روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٥ - بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِمَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِمَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
٥٤٧٨ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيَّ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ سَبِيلُ اللَّهِ شِيعَتُنَا.
٥٤٧٩ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لِي اصْرِفْهُ فِي الْحَجِّ قَالَ قُلْتُ أَوْصَى إِلَيَّ فِي السَّبِيلِ قَالَ اصْرِفْهُ فِي الْحَجِّ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ سَبِيلًا مِنْ سُبُلِهِ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ.
قَالَ مُصَنِّفُ الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ مُتَّفِقَانِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يُصْرَفُ مَا أَوْصَى بِهِ فِي السَّبِيلِ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الشِّيعَةِ يَحُجُّ بِهِ عَنْهُ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْخَبَرِ الَّذِي قَالَ: سَبِيلُ اللَّهِ شِيعَتُنَا.
______________________________
باب
الرجل يوصي بمال في سبيل الله «روى محمد بن عيسى بن عبيد، عن الحسن بن راشد» في الصحيح
كالشيخين[١] «سبيل الله
شيعتنا» أي يجوز أن يصرف في الفقراء من الشيعة الإمامية لا غيرهم.
«و روى محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان» في القوي «عن الحسين بن عمر» كالشيخين[٢] و يدل على جواز صرفه في الحج، و الظاهر أنه ورد فردا كالأول و الجمع أحوط كما فعله المصنف و تقدم.
[١] الكافي باب آخر بعد( باب انفاذ الوصية على جهتها) خبر ٢ و التهذيب باب الوصية لاهل الضلال خبر ٨.