روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٧ - بَابُ الْحَبْسِ بِتَوَجُّهِ الْأَحْكَامِ
بَابُ الْحَبْسِ بِتَوَجُّهِ الْأَحْكَامِ
٣٢٦١ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فِي
______________________________
جعفر عليه السلام قال: كان لأم سلمة (زوجة النبي صلى الله عليه و آله و سلم) أمة
فسرقت من قوم فأتى بها النبي صلى الله عليه و آله و سلم فكلمته أم سلمة فيها فقال
النبي صلى الله عليه و آله و سلم: يا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم[١].
و في الموثق كالصحيح، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أسامة بن زيد يشفع في الشيء الذي لا حد فيه فأتى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بإنسان قد وجب عليه حد فشفع له أسامة فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لا يشفع في حد[٢].
و في الصحيح، عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام (أي عنده) فأما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام[٣] أي بأن يعفو عنه مستحقه كالقذف و السرقة على خلاف فيها، إلى غير ذلك من الأخبار التي سيجيء بعضها في باب الحدود و غيره.
باب الحبس بتوجه الأحكام (الحكام خ ل أي بأمرهم في موارد خاصة (أو الأحكام) كما في بعض النسخ، و على النسختين لا يخلو من شيء.
«روى صفوان بن مهران» في الحسن كالصحيح «عن عامر بن السمط»
[١] الكافي باب انه لا يشفع في حدّ خبر ٢ و التهذيب باب الحدّ في السرقة و الخيانة الخ خبر ١١٥.