التعارض - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٤ - الثاني في كون الأحكام الأصوليّة مثل الفرعيّة
على المجتهد الاجتهاد في تحصيله، و على المقلّد التقليد فيه .. و هكذا في مؤدّيات القطع و الظن و الأدلة الظنيّة مع المخالفة للواقع، فقبل حصولها [١] كلّ منهما مكلّف بالواقع فقط، و تحصيل العلم أيضا واجب؛ لأجل تحصيل الواقع لا لأجل تحصيلها، إذ شرط حدوثها [٢] الأمور المذكورة، و لا وجود لها قبلها حتى يجب تحصيلها، و بعد حدوثها يحدث التكليف و تحصل الشركة، و يجيء وجوب التقليد.
الثاني: [في كون الأحكام الأصوليّة مثل الفرعيّة]
في كون الأحكام الأصوليّة مثل الفرعيّة في اشتراك المجتهد و المقلّد فيها وجوه [٣]:
أحدها: الاشتراك؛ فالعامي أيضا مكلّف بالعمل بالأدلّة و تحصيلها، و بالعمل بجميع المباني اللغويّة و العرفيّة و الشرعيّة مثلا، كما أنّ المجتهد مكلّف بالعمل بخبر العادل و بقول اللغوي في أنّ الصعيد وجه الأرض، و بتقديم العرف على اللغة و بالأرجح من المتعارضين و بإجراء الاستصحاب و سائر الأصول و مواردها .. و هكذا؛ كذلك العامي، غاية الأمر أنّه عاجز عن تشخيصها، فينوب عنه المجتهد [٤]، و ذلك لأنّها أحكام شرعيّة إلهيّة، و جميع المكلّفين فيها شرع سواء، و حكم اللّه في الأولين و الآخرين سواء، و «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» [٥] من غير فرق بين مباني الأحكام الظاهريّة و الواقعيّة [٦].
الثاني: اختصاصها بالمجتهد و لا تكليف للعامي إلا في الفرعيّات، و هي مؤديات الأدلّة و المباني الأصوليّة بتفاصيلها؛ لعجز المقلّد عن تحصيلها، و العاجز غير مكلّف
[١] في نسخة (ب): حصولهما، و على ما في المتن يكون المراد: قبل حصول القطع و الظن و الأدلة الظنيّة.
[٢] في نسخة (ب): حصولها.
[٣] الصواب: و فيها وجوه.
[٤] لم ترد العبارة «و بإجراء- إلى قوله- المجتهد» في نسخة (د).
[٥] عوالي اللئالي: ١/ ٤٥٦.
[٦] جاء بعدها في نسخة (د): و هكذا كذلك العامي غاية الأمر أنّه عاجز في تشخيصها فينوب عنه المجتهد، و بإجراء الاستصحاب و سائر الأصول في مواردها ..، أقول: هذه العبارة هي التي كانت قد سقطت عن موردها ممّا أشرنا له في الهامش السابق.