روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١٥ - بَابُ نَوَادِرِ الْمَوَارِيثِ
٥٧٥٩ وَ رَوَى النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَطِيَّةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ وَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَارِثِ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَإِلَيَّ وَ عَلَيَّ.
٥٧٦٠ وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فِي سَفَرٍ فَلَا تَكْتُمُوا مَوْتَهُ أَهْلَهُ فَإِنَّهَا أَمَانَةٌ لِعِدَّةِ امْرَأَتِهِ تَعْتَدُّ وَ مِيرَاثُهُ يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْمَيِّتُ مِنْهُمْ فَيَذْهَبَ نَصِيبُهُ.
٥٧٦١ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى آخَى بَيْنَ الْأَرْوَاحِ فِي الْأَظِلَّةِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْأَجْسَادَ بِأَلْفَيْ عَامٍ فَلَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَّثَ الْأَخَ الَّذِي آخَى بَيْنَهُمَا فِي الْأَظِلَّةِ
______________________________
«و
روى النضر بن سويد» في الصحيح (و الضياع) العيال، و روى أنه ما كان سبب إسلام
أكثر اليهود إلا ذلك القول.
«و روى إسماعيل بن مسلم السكوني» في القوي كالشيخ[١]، و يدل على لزوم أخبار موت الميت في السفر و يحتمل وجوبه.
«و قال الصادق عليه السلام» روي في أخبار كثيرة في أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد و سيأتي بعضها.
و روى الشيخان في الصحيح، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد، و مهورهن مختلفة؟ قال:
جائز له و لهن قلت: أ رأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع و أشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة ثمَّ تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثمَّ مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك و إن عرفت التي طلقت من (تلك- خ) الأربعة بعينها و نسبها فلا شيء لها من الميراث و عليها العدة
[١] التهذيب باب من الزيادات خبر ٢٩( آخر حديث الباب) من كتاب الفرائض.