روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة)
(١)
الجزء الحادي عشر
٣ ص
(٢)
كتاب الوصية
٣ ص
(٣)
بَابُ الْوَصِيَّةِ مِنْ لَدُنْ آدَمَ ع
٣ ص
(٤)
بَابُ مَا يَمُنُّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِهِ عَلَى عَبْدِهِ عِنْدَ الْوَفَاةِ مِنْ رَدِّ بَصَرِهِ وَ سَمْعِهِ وَ عَقْلِهِ لِيُوصِيَ
١٣ ص
(٥)
بَابُ حُجَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى تَارِكِ الْوَصِيَّةِ
١٤ ص
(٦)
بَابٌ فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّهَا حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
١٥ ص
(٧)
بَابٌ فِي أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّكَاةِ
١٧ ص
(٨)
بَابُ ثَوَابِ مَنْ أَوْصَى فَلَمْ يَحِفْ وَ لَمْ يُضَارَّ
١٨ ص
(٩)
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذِي قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا يَرِثُ بِشَيْ ءٍ مِنْ مَالِهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ
١٩ ص
(١٠)
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يُحْسِنْ وَصِيَّتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ
٢٠ ص
(١١)
بَابُ ثَوَابِ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِخَيْرٍ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ
٢١ ص
(١٢)
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِضْرَارِ بِالْوَرَثَةِ
٢١ ص
(١٣)
بَابُ الْعَدْلِ وَ الْجَوْرِ فِي الْوَصِيَّةِ
٢٢ ص
(١٤)
بَابٌ فِي أَنَّ الْحَيْفَ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ
٢٣ ص
(١٥)
بَابُ مِقْدَارِ مَا يُسْتَحَبُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ
٢٣ ص
(١٦)
بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ رَدِّ الْوَصِيَّةِ إِلَى الْمَعْرُوفِ وَ مَا لِلْمَيِّتِ مِنْ مَالِهِ
٢٥ ص
(١٧)
بَابُ رَسْمِ الْوَصِيَّةِ
٣١ ص
(١٨)
بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الْوَصِيَّةِ
٥١ ص
(١٩)
بَابُ أَوَّلِ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ
٥٥ ص
(٢٠)
بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ كَفَنِهِ
٥٧ ص
(٢١)
بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
٥٨ ص
(٢٢)
بَابُ الِامْتِنَاعِ مِنْ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ
٦١ ص
(٢٣)
بَابُ الْحَدِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الصَّبِيُّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ
٦٢ ص
(٢٤)
بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْكَتْبِ وَ الْإِيمَاءِ
٦٦ ص
(٢٥)
بَابُ الرُّجُوعِ عَنِ الْوَصِيَّةِ
٦٩ ص
(٢٦)
بَابٌ فِيمَنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِكَ هَلْ لَهُمْ أَنْ يَنْقُضُوا ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ
٧١ ص
(٢٧)
بَابُ وُجُوبِ إِنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ وَ النَّهْيِ عَنْ تَبْدِيلِهَا
٧٢ ص
(٢٨)
بَابٌ فِي أَنَّ الْإِنْسَانَ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ شَيْ ءٌ مِنَ الرُّوحِ
٧٥ ص
(٢٩)
بَابُ وَصِيَّةِ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً
٧٨ ص
(٣٠)
بَابُ الرَّجُلَيْنِ يُوصَى إِلَيْهِمَا فَيَنْفَرِدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنِصْفِ التَّرِكَةِ
٧٩ ص
(٣١)
بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالشَّيْ ءِ مِنَ الْمَالِ وَ السَّهْمِ وَ الْجُزْءِ وَ الْكَثِيرِ
٨١ ص
(٣٢)
بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِمَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
٨٥ ص
(٣٣)
بَابُ ضَمَانِ الْوَصِيِّ لِمَا يُغَيِّرُهُ عَمَّا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ
٨٦ ص
(٣٤)
بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقْرِبَاءِ وَ الْمَوَالِي
٨٨ ص
(٣٥)
بَابُ الْوَصِيَّةِ إِلَى مُدْرِكٍ وَ غَيْرِ مُدْرِكٍ
٩٠ ص
(٣٦)
بَابُ الْمُوصَى لَهُ يَمُوتُ قَبْلَ الْمُوصِي أَوْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا أُوصِيَ لَهُ بِهِ
٩١ ص
(٣٧)
بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ وَ الْحَجِ
٩٣ ص
(٣٨)
بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْمُكَاتَبِ وَ أُمِّ الْوَلَدِ
١٠٢ ص
(٣٩)
بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ أَوْ صُنْدُوقٍ أَوْ سَفِينَةٍ
١٠٤ ص
(٤٠)
بَابٌ فِيمَنْ لَمْ يُوصِ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمْ أَوْ يُبَاعُ عَلَيْهِمْ
١٠٥ ص
(٤١)
بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ فَيَنْسَاهَا الْوَصِيُّ وَ لَا يَحْفَظُ مِنْهَا إِلَّا بَاباً وَاحِداً
١٠٧ ص
(٤٢)
بَابُ الْوَصِيِّ يَشْتَرِي مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ شَيْئاً إِذَا بِيعَ فِيمَنْ زَادَ
١٠٩ ص
(٤٣)
بَابُ إِخْرَاجِ الرَّجُلِ ابْنَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ لِإِتْيَانِهِ أُمَّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ
١١٠ ص
(٤٤)
بَابُ انْقِطَاعِ يُتْمِ الْيَتِيمِ
١١٢ ص
(٤٥)
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَمْتَنِعُ مِنْ أَخْذِ مَالِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ
١١٦ ص
(٤٦)
بَابُ الْوَصِيِّ يَمْنَعُ الْوَارِثَ مَالَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَيَزْنِي لِعَجْزِهِ عَنِ التَّزْوِيجِ
١١٦ ص
(٤٧)
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَوْصَى أَوْ أَعْتَقَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ
١١٧ ص
(٤٨)
بَابُ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ مِنَ الدَّيْنِ بِضَمَانِ مَنْ يَضْمَنُهُ لِلْغُرَمَاءِ بِرِضَاهُمْ
