القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١٩٧ - قاعدة مدارك اعتباره

مركّبا بيان ذلك ان الشّرط على اقسام ثلثة الاوّل ان يكون الشّرط شيئا واحدا بسيطا و الثانى ان يكون الشّرط شيئين على سبيل التّرديد و الثالث ان يكون الشّرط شيئين فصاعدا على سبيل التركيب امّا الاوّل نحو ان جائك زيد فاعطه درهما و امّا الثانى نحو ان جائك زيد او عمرو فاعطه درهما و امّا الثالث نحو ان جائك زيد فاكرمك فاعطه درهما من مالى ففى الاوّل ينتفى الجزاء و هو وجوب اعطاء الدرهم بانتفاء الشرط و هو مجئ زيد و فى الثانى ينتفى بانتفاء شقى الترديد و فى الثالث ينتفى بانتفاء احدهما لما ذكرنا من انّ انتفاء المركّب يتحقق بانتفاء احد الاجزاء و لذا لا يجوز للمخاطب فى المثال المذكور ان يعطى الدّرهم زيدا بمجرّد تحقق احد الجزئين فلو اعطاه الدرهم بمجرّد ذلك و عاقبه السّيد لم يكن السّيد موردا للمذمة و الملامة عند اهل العرف و العادة اذا عرفت هذه المقدّمة فاعلم ان ما نحن فيه انّما هو من قبيل الثالث اذ كلمة الواو ظاهرة فى الجمعية اذا وقعت فى سياق الشّرط و ان لم نقل بكونها للجمع مط و ان كان ظهورها فى الجمعيّة فى هذه الصورة مكابرة لغاية ظهورها فى ذلك عند اهل اللسان فمتابعة غير سبيل المؤمنين مع مشاقة الرسول (ص) منهىّ عنها و اما بدونها فلا يكون منهية عنها حتى يكون متابعتهم واجبة توضيح ذلك انّ الصور هنا ثلث الاولى ان يعلم موافقة سبيل المؤمنين للرسول (ص) امّا من جهة الوفاق او غيره فلا ريب فى وجوب متابعته و لكنه ليس من جهة اعتبار الوفاق تعبّد اذ ذلك انما هو للعلم بموافقة سبيلهم له (ص) فتدبّر و الثانية ان يعلم مخالفته له (ص) و لا ريب فى حرمة متابعتهم ح و الثالثة ان لا يعلم الموافقة و لا المخالفة فلو لم نتبعهم لم نعلم كوننا مشاقين للرسول لانه لم يعلم موافقة سبيلهم للرسول (ص) و ما دام لم يعلم موافقة سبيلهم له لم يكن متابعة سبيلهم واجبة لانه لم يعلم مشاقة الرسول فى متابعة غير سبيلهم حتى يكون منهيّة عنها فيكون متابعتهم واجبة و الاية لا تدل الا على حرمة اتباع غير سبيلهم عند مشاقة الرسول لما بينا فما دام لم يعلم المشاقة لم يكن حراما فظهر مما ذكرنا انه لا دلالة للاية على حجيّة الاجماع اذ على الصورة الاولى لم يكن حجيته من جهة اتفاقهم بل حجيته من جهة قول الرسول (ص) فان قلت فعلى هذا يكون المفهوم من الاية الشريفة عدم حرمة مشاقة الرسول لانه اذا كان الجزاء مركّبا لا تفاوت بين جزئيها فحال مشاقة الرسول حال متابعة غير سبيل المؤمنين فكما ان متابعة غير سبيل المؤمنين لا يكون منهيّة عنها مع متابعة الرسول فكذا مشاقة الرسول لا يكون منهية عنها مع متابعة المؤمنين قلت الاجماع فارق و قائم على حرمة مشاقته مط فان قلت فعلى هذا يكون تركيب الشّرط لغو الاستقلال احد الجزئين فى ترتب الجزاء عليه قلت لا نم اللغوية و الفايدة فيه موجودة و هو التنبيه على عدم وجوب متابعة سبيل المؤمنين اذا لم يكن سبيلهم موافقا للرسول فمخالفتهم ان كان فيها مشاقة الرّسول كانت حراما و الا فلا فان قلت فعلى هذا مفهوم الاية مخالف للاجماع القاطع اذ يستفاد منه عدم حرمة مشاقة الرسول عند عدم متابعة غير سبيل المؤمنين فلا بد ان يتصرف فى المنطوق بارتكاب مجاز حتى لا يكون المفهوم مخالفا للاجماع و