روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥٢ - بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
ع أَيُّمَا رَجُلٍ تَرَكَ سُرِّيَّةً لَهَا وَلَدٌ أَوْ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَوْ لَا وَلَدَ لَهَا فَإِنْ كَانَ أَعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ وَ إِنْ لَمْ يُعْتِقْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ فَقَدْ سَبَقَ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ قَالَ وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ تَرَكَ مَالًا تُجْعَلُ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ يُمْسِكُهَا أَوْلِيَاءُ وَلَدِهَا حَتَّى يَكْبَرَ الْوَلَدُ فَيَكُونُ هُوَ الَّذِي يُعْتِقُهَا إِنْ شَاءَ وَ يَكُونُونَ هُمْ يَرِثُونَ وَلَدَهَا مَا دَامَتْ أَمَةً فَإِنْ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا عَتَقَتْ وَ إِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَلَدُهَا وَ لَمْ يُعْتِقْهَا فَإِنْ شَاءُوا أَرَقُّوا وَ إِنْ شَاءُوا أَعْتَقُوا
______________________________
عز
و جل»
أي في الميراث فتورث أم الولد «و كتاب الله أحق» بالتقديم في الاتباع، و
يدل ظاهرا على عدم نسخ الكتاب و تخصيصه بالسنة سيما بخبر الواحد، لكن الظاهر أنه
رد على العامة القائلين بالعتق بمجرد الاستيلاد «تجعل في نصيب ولدها» و الظاهر
الانعتاق به لأن عتق القرابة قهري «و يمسكها أولياء» أي ورثة «ولدها حتى
يكبر الولد» حمله الأصحاب على أنه إذا لم يؤد ثمن رقبتها فحينئذ يجوز بيعها فيه، لكن
يستحب للغرماء أن يصبروا حتى يكبر الولد و يعطى ثمنها استحبابا كما رواه الشيخ في
الموثق عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية فولدت
منه ولدا فمات قال: إن شاء أن يبيعها باعها و إن مات مولاها و عليه دين قومت على
ابنها فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثمَّ يجبر على قيمتها فإن مات ابنها
قبل أمه يبعث في ميراث الورثة إن شاء الورثة[١]
(أي في ثمن رقبتها)، و بعض الأصحاب بالوجوب و في في إلى قوله (جعلت في نصيب ولدها[٢] و ليس فيه
هذه الزيادة- و في يب موجودة بغير لفظة الفقيه.
[١] التهذيب باب العتق و احكامه خبر ٩٦.