روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٧ - بَابُ نَوَادِرِ الْوَصَايَا
.........
______________________________
و روى الشيخ في الصحيح، عن سعد بن سعد الأحوص القمي قال: سألت أبا الحسن عليه
السلام عن رجل أوصى إلى رجل آخر إلى آخر السؤالين[١].
و رؤيا في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن رجل كان غارما (أو) عاملا (أو) غازيا (على اختلاف النسخ) فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرما عن أبيهم فانطلقوا إلى داره فابتاعوها و معهم ورثة غيرهم نساء و رجال لم يطلقوا البيع و لم يستأمروهم فيه فهل عليهم في ذلك شيء؟
فقال: إذا كان إنما أصاب الدار من عمله ذلك فكلما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا[٢].
و في الصحيح، عن عنبسة العابد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أوصني فقال:
أعد جهازك، و قدم زادك، و كن وصي نفسك، و لا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك و في الصحيح، عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا و قال: إنما أدفعه إليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة و فلانة ثمَّ بدا للشيخ بعد ما دفع المال أن يأخذ منه خمسة و عشرين و مائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ثمَّ إن الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين و بين الغلام أو أحدهما فقالتا له ويحك و الله إنك لتنكح جاريتك حراما إنما اشتراها أبونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منه هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا تحل لك فأمسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك؟ فقال: أ ليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين و هو جد الغلام و هو اشترى له الجارية؟ قلت بلى، فقال: فقال له: فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه و هو الذي أخذه.
[١] التهذيب باب من الزيادات خبر ١٥.