القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٣٣ - فى تاسيس الاصل التكليفى

مشتبهة هل يشترط فى صحة الاتيان بغير المعلوم ايض او لا يشترط و مقتضى اشتغال الذمة اليقينى الاتيان بما يحتمل جزئية او شرطية فان قلت لا نسلم ان كيفية الاشتغال غير معلوم بل هى معلومة فانا نعلم انا مكلفون بما علمنا به من الاجزاء و الشرايط و لم يشترط فى صحة الاتيان بها شئ اخر ما دام لم يكن معلوما جزئية او شرطية للادلة الدالة على اصالة البرائة مثل ما حجب اللّه عن العباد فهو موضوع عنهم و غير ذلك من الادلة من العقل و النقل قلت لا شكّ ان ادلة اصالة البرائة لم يكن جارية فى هذا الموضع لان العلم بالتكليف بالقدر المعلوم يوجب العلم بوجوب الاتيان بما يحتمل شرطيته او جزئيته بمقتضى الاصل الذى ذكرنا فلم يصدق عليه انه مما حجب اللّه علمه عن العباد الا ترى انه لو امر السيّد عبده باتيان معجون مركّب من اجزاء و قال له ايض هذا القول اعنى قوله ما لم تعلم بكون شئ مطلوبا لى لا يجب عليك و كذا ما لم تعلم بكونه مبغوضا لى لا يحرم عليك اتيانه و علم بكون اجزاء عديدة داخلة فى المامور به و شك فى دخول جزء او جزئين فصاعدا فيه ايض بحيث لو لم يات به او بهما لم يات بالمطلوب اصلا لو كان جزءا فى الواقع و لو لم يكن جزء لم يكن الاتيان به مضرّا بالمطلوب بل يكون مكملا له لم يكتف العبد باتيان المعلوم ح و لو اكتفى لكان موردا لمذمّة العقلاء فظهران المطلوبيّة ح معلومة و لم يكن من جملة ما لم يعلم بمطلوبيّة فان قلت فرق بين المثال المذكور و ما نحن فيه فان المطلوب فى المثال هو المعجون المركب من الاجزاء المخصوصة بحيث لو كان جزء منه منقوصا لم يكن مطلوبا بخلاف ما نحن فيه فان المطلوب من المكلف ليس الا ما كان معلوما له لا المركب كيف ما كان قلت ما الدليل على ان المطلوب هو المعلوم دون المركب مع ان اللفظ الدال على التكليف مقتضاه مطلوبية المهيّة لانه موضوع لها و ما يتوهّم كونه دليلا على ان المكلف به هو المعلوم دون غيره هو ادلة اصالة البرائة فيما نحن فيه من قبيل المثال المذكور فكما انه لا يجوز فى المثال المذكور العمل باصالة البرائة و القول بمقتضى ادلّته فكذا فيما نحن فيه مع انا نقول كون المعلوم مكلفا به امر غير معقول لانه امّا ان يقول بوجوب الفحص ام لا بل ما حصل له العلم به من الضّرورة و البداهة فهو مكلف به دون غيره او تقول بوجوب الفحص و بطلان الاول مما لا ريب فيه و لا شبهة يعتريه و الثانى مستلزم لكون التكليف ثابتا و الواقع مطلوبا و الالزم ان يكون التكليف حادثا بتحقق العلم و دايرا مداره و هو بط قطعا لانه على هذا لا يكون معاقبا بترك الفحص اذ لم يثبت عليه تكليف بعد و الفحص لم يكن واجبا لنفسه بل هو واجب لغيره فاذا لم يكن الغير واجبا لم يكن مقدّمته واجبة ايض فلا يكون معاقبا على تركه و بطلانه لا يحتاج الى البيان فاذا ثبت التكليف بالواقع فى الجملة فقولك بتعيّن المعلوم مخالف لمقتضى اصالة الاشتغال و بعبارة اخرى يقع الشك فى الواجب النفسى و المقدمى و لا ريب ان الحكم بالثانى متعيّن فان قلت لا نسلّم ان وجوب الفحص مستلزم لكون الواقع مطلوبا او حدوث التكليف بحصول العلم و عدم العقاب على الفحص بل نقول نحن مكلفون بما حصل لنا العلم به بعد الفحص و بعبارة اوضح نقول نحن مكلّفون بما امكن لنا العلم به بعد الفحص فلا يكون التكليف دايرا مدار العلم و لا يلزم عدم العقاب على ترك الفحص