روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١٦ - بَابُ نَوَادِرِ الْمَوَارِيثِ
وَ لَمْ يُوَرِّثِ الْأَخَ فِي الْوِلَادَةِ
______________________________
قال: و يقسمن الثلاث النسوة ثلاثة أربعا ثمن ما ترك[١] بينهن جميعا و عليهن جميعا العدة[٢] و روى الشيخ
في القوي كالصحيح، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كن
له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة ثمَّ مات قال: فقال: إن كان
دخل بالمرأة التي بدأ باسمها و ذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز و لها
الميراث و عليها العدة قال: و إن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الأولى فإن نكاحها
باطل، و لا ميراث لها، و لها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها.
و يحمل العقد الواحد على المجلس الواحد لأنه تقدم الأخبار في أن له الخيار و الوطء اختيارا للواحدة.
و في الموثق، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة كان لها زوج و لها ولد من غيره و ولد منه فمات ولدها الذي من غيره فقال: يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر حتى يعلم ما في بطنها ولد أم لا فإن كان في بطنها ولد ورث[٣] و حمل على التقية لأن الظاهر أن ما في البطن أخ للميت و عصبة له.
و كذا ما رواه عن أبي بصير في الموثق، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة و لها ولد من غيره فمات الولد و له مال قال: ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة يستبرئ رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له[٤]- أي من كان وقت موته في البطن يرث بالعصوبة فيستبرأ حتى يعلم وجوده أو عدمه، و تقدم
[١] في الكافي بعد قوله و عليهن العدة هكذا و ان لم تعرف التي طلقت من الاربع اقتسمن الاربع النسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميعا و عليهن جميعا العدة( انتهى).