روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١١ - بَابُ نَوَادِرِ الْمَوَارِيثِ
عَنْ طِرْبَالٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا- مِنَ الْقُرَى وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الرَّقِيقِ وَ الثِّيَابِ وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ فَقَالَ وَ يُقَوَّمُ نِقْضُ الْأَجْذَاعِ وَ الْقَصَبِ وَ الْأَبْوَابِ فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ.
٥٧٥٣ وَ رَوَى أَبَانٌ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَوِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ دَارَ امْرَأَتِهِ وَ أَرْضَهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ
______________________________
عن أبي جعفر عليه السلام.
و في القوي كالصحيح، عن طربال بن رجاء عن أبي جعفر عليه السلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدواب شيئا و ترث من المال و الرقيق و الثياب و متاع البيت مما ترك و تقوم النقض و الجذوع و القصب، فتعطى حقها منه.
و في الموثق كالصحيح، عن زرارة و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أن النساء لا يرثن من الدور و لا من الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء.
«و روى أبان» في الموثق كالصحيح كالشيخ.
«و تصديق ذلك ما رواه محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة» في الصحيح كالشيخ لكن الخبر موقوف، و الظاهر من ابن أذينة روايته عن المعصوم عليه السلام أو عن الفضلاء عن المعصوم عليه السلام مع تأيده بخبر أبان و لهذا عمل به أكثر الأصحاب و إن أمكن أن يكون الخبر الأول ورد تقية، لأن هذه المسألة من متفردات الإمامية و يخالفهم كل العامة و أن يكون الواسطة في خبر ابن أذينة من لا يعتمد عليه و يكون الأخبار المستفيضة بل المتواترة باقية على إطلاقها في منع الزوجة مطلقا عما ذكر.
و بالجملة لا تخلو المسألة عن إشكال و إن كان العمل على المشهور و الله تبارك و تعالى يعلم.