روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٧ - بَابُ نَوَادِرِ الْمَوَارِيثِ
٥٧٤٨ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ فَقَالَ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَّ فِيهِ قَالَ قُلْتُ فَالثِّيَابُ قَالَ الثِّيَابُ لَهُنَّ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ ذَا وَ لَهُنَّ الثُّمُنُ وَ الرُّبُعُ مُسَمًّى قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا صَارَ هَذَا هَكَذَا- لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِيءَ زَوْجُهَا أَوْ وُلْدُ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً فِي عَقَارِهِمْ
______________________________
و المرجع الشمس و لم تذكر (أو) إلى الرجل و يكون المراد أن هذه الأشياء من أمتعة
البيت مختصة بالرجال و لا يشترك فيه النساء، و ربما كان هذا أظهر.
«و روى علي بن الحكم عن أبان الأحمر عن ميسر» في الموثق كالصحيح و الشيخان في القوي كالصحيح[١]، عن أبان الأحمر قال: لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي «عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النساء ما لهن من الميراث»؟ «قال لهن قيمة الطوب» بالضم الأجر «و الخشب و القصب فأما الأرض» أي أصلها و قيمتها «و العقارات» أي أصلها أو أرضها «فلا ميراث لهن فيه» أي مع عدم الولد كما سيجيء في خبر ابن أذينة أو الأعم كما هو الظاهر منه و من غيره من الأخبار «قال: قلت فالثياب؟» أي المنقولات «قال الثياب لهن» كما في يب (و في (في) فالبنات؟ قال: البنات لهن نصيبهن) و على هذا يكون السؤال بمنزلة الاعتراض قياسا على الزوجات أي كيف تعطون البنات نصيبهن مع أنهن كالمرأة في الأنوثية، و في كونهن لا يعقلن الدماء (أو) سؤال عن أن البنات هل لهن حكم الزوجات؟ فقال: لا و هو أظهر.
«قال: قلت كيف صار ذا و لهن الثمن و الربع مسمى» أي كيف نقص نصيبهن من الأرض و لا تعطى من الأعيان من العقارات مع أن الله تعالى قدر لهن الثمن مع الولد، و مع
[١] الكافي باب ان النساء لا يرثن من العقار شيئا خبر ١١ و التهذيب باب ميراث الازواج خبر ٣٠.