحقا للعقاب و كذا ما ظنّ انه حرام يظن باستحقاق العقاب على فعله فيحصل له الظنّ بالضّرر فى المخالفة و لا ريب ان دفع الضرر واجب بحكم القوة العاقلة و بناء العقلاء و الثانى انه لا شك و لا ريب فى وجوب متابعة حكم اللّه تع وجوبا كان او حرمة او غيرهما فاذا ظن بحكم ظن بوجوب متابعته فيظن فى مخالفته الضرر و دفع الضّرر المظنون واجب لما قلنا فيجب متابعته فلنا صغرى و كبرى و هما ثابتان فى كلّ مظنون انه حكم من احكام اللّه تع اما الصّغرى فلما قلنا انه اذا ظن بحكم لظن بوجوب متابعته و اذا ظن بوجوب متابعته يظن باستحقاق العقاب فى مخالفته و لا نعنى بكون الضرر مظنونا الا هذا و اما الكبرى فلما قلنا من حكم القوة العاقلة و بناء العقلاء فى كلا التقريرين نظر صغرى و كبرى‌

اما فى صغرى الاول فامّا اولا فلانه لو تم هذا لوجب الاجتناب عن العمل بالظن و كان العمل به حراما لانه لا شك و لا ريب انه لو لم يحصل القطع من الايات الدالة على حرمة العمل بالظن و الناهية من العمل به و الاخبار الواردة فى هذا المضمار و ذهاب المعظم الى حرمة العمل به فلا اقلّ من حصول الظنّ بذلك فاذا ظنّ بالحرمة فبمقتضى دفع الضرر المظنون يجب ترك العمل به فيكون هذا دليلا على عدم جواز العمل به فان قلت ذلك الايراد موقوف على انسداد باب العلم فى الاصول و انت لا تقول به قلت ان اردت انه موقوف على انسداد باب العلم فى جميع مسائل الاصول فيجب ان لا يكون هذا الدليل فى مسائل الفروع تماما ايض لعدم الانسداد فى جميع مسائله و ان اردت فى الجملة فهو موجود فى الاصول ايض و ان اردت فى اغلب المسائل فهو و ان كان فى الفقه موجودا دون الاصول و لكن نقول اجراء هذا الدليل لم يكن موقوفا على الخروج عن الدّين و على المخالفة القطعيّة حتى يحتاج الى الانسداد فى الاغلب بل المعيار فيه هو حصول الظنّ بل بالضرر و لا يتفاوت فيه كثرة الموارد و قلتها و الا رجع هذا الدّليل الى الاول مع ان ما قلنا من انفتاح باب العلم فتدبّر و اما ثانيا فلان الظنّ بالضّرر بمجرد الظنّ بالوجوب او الحرمة فى نفس الامر مم لان الظنّ بالضرر فرع الظنّ بالوجوب فى حقه فى الظ و هو مم اذ الظنّ بالوجوب و الحرمة الواقعتين يجتمع مع الظنّ بهما فى الظ ايض كما فى الخبر الصّحيح مثلا فان المظنون اعتباره و مع الظنّ بعدمهما فى الظ كما مر فى الاسباب الموهومة الاعتبار و مع الشكّ بهما فى الظ كما فى الاسباب المشكوكة الاعتبار و مع القطع بهما فى الظ كما فى المتواتر اللفظى و الظنّ الحاصل من الكتاب فان الظنّ الحاصل منهما معتبر قطعا و مع القطع بعدمهما فى الظ كما فى القياس فان الظنّ الحاصل منه بالواقع غير معتبر قطعا فان قلت نحن بعد ملاحظة ان حكم اللّه على الاولين هو حكم اللّه على الاخرين و ان الواقع مطلوب من الجميع و لا تعدد فى الحكم بحسب الواقع يظن بحكم الظاهرى بمجرّد الظنّ بالحكم الواقعى فيحصل الظنّ بالضّرر فى المخالفة قلت نحن نقول بمثل ذلك فى القياس و امثاله من الرّمل و نحوه فان قلت المنع القطعى من الشارع من العمل بهذه الاسباب يمنع من حصول الظنّ بالضرر و انه حكم اللّه الظاهرى قلت لو كان المنع مانعا من حصول الظنّ بالحكم الظاهرى فلا يحصل من مجرّد الظنّ بالواقع الظنّ بالظاهر لورود المنع الظنى اذ كما ان المنع القطعى فى القياس يوجب القطع بعدم الضرر فى المخالفة فكذا المنع الظنى من العمل بالظن يوجب الظنّ بعدم الضّرر فى المخالفة و اما ثالثا فلان هذا الدليل اخصّ من مدّعاك‌