روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٣ - بَابُ الْمُكَاتَبَةِ
فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ الْخَادِمُ قَالَ يَخْدُمُ الثَّانِي يَوْماً وَ يَخْدُمُ نَفْسَهُ يَوْماً قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ بَيْنَ الَّذِي أَعْتَقَ وَ بَيْنَ الَّذِي أَمْسَكَ.
٣٤٧٤ وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ
______________________________
مكاتب» كما في يب و
مكاتبة كما في (في) و يدل ظاهرا على عدم السراية إلا أن يحمل على فقدان شرطها من
الفقر، أو القربة كما تقدم، و على عدم الاستسعاء إلا أن يحمل على عدم إرادة العبد
إياه أو على المهاياة و على الميراث بالولاء.
«و روى ابن محبوب» في الصحيح كالكليني و الشيخ[١] «عن عمر بن يزيد» و يدل على أن المملوك يملك فاضل الضريبة بأن يقول المولى له: اكتسب و أعطني كل يوم كذا و يكون الباقي لك و التمثيل للتوضيح لا أنه قياس لأنهم عارفون بأحكام الله تعالى بالنصوص عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و يدل على رفع الحجر عنه في الفاضل و صحة عتقه و عدم الولاء على معتقه لأن فائدة الولاء، الإرث و لا يرث العبد، الحر لكن لمعتقه أن يتخذ ضامنا لجريرته لأنه سائبة لا ولاء لأحد عليه سوى الإمام فإن حصلت له قرابة أو ضامن فهم مقدمون على ولاء الإمامة في الإرث و يدل على اشتراط الحرية في الضامن و سيجيء تملكه لأرش الجناية أيضا و عمل بهما المصنف و جماعة من الأصحاب.
و ذهب جماعة إلى عدم تملكه مطلقا و حملوا الروايتين على الشذوذ، لمنافاته لظاهر الآية، و الأخبار الكثيرة (و أجيب) بأنهما خاص و هما عام، و الخاص مقدم مع أن الآية في قوله تعالى عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ[٢]
[١] الكافي باب المملوك يعتق و له مال خبر ١ و التهذيب باب العتق و احكامه خبر ٤٠.