روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧٤ - بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ
بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ
٥٧١٢ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ
______________________________
باب
الميراث المرتد «روى الحسن بن محبوب. عن أبي ولاد الحناط» في الصحيح كالشيخين[١] «قال: يقسم
ميراثه على ورثته» المسلمين و منهم أولاد صغاره الذين كانوا له في الإسلام، بل
بعمومه يشمل من حصل له بعد الارتداد إذا حصل له مال آخر فإن أمواله بارتداده صار
ميراثا إذا كان عن فطرة، و لو كان مليا فبعد قتله أو موته.
و رؤيا في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن دين الإسلام و كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه و آله و سلم بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت امرأته منه و تقسم ما ترك على ولده- و هذا للفطري و يدل على عدم قبول توبته.
و يمكن حمله على الاستتابة، لأنه يجب قتله إجماعا- كما روياه في الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مسلم تنصر قال:
يقتل و لا يستتاب، قلت: فنصراني أسلم ثمَّ ارتد عن الإسلام قال: يستتاب فإن رجع، و إلا قتل[٢].
[١] أورده و الذي بعده في الكافي باب ميراث المرتدين خبر ٢- ٤ و التهذيب باب- ميراث المرتد و من يستحق الدية إلخ خبر ٣- ٢.