روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥٤ - بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
٣٥١٤ وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَ مَعِي رَقِيقٌ فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ هُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ فَقَدِمْتُ
______________________________
لمولاها الأول، قيل له: فإن كانت علقت (من الذي أعتقها و تزوجها)[١] ما حال الذي في بطنها؟ فقال الذي في
بطنها مع أمه كهيأتها[٢].
و روى الكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل خبر أبي بصير إلى قوله على ولدها من نصيبه[٣].
و في القوي كالصحيح، عن يونس في أم ولد ليس لها ولد، مات ولدها، و مات عنها صاحبها و لم يعتقها هل يحل لأحد تزويجها؟ قال: لا، هي أمة لا يحل لأحد تزويجها إلا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد و ليس على الميت دين فهي للولد، و إذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها و إن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها و تستسعى في بقية ثمنها[٤]- و هذا الخبر أصرح ما في الباب لكنه موقوف على يونس، و يمكن أن يكون مستنبطه من الأخبار- لكن محمد بن يعقوب و غيره يعتمدون على ما في كتابه و سيجيء في باب البيع أخبار في ذلك.
«و روى الحسن بن سعيد عن صفوان بن يحيى» في الصحيح كالشيخ[٥] «عن الوليد بن هشام» مجهول و لا يضر، لصحته عن صفوان، و يدل على أن الإقرار
[١] في الكافي( اعنى المعتق لها المتزوج بها).