روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩١ - بَابُ شَهَادَةِ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ
بَابُ شَهَادَةِ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ
٣٣٦٢ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ
______________________________
الله تعالى إليه أن ذلك كذلك و لكنه قد شهد قوم من الأحبار و الرهبان ما يعلمون
منه إلا خيرا فأجزت شهادتهم عليه و غفرت له علمي فيه[١].
و إن احتمل أن يكون شهادتهم بالعلم لأنهم ما كانوا يعلمون أنه مراء:
لكن ورد أخبار من طرقهم أن الشهود شهدوا على طرار هكذا و غفر الله له بمجرد القول، و هو مناسب لرحمته و كرمه.
باب شهادة الوصي للميت و عليه بدين «كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه» في الصحيح كالكليني و الشيخ[٢] «إلى أبي محمد الحسن بن علي» العسكري «عليهما السلام (إلى قوله) يمين» أي لا تقبل شهادته فيما هو وصي فيه و لا يمين على الوصي لإثبات مال الطفل بل البلغ يحلفون و يأخذون أنصباءهم إن كانوا و الطفل يحلف حين يبلغ و يأخذ نصيبه.
«و كتب إليه (إلى قوله) شهادته» أما بالنسبة إلى الكبير فلا ريب في القبول، و أما بالنسبة إلى الصغير فيحمل على ما ليس بوصي فيه أو على وجوب الشهادة و إن لم تقبل كما في الفاسق.
[١] الكافي باب النوادر خبر ١١ و التهذيب باب البينات خبر ١٦٧.