روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٨٣ - بَابُ الْمَعَايِشِ وَ الْمَكَاسِبِ وَ الْفَوَائِدِ وَ الصِّنَاعَاتِ
٣٦٥٨ وَ رَوَى هَارُونُ بْنُ حَمْزَةَ الْغَنَوِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَلَمْ يَأْمَنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَوَضَعَ الْأَجْرَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَهَلَكَ ذَلِكَ الرَّجُلُ وَ لَمْ يَدَعْ وَفَاءً وَ اسْتُهْلِكَ الْأَجْرُ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ ضَامِنٌ لِأَجْرِ الْأَجِيرِ حَتَّى يَقْضِيَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَجِيرُ دَعَاهُ إِلَى ذَلِكَ فَرَضِيَ بِهِ فَإِنْ فَعَلَ فَحَقُّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ وَ رَضِيَ بِهِ.
٣٦٥٩ وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ يَا عُبَيْدُ إِنَّ السَّرَفَ يُورِثُ الْفَقْرَ وَ إِنَّ الْقَصْدَ يُورِثُ الْغِنَى.
٣٦٦٠ وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يُعَالِجُ الدَّوَاءَ لِلنَّاسِ فَيَأْخُذُ
______________________________
«و
روى هارون بن حمزة الغنوي» في الصحيح كالشيخين[١] و يدل على أن المستأجر ضامن لأجل
الأجير ما لم يصل إليه مثل ثمن أو مبيع ما لم يقبض إلا إذا دعاه الأجير إلى ذلك
فإنه بمنزلة المقبوض، و في ضمانه.
«و روى عبيد بن زرارة» في القوي، و الظاهر أنه وقع السهو من المصنف للتعجيل في التصنيف و في الكافي رواه. عن مروك بن عبيد، عن أبيه[٢] فتوهم المصنف أنه عبيد بن زرارة و هو عبيد بن سالم بن أبي حفصة، و لم ينظر إلى أبيه و توهم أنه ابن زرارة، و يمكن أن يكون هذا خبرا آخر، لكن التتبع يأباه. و تقدم أن الإفراط و التفريط مذمومان، و خير الأمور أوساطها.
«و سأل محمد بن مسلم» في القوي كالصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال
[١] التهذيب باب من الزيادات في القضايا و الاحكام خبر ٨ من كتاب القضاء و الكافي باب النوادر خبر ١٧ من كتاب القضاء.