روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨٨ - بَابُ الِاحْتِيَاطِ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ
بَابُ الِاحْتِيَاطِ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ
٣٣٥٩ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَشْهَدَنَّ عَلَى شَهَادَةٍ حَتَّى تَعْرِفَهَا كَمَا تَعْرِفُ كَفَّكَ.
٣٣٦٠ وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع يُشْهِدُنِي
______________________________
و أن يكون من تتمة الخبر، و على أي حال عمل به الأصحاب و إن ضعف الخبر أو كان
مرسلا لأنها على خلاف الأصل عمل عليه في المتيقن و هو ما كان بمرتبة واحدة و إن
احتمل دخوله في العموم فإنها أيضا شهادة على شهادة أو انجبر ضعفه بعمل الأصحاب.
باب الاحتياط في إقامة الشهادة بأن لا يشهد ما لم يعلمه يقينا «روي عن علي بن غراب» في القوي مثلهما عن أبي عبد الله عليه السلام[١] «قال لا تشهدون على شهادة» أي مشهود به مجازا شائعا كما تقدم «حتى تعرفها كما تعرف كفك» و يدك، و التخصيص بها لظهورها و عدم مستوريتها.
«و روي عن علي بن سويد» في الصحيح، و رواه الكليني في الصحيح عن إسماعيل بن مهران و هما في القوي، عن علي بن سويد[٢] «قال قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام
[١] الكافي باب الرجل ينسى الشهادة و يعرف خطه بالشهادة خبر ٣ و التهذيب باب البينات خبر ٨٦.