روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣١ - بَابُ الْحَوَالَةِ
لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِكَ.
٣٤٠٩ وَ رَوَى الْبَزَنْطِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ
______________________________
أفلس قبل ذلك[١] و يحمل على
ما لو لم يعلم بإفلاسه أولا.
«و روى البزنطي» في الصحيح كالشيخ، عن داود بن سرحان[٢] ذكره في باب الصرف أولى و سيجيء الأخبار الصحيحة في ذلك و هذا من قبيل تبديل عين بعين أخرى، و ليس من باب البيع حتى يشترط فيه التقابض في المجلس كما توهمه السائل.
و روى الكليني في الحسن كالصحيح و في القوي أيضا عن زرارة عن أحدهما في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على آخر فيقول له الذي احتال: برئت مما لي عليك فقال إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه و إن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله[٣] و يحمل على عدم الرجوع لو ظهر إفلاسه لا مطلقا.
و روى الكليني في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال: إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت[٤].
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح و في الصحيح أيضا (على الظاهر) عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن ضمانا ثمَّ صالح على بعض ما صالح عليه (أو ثمَّ صالح عليه) كما في الخبر الصحيح فقال ليس له إلا الذي صالح
[١] الكافي باب الكفالة و الحوالة خبر ٥ و التهذيب باب الحوالة خبر ٣.