روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥١ - بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
٣٥١٢ وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَسْأَلُكَ قَالَ سَلْ قُلْتُ لِمَ بَاعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ فِي فَكَاكِ رِقَابِهِنَّ قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا يُؤَدَّى عَنْهُ أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَ بِيعَتْ وَ أُدِّيَ ثَمَنُهَا قُلْتُ فَتُبَاعُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الدَّيْنِ قَالَ لَا.
٣٥١٣ وَ رَوَى عَاصِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِين
______________________________
النساخ لكن سيجيء هذا الخبر من المصنف في كتاب الميراث كما هو هاهنا، و يبعد أن
يكون التصحيف في كليهما، فالظاهر أن سليمان بن خالد سمع (مرة) منه عليه السلام
امرأة (و مرة) الأم و موافقة الشيخ له مؤيد أيضا و سيجيء أحكامه في كتاب الميراث.
«و روى عمر بن يزيد» في الصحيح «عن أبي إبراهيم» كالشيخ و الكليني[١] لكن في في قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو قال لأبي إبراهيم عليه السلام «أخذ ولدها منها و بيعت و أدى ثمنها» كما في (في و يب) و في بعض النسخ (أخذ ولدها ثمنها و بيعت) و الظاهر تصحيف (عنها) ب (ثمنها) لقرب المشابهة، و المراد أنه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها فقط لا في غيرها و هو عام فكلما دل الدليل على جواز بيعها فيه خص العام به و إلا فالعام على عمومها، و استثنى بعض الأصحاب منه قريبا من عشرين صورة أكثرها بالاستنباط.
«و روى عاصم» في الحسن كالصحيح كالكليني و الشيخ في الصحيح[٢] «عن محمد بن قيس» باختلاف كثير غير مغير للمعنى «فقد سبق فيها كتاب الله
[١] الكافي باب أمّهات الاولاد خبر ٥ من كتاب العتق و التهذيب باب العتق و احكامه خبر ٩٣.