روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٠٤ - بَابُ الْمَعَايِشِ وَ الْمَكَاسِبِ وَ الْفَوَائِدِ وَ الصِّنَاعَاتِ
.........
______________________________
مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد له منه إن اللَّهُ لا يُحِبُّ
الْفَسادَ[١] و هما في
الموثق كالصحيح أو الصحيح عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يكون لولده مال أحب أن يأخذ منه قال: فليأخذ فإن كانت أمه حية فما أحب أن تأخذ منه
شيئا إلا قرضا على نفسها.
و في القوي كالصحيح، عن علي بن جعفر، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا إلا أن يضطر إليه فيأكل (أو فليأكل كما في يب) منه بالمعروف و لا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذن والده.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أ يحج الرجل من مال ابنه و هو صغير؟ قال: نعم قلت: يحج حجة الإسلام و ينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف ثمَّ قال: نعم يحج منه و ينفق منه، إن مال الولد للوالد و ليس للولد أن ينفق من مال والده إلا بإذنه[٢] و في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام ما ذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب، فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه قال: و يعلن ذلك، قال و سألته عن الوالد أ يرزأ (أي ينقص) من مال ولده شيئا؟ قال نعم و لا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يقتضها فليقومها على نفسه قيمة ثمَّ ليصنع بها ما شاء إن شاء وطئ و إن شاء باع.
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب الرجل يأخذ من مال ولده إلخ خبر ٣- ٤ ٢ من كتاب المعيشة و التهذيب باب المكاسب خبر ٨٣- ٨٦- ٨٤.