روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩٠ - بَابُ الْوَصِيَّةِ إِلَى مُدْرِكٍ وَ غَيْرِ مُدْرِكٍ
بَابُ الْوَصِيَّةِ إِلَى مُدْرِكٍ وَ غَيْرِ مُدْرِكٍ
٥٤٨٦ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى امْرَأَةٍ وَ أَشْرَكَ فِي الْوَصِيَّةِ مَعَهَا صَبِيّاً فَقَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَ تُمْضِي الْمَرْأَةُ الْوَصِيَّةَ وَ لَا تَنْتَظِرُ بُلُوغَ الصَّبِيِّ فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ لَا يَرْضَى إِلَّا مَا كَانَ مِنْ تَبْدِيلٍ أَوْ تَغْيِيرٍ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ.
٥٤٨٧ وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع رَجُلٌ أَوْصَى إِلَى وَلَدِهِ وَ فِيهِمْ كِبَارٌ قَدْ أَدْرَكُوا وَ فِيهِمْ صِغَارٌ أَ يَجُوزُ لِلْكِبَارِ أَنْ يُنْفِذُوا الْوَصِيَّةَ وَ يَقْضُوا دَيْنَهُ لِمَنْ صَحَّحَ عَلَى الْمَيِّتِ بِشُهُودٍ عُدُولٍ قَبْلَ أَنْ
______________________________
باب
الوصية إلى مدرك (أي بالغ) و غير مدرك «روى محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن
عيسى»
في الحسن كالشيخين[١] «عن علي بن
يقطين (إلى قوله) فليس له أن لا يرضى» و الظاهر أن غرض الموصي تفرد المرأة بذلك و
الفائدة في تشريك الصبي أن يكون له التغيير إلى الحق لو فعلت بخلافه كما يظهر من
قوله «إلا ما كان من تبديل أو تغيير» و يمكن حمله على الواجبات المضيقة
كالديون و حجة الإسلام فإنه لا يجوز التأخير كما يدل عليه المكاتبة.
«و كتب محمد بن الحسن الصفار» في الصحيح كالشيخين[٢] «إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام رجل أوصى إلى ولده» أي جعل الجميع أوصيائه «و فيهم كبار» بالضم مفرد و بالكسر جمع «قد أدركوا و فيهم صغار» مثل الكبار و الكسر أظهر فيهما «على الأكابر من الولدان» بالكسر كصبيان جمع
[١] ( ١- ٢) الكافي باب من أوصى الى مدرك و اشرك معه غيره خبر ١- ٢ و التهذيب باب الأوصياء خبر ١- ٢.