روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي وَلَدِ الزِّنَا وَ اللَّقِيطِ
.........
______________________________
شيء[١].
و في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى (أي علي عليه السلام في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي أعتق و ليس له ولد إلا النساء ثمَّ توفي المولى و ترك مالا و له عصبتها فاحتق[٢] (أي اختصم في ميراثه بنات مولاه و العصبة) فقضى بميراثه للعصبة الذي يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل (أي دية).
و في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت مملوكا ثمَّ ماتت قال: يرجع الولاء إلى بني أبيها.
و في الصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) على امرأة أعتقت رجلا و اشترطت ولاءه و لها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها.
و في القوي، عن محمد بن عمر بن (يزيد) أنه كتب إلى أبي جعفر (محمد على التقي صلوات الله عليهما) يسأله عن رجل مات و كان مولى لرجل و قد مات مولاه قبله و للمولى ابن و بنات فسألته عن ميراث المولى فقال هو للرجال دون النساء[٣].
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب العتق و احكامه خبر ١٥٤- ١٥٣- ١٥٢- ١٥١.