روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥٧ - بَابُ الْحُرِّيَّةِ
٣٥١٧ وَ رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا عَمِيَ الْعَبْدُ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ وَ الْعَبْدُ إِذَا أَجْذَمَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ.
٣٥١٨ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا عَمِيَ الْعَبْدُ فَقَدْ عَتَقَ.
٣٥١٩ وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
______________________________
«و
روى السكوني» في القوي كالكليني و الشيخ[١] و يدل على أن العمى و الجذام سببان
للعتق «و قال الصادق عليه السلام» رواه في الحسن كالصحيح، عن حماد بن عثمان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا عمي المملوك فقد عتق[٢] و التغيير مضر[٣].
و في القوي كالصحيح، عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه و لم يكن له أن يمسكه و إطلاق الإعتاق عليه مجاز، و يؤيده ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، عن أبي البختري (و هو ضعيف لكن كتابه معتمد) عن أبي عبد الله عليه السلام قال، لا يجوز في العتاق الأعمى و المقعد و يجوز الأشل و الأعرج[٤].
«و روى هشام بن سالم» في الصحيح كالكليني و الشيخ بسندين[٥] «عن أبي بصير (إلى قوله) عليه» و التنكيل: التعذيب بمثل قطع العضو كالأنف و الذكر
[١] الكافي باب ان المملوك إذا عمى او جذام او نكل به فهو حر خبر ٢- و التهذيب باب العتق و احكامه خبر ٣١.