التعارض - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٢١ - المحتويات
الخامس: عدم الفرق في الحكم بالتخيير بين الأصل و الدليل الاجتهادي ٣١٢
السادس: بعد الحكم بالتخيير قد يكون أحد الخبرين كافيا ٣١٥
السابع: بناء على كون مقتضى القاعدة في الأمارتين المتعادلتين التخيير ٣١٨
الثامن: قد يقال إنّ البحث عن أحكام التعادل قليل الثمر ٣٢٢
التاسع: إذا فرض في خبر واحد كلامان متعارضان ٣٢٣
العاشر: في أنّه لا يحكم بالتخيير في الخبرين إلا بعد عدم إمكان الجمع ٣٢٤
المقام الثالث: في التراجيح ٣٢٥
المقام الثالث: في التراجيح؛ و فيه مقامات ٣٢٧
المقام الأول من الثالث: في وجوب الترجيح و عدمه و نرسم فيه أمورا ٣٢٩
الأمر الأول: اختلاف عناوين المرجحات ٣٢٩
الأمر الثاني: دوران الأمر بين التعيين و التخيير ٣٣٢
الأمر الثالث: مقتضى القاعدة على الطريقية هو التساقط ٣٣٩
الأمر الرابع: طريقة العقلاء في تعارض الطرق البناء على التساقط ٣٤٢
الأمر الخامس: في حاجة المرجح- للترجيح به- إلى دليل ٣٤٢
الأمر السادس: في الغرض من تأسيس الأصل ٣٤٣
ما استدل به للقول المشهور ٣٧١
أحدها: الأصل؛ و قد عرفت عدم تماميّته ٣٧١
الثاني: الإجماع القولي و العملي ٣٧١
الثالث: أنّ العمل بأحد الدليلين لازم، و باب العلم به منسد ٣٧١
الرابع: أنّه لو لا الأخذ بالأرجح لزم اختلال نظم الفقه ٣٧٢
الخامس: أنّ العدول عن الراجح إلى المرجوح قبيح عقلا ٣٧٣
السادس: بناء العقلاء؛ و قد عرفت أنّه يوافق المختار ٣٨٥
السابع: الأخبار؛ و هي أخص من المدعى ٣٨٥
المقام الثاني من الثالث ٣٨٧
الأخبار الدالّة على الترجيحات و المرجحات المنصوصة ٣٨٧