روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢٤ - بَابُ مِيرَاثِ الْجَنِينِ وَ الْمَنْفُوسِ وَ السِّقْطِ
بَابُ مِيرَاثِ الْجَنِينِ وَ الْمَنْفُوسِ وَ السِّقْطِ
٥٦٦١ رَوَى حَرِيزٌ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الصَّبِيِ
______________________________
عن رجل سقط عليه و على امرأته بيت فقال يورث المرأة من الرجل ثمَّ يورث الرجل من
المرأة.
و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت قال: يورث بعضهم من بعض.
و في القوي عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوم غرقوا جميعا أهل البيت؟ قال:
يورث هؤلاء من هؤلاء، و هؤلاء من هؤلاء، و لا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا، و لا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا.
و في القوي، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: أمة و حرة سقط عليهم البيت و قد ولدتا فماتت الأمان و بقي الابنان كيف يورثان؟ قال: يسهم عليهما ثلاث مرات ولاء فأيهما أصابه السهم ورث من الآخر.
و في القوي، عن القداح، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: ماتت أم كلثوم بنت علي عليه السلام و ابنها زيد في ساعة واحدة لا يدري أيهما هلك قبل، فلم يورث أحدهما من الآخر و صلى عليهما جميعا.
و ذكر الأصحاب أن كل موضع لا يدري التقدم و التأخر لا يرث أحدهما من الآخر للشك في حصول السبب، و الخبر شاهد.
باب ميراث الجنين و المنفوس و السقط «روى حريز عن الفضيل» في الصحيح كالشيخ[١]، و يدل على أنه لا يشترط الاستهلال في العلم بالحياة لأنه ربما كان أخرس فإذا تحرك حركة الحي يحكم
[١] التهذيب باب من الزيادات خبر ٦ من كتاب الفرائض.