روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٠١ - بَابُ الصُّلْحِ
بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي قَالَ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ أَحَدَ الدِّرْهَمَيْنِ لَيْسَ لَهُ وَ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ وَ يُقْسَمُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا.
٣٢٧٥ وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ لَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَيْدِيهِمَا وَ مِنْهُ مُتَفَرِّقٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا بِالسَّوِيَّةِ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا وَ مَا كَانَ غَائِباً فَهَلَكَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا مِمَّا كَانَ عَنْهُ غَائِباً وَ اسْتَوْفَى الْآخَرُ أَ يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ.
٣٢٧٦ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ طَرَفَةَ
______________________________
كانوا جلوسا و وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا أ لكم هذا الكيس؟
فقالوا كلهم: لا- فقال واحد منهم هو لي فلمن هو؟ قال للذي ادعاه[١]؟ «و روى عبد الله بن مسكان» في الصحيح كالشيخ[٢] «عن سليمان بن خالد» و يدل على عدم جواز قسمة ما في الذمم، بل كل ما حصل لكل واحد منهما كان لهما، و ما تلف كان عليهما، هذا إذا لم يقع الصلح في القسمة بعدها و يؤيده ما رواه الشيخ في الموثق و القوي عن حفص بن غياث ما في معناه[٣] و ستجيء في باب الحوالة.
«و في رواية ابن فضال» و هو الحسن في القوي كالكليني و الشيخ[٤] و يدل على أن مع تعارض البينتين يكون بينهما هذا إذا لم يكن في يد أحدهما
[١] التهذيب باب من الزيادات في القضايا و الاحكام خبر ١٧.