روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٣ - بَابُ الْحَدِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الصَّبِيُّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ فَأَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ وَ إِذَا كَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ فَأَوْصَى مِنْ مَالِهِ بِالْيَسِيرِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ.
٥٤٥٣ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَى وَ لَمْ يُدْرِكْ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ وَ لَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاءِ
______________________________
و الكليني في القوي[١] «عن عبد
الرحمن بن أبي عبد الله» و في رواية الشيخ بزيادة (إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت
ذبيحته).
«و روى صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر» في القوي كالصحيح كالشيخين «عن زرارة (إلى قوله) على حد معروف» أي كان يناسبه عرفا و لا يكون إسرافا بالنظر إليه أو على ما حسنه الشارع من التصدق على المحاويج و الصلحاء لا الأغنياء الفساق، و التعميم أظهر.
«و روى محمد بن أبي عمير عن أبي المغراء» في الصحيح و الشيخان في الموثق كالصحيح «عن أبي بصير».
«و روى علي بن الحكم عن داود بن النعمان» و في أكثر نسخ الكافي، علي بن النعمان و هما ثقتان و إن كان علي أوثق «عن أبي أيوب» في الصحيح كالكليني و الشيخ في الموثق كالصحيح «عن محمد بن مسلم» و خصص جوازها لذوي الأرحام
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب وصية الغلام و الجارية إلخ خبر ٣- ١- ٤- ٢ و التهذيب باب وصية الصبى و المحجور عليه خبر ١- ٤- ٧- ٣.