روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩٨ - بَابُ الصُّلْحِ
حِنْطَةٍ مَعْلُومَةٍ يَطْحَنُونَ بِالدَّرَاهِمِ فَلَمَّا فَرَغَ الطَّحَّانُ مِنْ طَحْنِهِ نَقَدَهُ الدَّرَاهِمَ وَ قَفِيزاً مِنْهُ وَ هُوَ شَيْءٌ قَدِ اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاعَرَهُ عَلَى ذَلِكَ.
٣٢٧٢ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي اكْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا دَابَّةً لِيُبَلِّغَنِي عَلَيْهَا مِنْ كَذَا وَ كَذَا إِلَى كَذَا وَ كَذَا فَلَمْ يُبَلِّغْنِي الْمَوْضِعَ فَقَالَ
______________________________
ما تقرر عندهم كما هو المقرر الآن عند بعضهم إنه يأخذون كفا لكل من، و يكون السؤال
باعتبار وجوب إعطائهم أو جوازه و يكون الجواب باعتبار أن المقدر كالمذكور و هو
أظهر من الخبر، لكن ذكر المصنف و الشيخ هذا الخبر في باب الصلح يؤيد المعنى الأول،
لكن الفهم غير حجة، مع أنه ليس بصريح في أنهما أي شيء فهما منه.
«و روى الحسن بن محبوب عن العلاء» في الصحيح كالكليني و الشيخ[١] «عن محمد بن مسلم (إلى قوله) المدينة» معاشرتهم إياهم (إما) للتقية (أو) للتعليم و قضاء حوائج المضطرين (أو) لئلا يحكموا بخلاف الحق مهما أمكن (أو) لإجراء الحق «إني اكتريت إلخ» و فيهما (إني تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا و كذا) أي لأصل إلى مكان للعرب سوق فيه و الآن أيضا كذا لأنه لا يمكنهم أن يكون السوق في مكان، بل كان لهم أيام خاصة يجتمعون للمعاملة فيها، و الظاهر أنه كان هذا الشرط في أصل الإجارة و كان باطلا لعدم إمكانه غالبا «فلم يبلغني الموضع» و فيهما (و أنه لم يفعل قال: فقال: ليس له كرى) و ليس فيهما (الزيادة) مع قوله: إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك
[١] الكافي باب الرجل يكترى الدابّة فيجاوز بها الحدّ إلخ خبر ٤ من كتاب المعيشة و التهذيب باب الاجارات خبر ٢١ من كتاب التجارة.