روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٨ - بَابُ نَوَادِرِ الْوَصَايَا
.........
______________________________
و الظاهر أنه كان وصية أو هبة غير مقبوضة أو بالولاية و إن كان يلزمه العوض أو لا
يلزم كما في قوله صلى الله عليه و آله و سلم: أنت و مالك لأبيك.
و في الموثق كالصحيح، عن علي بن سالم قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت: إن أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ؟ قال: خذ بأخراهن، قال: قلت: فإنها أقل؟ قال فقال و إن قل[١].
و يحمل على المتعارف من الرجوع عن الأوليين أو مع القرينة أو لعلمه عليه السلام به.
و في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين (و له أصل) عن ابن أشيم عن أبي جعفر عليه السلام في عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال له: اشتر منها نسمة و أعتقها عني و حج عني بالباقي ثمَّ مات صاحب الألف درهم فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت و دفع إليه الباقي في الحج عن الميت فحج عنه فبلغ ذلك موالي أبيه و مواليه و ورثة الميت فاختصموا جميعا في الألف درهم فقال موالي المعتق: إنما اشتريت أباك بمالنا، و قال الورثة: إنما اشتريت أباك بمالنا، و قال مولى العبد: إنما اشتريت أباك بمالي فقال أبو جعفر عليه السلام: أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، و أما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه، و أي الفريقين أقام البينة أن العبد اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا.
[١] أورده و الذي بعده في التهذيب باب من الزيادات خبر ٣٥- ٣٨ و أورد الثاني في الكافي باب النوادر خبر ٢٠ من كتاب الوصايا.