اقرب المجازات هو جعل الشّرط متعدّدا بمعنى ان يكون الجزاء مترتبا على كل واحد منها و به يثبت المدّعى قلنا الصور هنا ثلثة الاولى ان يكون فيها مشاقة الرسول فقط دون مشاقة المؤمنين فح لا يكون متابعة غير سبيل المؤمنين حراما بل يكون واجبا و الثانية ان يكون فيها مشاقة المؤمنين دون مشاقة الرّسول و الثالثة ان يكون فيها مشاقتهما معا و الصورة الاخيرة ثبت حرمتها بالمنطوق لاجل مشاقة الرّسول و امّا الصورة الاولى و الثانية فمقتضى المفهوم عدم الحرمة فيهما قلنا هنا منطوق و مفهوم و كما يمكن التخلّص عن مخالفة الاجماع بالتصرّف فى المنطوق يجعل الواو بمعنى او فكذا يمكن التصرّف فى المفهوم بتقييد متابعة المؤمنين بصورة متابعة الرسول و التصرّف فى الاخير اولى من التصرّف فى الاول كما هو واضح مع ان استعمال الواو بمعنى او مجاز و التصرّف فى المفهوم تقييد و قد برهن فى محله انه اذا دار الامر بينهما فالثانى اولى كما لا يخفى و من هنا يظهر رد اخر على المستدل و هو ان الاية تدل على عدم حجيّة الاجماع فانه يفهم منها جواز متابعة المؤمنين عند العلم بمتابعة الرسول بعد ملاحظة التقييد الثابت بالاجماع و

المعلوم ان متابعتهم مع العلم بموافقتهم له (ص) لم يكن اجماعا و يستفاد منها بعد تلك الملاحظة عدم جواز متابعتهم فى غير تلك الصورة مط فيكون دليلا على عدم وجوب اتباعهم من حيث هو اتباعهم مع قطع النظر عن العلم بالموافقة بل يستفاد منها عدم جوازها ايض فظهر مما ذكرنا انّ الاية دليل على عدم حجية الاجماع و ثانيا انّ سبيل المؤمنين مفرد مضاف و هو حقيقة فى الجنس المفرد و مجاز فى غيره من المعانى او فى حكم المجاز فى احتياجه الى القرينة فى حمله عليه فمع التجرّد عن القرينة يحمل على الجنس المفرد اذا تمهّد هذا فنقول انّ سبيل المؤمنين من قبيل المطلقات و من المبرهن فى مقامه ان حمل المطلق على العموم موقوف على عدم التشكيك و لا ريب ان هذا المطلق مشكك لان الظّاهر من سبيل المؤمنين هو طريقهم فى صفة الايمان و متابعة الرّسول و الاذعان بنبوّته فلا دلالة على حجية الاجماع اصلا و رابعا سلّمنا انه حقيقة فى الاستغراق و يكون المراد جميع سبيل المؤمنين و لكن التركيب مطلق و الاطلاق منصرف الى الفرد الشايع و لا ريب ان الفرد الشايع هو صورة العلم بموافقتهم للرسول (ص) و المعلوم انّ لزوم متابعتهم فى هذه الصّورة ليس من جهة اتفاقهم بل من جهة العلم بموافقتهم له (ص) و بعبارة اخرى هذه الجملة اعنى و يتّبع غير سبيل المؤمنين بحسب الحالات مطلق بمعنى انه لا يدل شى‌ء من هذه الجملة على انّ متابعة غير سبيل المؤمنين مط و فى جميع الاحوال حرام او فى بعضها و هو صورة العلم بموافقة سبيل المؤمنين اذ الصّور هنا ثلاث لانه اما يعلم موافقة له (ص) و المخالفة او لا يعلم شيئا منهما بل يكون الامر مشتبها بل دلالتها على التعميم انما هو بالاطلاق فاذا ثبت ذلك فنقول ان الحكم بالعموم بواسطة هذا الاطلاق غير جايز لما مرّ غير مرة ان حمل المطلق على العموم موقوف على عدم التشكيك و لا ريب ان هذا المطلق مشكك لان الظ من وجوب متابعة المؤمنين و حرمة متابعة غير سبيلهم انما هو فى الصورة الاولى فيجب حمله عليه فلا يكون الاية دالة على حجيّة الاجماع اذ مر مرارا ان وجوب المتابعة فى هذه الصورة لا يكون اجماعا و خامسا انّ‌