التعارض - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٩ - الأمر الأول اختلاف عناوين المرجحات
التقديم بل بمعنى جعل الشيء راجحا [١] فإنّه بتقديمه رجّحه على غيره، نعم المفهومان مختلفان و لا بأس به، فلا وقع لما قيل من أنّ في كلّ من تعريف المشهور و تعريف الزبدة (حزازة) [٢]؛ لأنّ المشهور عرّفوه بالاقتران، مع أنّ اللازم تعريفه بسبب الاقتران؛ لأنّه الموجب للتقديم، و الزبدة عرّفه بالتقديم و اللازم تعريفه- بناء على عدم ثبوت الاصطلاح الجديد- بجعل الشيء راجحا، ثمّ إنّ الكلام في مقامات:
[المقام] الأول: في وجوب الترجيح و عدمه [و نرسم فيه أموراً]
و لا بأس بتقديم حكم الأصل، و أنّ مقتضى الأصل الترجيح بكل ما يحتمل المرجحيّة أم لا؟ و توضيح الحال يقتضي رسم أمور:
[الأمر] الأول: [اختلاف عناوين المرجحات]
المرجّح لأحد الواجبين على الآخر أو لأحد الدليلين على الآخر قد يكون تعدد العنوان في أحدهما أو تعدد الفرد من عنوان واحد أو عنوانين، و قد يكون آكديّة المناط أو المصلحة [٣] في الجعل.
أمّا الأول؛ ففي الواجبين مثل ما إذا دار الأمر بين إكرام زيد أو عمرو، و كان أحدهما عالما و الآخر عادلا أيضا، و فرض وجوب إكرام كل من العالم و العادل؛ فإنّه لا إشكال في تقديم ذي العنوانين؛ لأنّ أحد العنوانين فيه سليم عن المزاحم، فلو تركه ترك الواجب بلا جهة، و مثل ما إذا دار الأمر بين ترك واحد من الواجب و ترك فردين من ذلك الواجب أو ترك فردين من واجبين، فلا إشكال أيضا في اختيار ذلك الواحد في مقام الضرورة، فلو دار الأمر بين إنقاذ زيد و ترك إنقاذ عمرو و بكر أو العكس [٤] و في الأمارتين كما إذا فرض أنّ الظن من حيث هو حجّة من أي سبب حصل و الخبر الواحد أيضا حجّة و تعارض خبران أحدهما مفيد للظن الفعلي دون الآخر؛ فإنّه يقدم ما يفيد الظن لاشتماله على عنوانين: الظن و الخبريّة، و كما إذا تعارض خبران مع خبر واحد بأن كان في أحد الطرفين أزيد من خبر واحد؛ فإنّه يقدم
[١] بعدها في النسخة (ب) و (د): إذ التقديم من مصاديق جعل الشيء راجحا.
[٢] أثبتناها من النسخة (د).
[٣] في نسخة (ب) و (د): و المصلحة.
[٤] بعدها في نسخة (ب) و (د): وجب اختيار العكس.