روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٢٨ - بَابُ الْكَفَالَةِ
عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَفَّلُ بِنَفْسِ الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ فَعَلَيْهِ كَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً قَالَ إِنْ جَاءَ بِهِ إِلَى الْأَجَلِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مَا قَالَ وَ هُوَ كَفِيلٌ بِنَفْسِهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَبْدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَإِنْ بَدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ.
٣٤٠٤ وَ سَأَلَ دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَفِيلِ وَ الرَّهْنِ فِي بَيْعِ النَّسِيئَةِ قَالَ لَا بَأْسَ.
٣٤٠٥ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْكَفَالَةُ خَسَارَةٌ غَرَامَةٌ نَدَامَةٌ
______________________________
«و
سأل داود بن سرحان» في الصحيح كالشيخ[١] «أبا عبد
الله عليه السلام (إلى قوله) لا بأس به» و روى الكليني في الصحيح، عن أبي حمزة.
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرهن و الكفيل في بيع النسيئة قال لا بأس
به[٢] و لا يتوهم
أنه لا يجب عليه أن يعطيه في الحال و لا يجوز للبائع أن يسأل منه في الحال لأن
الذمة مشتغلة به و يكفي اشتغال الذمة للاستيثاق بهما.
«و قال الصادق عليه السلام» رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن داود الرقي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام مكتوب في التوراة: كفالة ندامة غرامة[٣] أي الكفالة مستلزم للندامة و الغرامة إن لم يحضر الكفيل المكفول، و يدل على المشهور من الغرامة، و يمكن أن يكون المراد أنهم يغرمون و إن لم يلزم كما في الندامة.
و روى الشيخ في القوي عن عطاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت
[١] التهذيب باب الكفالات و الضمانات خبر ٨ من كتاب المعيشة.