روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١٦ - بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ شَهِدَ عِنْدَنَا بِشَهَادَةٍ ثُمَّ غَيَّرَ أَخَذْنَا بِالْأُولَى وَ طَرَحْنَا الْأُخْرَى.
______________________________
شهادته بعد ذلك[١] و سيجيء.
(أما الكافر و الفاسق) فظاهر مما تقدم و لقوله تعالى إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا[٢] و لقوله تعالى، وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ[٣] و لا فسق أعظم من الكفر لقوله تعالى وَ ما يَكْفُرُ بِها إِلَّا الْفاسِقُونَ[٤] و لغيرها من الآيات.
(و أما السائل) بالكف- فلما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن السائل الذي يسأل في كفه أ تقبل شهادته؟ فقال كان أبي عليه السلام لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه[٥].
و في الموثق كالصحيح (بالحسن بن فضال) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال رد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم شهادة السائل الذي يسأل في كفه- قال أبو جعفر عليه السلام: لأنه لا يؤمن علي الشهادة و ذلك لأنه إن أعطي رضي و إن منع سخط.
«و قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم» رواه الشيخ في القوي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه و آله قال «من شهد (إلى قوله)
[١] الكافي باب شهادة القاذف و المحدود خبر ٦ و التهذيب باب البينات خبر ٢١.