١٢٤ ص
(٤٩)
بَابُ الْمَبِيعِ إِذَا كَانَ قَائِماً بِعَيْنِهِ وَ مَاتَ الْمُشْتَرِي وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ
١٢٥ ص
(٥٠)
بَابُ قَضَاءِ الدَّيْنِ مِنَ الدِّيَةِ
١٢٧ ص
(٥١)
بَابُ كَرَاهِيَةِ الْوَصِيَّةِ إِلَى الْمَرْأَةِ
١٢٨ ص
(٥٢)
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى وَصِيِّ الْوَصِيِّ مِنَ الْقِيَامِ بِالْوَصِيَّةِ
١٢٩ ص
(٥٣)
بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي مِنْ مَالِهِ بِشَيْ ءٍ لِرَجُلٍ ثُمَّ يُقْتَلُ خَطَأً
١٢٩ ص
(٥٤)
بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَ مَالٍ لَهُمْ وَ أَذِنَ لَهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْمَالِ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ
١٣٠ ص
(٥٥)
بَابُ إِقْرَارِ الْمَرِيضِ لِلْوَارِثِ بِدَيْنٍ
١٣١ ص
(٥٦)
بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ
١٣٤ ص
(٥٧)
بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَهُ عِيَالٌ
١٣٥ ص
(٥٨)
بَابُ نَوَادِرِ الْوَصَايَا
١٣٦ ص
(٥٩)
كتاب الوقوف و الصدقات
١٤٩ ص
(٦٠)
بَابُ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ
١٤٩ ص
(٦١)
بَابُ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى وَ الرُّقْبَى
١٨٨ ص
(٦٢)
كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَ الْمَوَارِيثِ
١٩٣ ص
(٦٣)
بَابُ إِبْطَالِ الْعَوْلِ فِي الْمَوَارِيثِ
١٩٣ ص
(٦٤)
بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الصُّلْبِ
٢١٥ ص
(٦٥)
بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ
٢٢٧ ص
(٦٦)
بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ
٢٢٨ ص
(٦٧)
بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الصُّلْبِ وَ الْأَبَوَيْنِ
٢٣٢ ص
(٦٨)
بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ
٢٣٨ ص
(٦٩)
بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجَةِ مَعَ الْوَلَدِ
٢٣٩ ص
(٧٠)
بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ وَ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ
٢٣٩ ص
(٧١)
بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ وَ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجَةِ
٢٤٣ ص
(٧٢)
بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ
٢٤٤ ص
(٧٣)
بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْوَلَدِ
٢٤٧ ص
(٧٤)
بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ
٢٦١ ص
(٧٥)
بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْوَلَدِ مَعَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ
٢٦٣ ص
(٧٦)
بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ
٢٦٤ ص
(٧٧)
بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ وَ الزَّوْجِ وَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ
٢٦٦ ص
(٧٨)
بَابُ مَنْ لَا يَحْجُبُ عَنِ الْمِيرَاثِ
٢٦٧ ص
(٧٩)
بَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ
٢٦٨ ص
(٨٠)
بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ
٢٨٢ ص
(٨١)
بَابُ مِيرَاثِ الْأَجْدَادِ وَ الْجَدَّاتِ
٢٨٣ ص
(٨٢)
بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
٣٠٠ ص
(٨٣)
بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَعَ الْمَوَالِي
٣١٥ ص
(٨٤)
بَابُ مِيرَاثِ الْمَوَالِي
٣١٩ ص
(٨٥)
بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَ الَّذِينَ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ فَلَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ
٣٢٠ ص
(٨٦)
بَابُ مِيرَاثِ الْجَنِينِ وَ الْمَنْفُوسِ وَ السِّقْطِ
٣٢٤ ص
(٨٧)
بَابُ مِيرَاثِ الصَّبِيَّيْنِ يُزَوَّجَانِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا
٣٢٧ ص
(٨٨)
بَابُ تَوَارُثِ الْمُطَلِّقِ وَ الْمُطَلَّقَةِ
٣٢٩ ص
(٨٩)
بَابُ تَوَارُثِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا وَ يُطَلِّقُهَا فِي مَرَضِهِ
٣٣٠ ص
(٩٠)
بَابُ مِيرَاثِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
٣٣١ ص
(٩١)
بَابُ مِيرَاثِ الْمَخْلُوعِ
٣٣٣ ص
(٩٢)
بَابُ مِيرَاثِ الْحَمِيلِ
٣٣٣ ص
(٩٣)
بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ
٣٣٥ ص
(٩٤)
بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ يَنْتَفِي مِنْهُ أَبُوهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِهِ
٣٤٠ ص
(٩٥)
بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا
٣٤١ ص
(٩٦)
بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ وَ مَنْ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَ مَنْ لَا يَرِثُ
٣٤٤ ص
(٩٧)
بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
٣٥٠ ص
(٩٨)
بَابُ مِيرَاثِ مَنْ أَسْلَمَ أَوْ أُعْتِقَ عَلَى الْمِيرَاثِ
٣٥٨ ص
(٩٩)
بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى
٣٥٩ ص
(١٠٠)
بَابُ مِيرَاثِ الْمَوْلُودِ يُولَدُ وَ لَهُ رَأْسَانِ
٣٦٨ ص
(١٠١)
بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ
٣٧٠ ص
(١٠٢)
بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ
٣٧٤ ص
(١٠٣)
بَابُ مِيرَاثِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
٣٧٦ ص
(١٠٤)
بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ
٣٨١ ص
(١٠٥)
بَابُ مِيرَاثِ الْمَمَالِيكِ
٣٨٩ ص
(١٠٦)
بَابُ مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِ
٣٩٦ ص
(١٠٧)
بَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ
٤٠٠ ص
(١٠٨)
بَابُ نَوَادِرِ الْمَوَارِيثِ
٤٠٤ ص
(١٠٩)
فهرس هذا المجلد
٤١٨ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي‌، محمد تقى - الصفحة ٣٧٢ - بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ

قُلْتُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ لَا حَتَّى يَقْدَمَ فَيَقْبِضَهُ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ لَا يُدْرَى أَيْنَ هُوَ قَالَ إِنْ كَانَ الْوَرَثَةُ مِلَاءً اقْتَسَمُوا مِيرَاثَهُ فَإِنْ جَاءَ رَدُّوهُ عَلَيْهِ.

٥٧١٠ وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَفَقَدَهُ وَ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ وَ لَا يَدْرِي أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَ لَا يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً وَ لَا نَسَباً وَ لَا وَلَداً فَقَالَ يَطْلُبُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ عَلَيْهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ يَطْلُبُ‌

______________________________
أبيه؟ قال: يعزل حتى يجي‌ء، قلت: فعلى ما له زكاة؟ قال لا حتى يجي‌ء، قلت فإذا جاء يزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده قلت: فقد الرجل فلم يجي‌ء قال: إن كان ورثة الرجل ملأ بماله اقتسموه بينهم فإذا جاء ردوه عليه.

و في الموثق كالصحيح، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المفقود يحبس ماله عن الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة و إن كان له الولد حبس المال و أنفق على ولده، تلك الأربع سنين‌[١] «و روى يونس بن عبد الرحمن عن ابن عون» و في يب (عن ابن ثابت و ابن عون)، و الظاهر أن ابن ثابت محمد بن أبي حمزة الثقة فيكون صحيحا و في (في) (عن أبي ثابت و ابن عون) فهو قول كالصحيح كالأصل‌ «عن معاوية بن وهب» يدل على لزوم الطلب و عدم التصدق.

و رؤيا في القوي كالصحيح، عن الهيثم صاحب الخان قال: كتبت إلى عبد صالح عليه السلام إني أتقبل الفنادق (و الفندق كقنفذ خان السبيل) فينزل عندي الرجل فيموت فجأة لا أعرفه و لا أعرف بلاده و لا ورثته فيبقى المال عندي كيف أصنع به و لمن ذلك المال؟

فكتب: اتركه على حاله (أي حتى يجي‌ء صاحبه أو للتقية) فإن سلاطين العامة يأخذونه جبرا.


[١] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب ميراث المفقود خبر ٢- ١٠- ٤- ٣- ٦ و التهذيب باب ميراث المفقود خبر ٣- ٥- ٧- ٦- ٨.