للعلم بالتكليف و كونه مقدّمة للمكلّف به و المكلّف به امر معيّن و ليس بمجمل حتى يجب الاتيان بالمجملات قلت فعلى هذا لو ترك الفحص ثم حصل له العلم بانه لو فحص لم يحصل له علم لزم ان لا يكون معاقبا لان الفحص لم يكن واجبا نفسيا بل هو واجب غيرى فاذا لم يكن الغير واجبا لم يكن الفحص ايض واجبا كما مرّ فت و ايض لا نزاع لاحد فى ان المكلف به هو الصّلوة الواقعى لا ما حصل لنا العلم به من الاجزاء فانه مخالف للاجماع و انما النزاع فى ان بعض الفضلاء يقول بانه مشروط بحصول العلم التفصيلى به و الاكثر على انه لم يكن مشروطا به بل هو مشروط بعدم العذر فكونه مكلفا بالواقع فى الجملة ثابت و الاشتراط غير معلوم فمقتضى اصالة الاشتغال الاتيان بجميع المحتملات و لكن احتياط التام غير ممكن كما

سياتى بيانه انش تع فح يدور الامر بين الاتيان بالمظنونات و ترك المشكوك و الموهوم او ترك المظنون و الاخذ باحد الاخرين و الاول متعيّن لحصول العلم الاجمالى بان بعض هذه الظنون مطابق للواقع لان العادة قاضية بذلك فان قلت انت قائل بان التكليف بالواقع مشروط بعدم العذر فلا يكون مكلفا به بل المكلّف به هو القدر المعلوم لان العذر هنا موجود و هو ان باب العلم بالواقع منسد و الاحتياط غير ممكن و العمل بالظن حرام قطعا كما بيناه سابقا فكيف تقول بان الواقع مطلوب مع هذه الحالة قلت نحن لا نعمل بالظن من حيث هو بل نحن نعمل بالاحتياط و لما لم يمكن العمل بمقتضى الاحتياط تامّا فاقتصرنا على المظنون لما مرّ الا ترى لو اشتبه القبلة بين اربع جهات و لم يمكن للمكلف الا الصّلوة الى جهتين و كان جميع الجهات مشكوكا كونها القبلة فاختار جهتين من هذه الجهات لم يقل احد بانه عمل بالشكّ و ذلك ظاهر فظهر مما ذكرنا ان الاصل مانع من الاقتصار على المعلوم و ظهر ايض ان الاصل يجرى فى المقامين اعنى فيما حصل لنا العلم بالتكليف بين المحتملات و لم يكن التكليف فى كلّ مورد ثابتا بمعنى ان يكون المكلف به مشتبها بين امور و لا ريب فى ان الاصل هنا جار حتى على مذهب المحقق الخوانسارى كما هو ظاهر على من لاحظ كلامه و فيما حصل لنا العلم بكوننا مكلفين به و كيفية الاشتغال مشتبهة و الخامس انه سلّمنا انّ الاصل معك و لم يكن كيفية الاشتغال مشتبها و العلم الاجمالى معتبرا و لكن يدلّ على بطلان الاقتصار على القدر المعلوم اختلال نظام العالم المنافى لغرض الحكيم لو اقتصرنا على القدر المعلوم فى المعاملات فان المعلوم فيها فى نهاية القلة و احتياج الناس الى قطع الدّعاوى و تقسيم المواريث و بيان احكام النكاح و الطلاق ليس بحدّ يمكن بيانه و الحال انّ المعلوم منها ليس شئ يرفع قدرا من الاحتياج مثلا قطع الدّعاوى بين المسلمين ثبت وجوبه بالضّرورة او بالاجماع و لكن معرفة كيفية ذلك غير معلوم غاية ما ثبت العلم بكيفيّته بان البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر و لكن معرفة حقيقة المدّعى و المنكر غير حاصل لنا و كذا البيّنة و هكذا فلا يمكن قطع دعوى واحد فى واقعة بالمعلومات فلا بد من العمل بالظنون فيها قطعا و الا لزم المحذور المذكور فاذا ثبت وجوب العمل بالظن فيها فيثبت فى العبادات بالاجماع المركب و لا يمكن العكس لانه موجب لطرح الدليل القاطع و الاول و ان كان مستلزما لطرح الاصل و لكن لا ضير فيه اذ الدليل مقدّم على الاصل فان قلت انك قلت ان العمل بالظن انما هو من جهة الاحتياط و المرجح لاخذه دون غيره هو القطع‌